انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مذكرة التفاهم للتعاون السياحي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٥.

نُشرت في 21 ديسمبر 2005الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم تايلاند

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٠٥ بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر