التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٦ بتعيين سفيرين غير مقيمين

2006/54 54/2006 ٢٠٠٦/٥٤ ٥٤/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير محمد بن يوسف بن داود شالواني سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من مملكة النيبال وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

المادة الثانية

يعين السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من مملكة السويد والكونفدرالية السويسرية وجمهورية فنلندا.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣١ من مايو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٦م.
2006/54 54/2006 ٢٠٠٦/٥٤ ٥٤/٢٠٠٦