التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٢٠٠٦ بمنح مرتبة وزير

2006/111 111/2006 ٢٠٠٦/١١١ ١١١/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح سمو السيد علي بن سيف بن حمود آل سعيد – الأمين العام بمكتب وزير ديوان البلاط السلطاني – مرتبة وزير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٦) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٦م.
2006/111 111/2006 ٢٠٠٦/١١١ ١١١/٢٠٠٦