التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٧ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية 2007/103 103/2007 ٢٠٠٧/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 3 ديسمبر 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م 2007/103 103/2007 ٢٠٠٧/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٧ الوسوم وزارة المالية ← وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٧ في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين العمانيين → هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٩٨ / ٢٠٠٧ بتنظيم إعفاء أنظمة النفاذ اللاسلكية والشبكات المحلية الراديوية (WAS / RLANs) من التراخيص الراديوية