التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال

2007/10 10/2007 ٢٠٠٧/١٠ ١٠/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في ١٠ ديسمبر ١٩٨٢م بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاق وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/10 10/2007 ٢٠٠٧/١٠ ١٠/٢٠٠٧