التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٠٦ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مسقط بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/9 9/2006 ٢٠٠٦/٩ ٩/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٦ بإجازة تنازل شركة انكانا الدولية عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م إلى شركة دينيركو أويل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٣ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة انكانا الدولية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م،
وعلى مجموعة الوثائق التي تنازلت بموجبها شركة انكانا الدولية عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م إلى شركة دينيركو اويل القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة انكانا الدولية عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م المشار إليها إلى شركة دينيركو اويل.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/8 8/2006 ٢٠٠٦/٨ ٨/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية وفقا للملحق المرافق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٦م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٠٦.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٠٩

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٠٨

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء المحمية الطبيعية للنباتات العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “المحمية الطبيعية للنباتات العمانية”، تتبع ديوان البلاط السلطاني.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني والأراضي وما عليها من منشآت، اللازمة لإنشاء المحمية، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣ المشار إليه يمارس وزير ديوان البلاط السلطاني جميع الصلاحيات المقررة للوزير واللجان، الواردة في هذا القانون بالنسبة للمحمية المذكورة، ويصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٩ من يناير سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٨) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠٠٦م.

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2006/6 6/2006 ٢٠٠٦/٦ ٦/٢٠٠٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٠٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين ديسمبر ٢٠٠٤م بشأن “الموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يطبق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس – المرافق – بمراعاة الآتي:

١- تطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه على العمانيين العاملين بوحدات الجهاز الإداري بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظم التقاعد المدني في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.

٢- تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في شركات أو مؤسسات القطاع الخاص بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعة لنظم التأمينات الاجتماعية في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.

المادة الثانية

على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية المدنية الأخرى وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليهما أو أي قانون تقاعد مدني آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسداد الاشتراكات المقررة وفقا للنظام الموحد المشار إليه.

المادة الثالثة

يقف سريان أحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ بالنسبة للعمانيين الخاضعين لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام وتحسب لهؤلاء العاملين مدد خدمتهم الخاضعة لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه ضمن مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الآتية:

١- أن تكون الاشتراكات قد أديت كاملة عن تلك المدد.

٢- أن لا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها منفعة تأمينية.

وتؤول إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم الذين يعملون بإحدى الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة الرابعة

يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو قانون العمل أو أي قانون آخر، وذلك بالنسبة للعاملين بالسلطنة ممن يحملون جنسية إحدى دول مجس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من تاريخ خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه، وذلك دون المساس بأحقيتهم في المكافأة المقررة عن مدة خدمتهم السابقة على سريان أحكام هذا النظام.

المادة الخامسة

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني – رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية – ووزير القوى العاملة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – اللوائح والقرارات التنفيذية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه كل في نطاق اختصاصه وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة المختص.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم والنظام الموحد المشار إليه في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦م.

صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٦ بإضافة بعض الأحكام الوظيفية والتقاعدية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم إلى قانوني الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف الأحكام الوظيفية والتقاعدية المرافقة في شأن وكلاء الوزارات ومن في حكمهم إلى قانوني الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليهما.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦م

صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م.