التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل هيئة تنظيم الاتصالات

2007/83 83/2007 ٢٠٠٧/٨٣ ٨٣/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تشكل هيئة تنظيم الاتصالات على النحو الآتي:
– معالي محمد بن ناصر الخصيبي رئيسا غير متفرغ
– ناشئة بنت سعود بن محمد الخروصية عضوا متفرغا
– محسن بن علوي بن محمد آل حفيظ عضوا متفرغا

المادة الثانية

تكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من رجب سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٥ من أغسطس سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٥) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧م.
2007/83 83/2007 ٢٠٠٧/٨٣ ٨٣/٢٠٠٧