التصنيفات قرار وزاري وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٠١/ن/٢٠٠٧ بتحصيل رسم على السفن الخشبية التي تستخدم في استيراد الماشية بميناء خصب ١٠١/ن/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 مايو 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٠) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠٧م ١٠١/ن/٢٠٠٧ الوسوم وزارة النقل والاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ بتعيين مساعد للمفتش العام للشرطة والجمارك → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ بنظام إنهاء الحوادث المرورية البسيطة