نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة السلطنة وحكومة مملكة تايلند الموقعة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون السياحي الموقعة بين حكومة السلطنة وحكومة مملكة تايلند المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/106 106/2005 ٢٠٠٥/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠٥