تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بالقانون المرافق.
المادة الثانية
يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق القانون المرافق وإلى أن تصدر تلك اللوائح و القرارات يستمر العمل بالأحكام والنظم القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون على ألا تتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادرة في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.