نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعتبر منطقة الخيران المحددة بالرسم التخطيطي المرفق منطقة مخصصة لأغراض السياحة البيئية العامة.
المادة الثانية
تتولى وزارة السياحة إدارة المنطقة المحددة بالرسم التخطيطي المرفق وإقامة المرافق بها وفقا للمعايير البيئية.
المادة الثالثة
يسمح للمواطنين الذين يملكون عقارات بالمنطقة المحددة بالرسم التخطيطي المرفق بتطوير عقاراتهم بعد موافقة وزارة السياحة وبما لا يغير طبيعة المنطقة.
المادة الرابعة
يحظر إقامة أية مشروعات سياحية أو اقتصادية أو غيرها من المشروعات بالمنطقة المحددة بالرسم التخطيطي المرفق.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/45 45/2007 ٢٠٠٧/٤٥ ٤٥/٢٠٠٧