التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣

2007/8 8/2007 ٢٠٠٧/٨ ٨/٢٠٠٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (مالية – ت (١٣٧٥٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٨١٠) المؤرخ في ٢٦ من ذي القعدة ١٤٢٧هـ‏ الموافق ١٨‏ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (١٨) من اللائحة المشار إليها عبارة:

“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول تظلمه.”

المادة الثانية

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٤) من اللائحة المشار إليها عبارة:

“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول طعنه.”

المادة الثالثة

تلغى المادتان (١١)، (١٢) من اللائحة المشار إليها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ٦ فبراير ٢٠٠٧م.

صدر في: ٩ من محرم ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٠٧م‏

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م

2007/8 8/2007 ٢٠٠٧/٨ ٨/٢٠٠٧