التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٧ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال

2007/75 75/2007 ٢٠٠٧/٧٥ ٧٥/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٤) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٧م.
2007/75 75/2007 ٢٠٠٧/٧٥ ٧٥/٢٠٠٧