نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٠ في شأن المناقصات الخاصة بكل من شركة مصفاة نفط عمان وشركة الغاز العمانية،
وعلى عقد تأسيس شركة مصفاة صحار (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تدمج شركة مصفاة صحار (ش.م.م) في شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ويكون مسمى الشركة بعد الدمج “الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م)”.
المادة الثانية
يسري في شأن العاملين المنقولين من شركة مصفاة صحار (ش.م.م) نظام التقاعد المعمول به في شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م).
المادة الثالثة
يعدل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ المشار إليه.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رمضان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧م.
تعديلات المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)
١- يستبدل بمسمى “شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)” مسمى “الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م)” وبعبارة “مجلس الشؤون المالية” عبارة “مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة”، وبعبارة “وزارة النفاط والمعادن” عبارة “وزارة النفط والغاز”، وبعبارة “المديرية العامة للمالية” عبارة “وزارة المالية”، أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ المشار إليه.
٢- تستبدل بنصوص المواد ٢ / أ، ٣، ٥، ٩ من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (٢ / أ)
تشغيل المصافي التي تنشئها الحكومة سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير، وذلك لتوفير متطلبات السوق المحلية والعالمية من المواد البترولية والبتروكيماوية المصنعة.
ويجوز إسناد إنشاء أو تشغيل أو إدارة المصافي إلى إحدى الشركات المتخصصة.
مادة (٣)
يحدد رأس مال الشركة بمبلغ ثمانين مليون ريال عماني يقسم إلى ثمانمائة ألف حصة قيمة كل منها مائة ريال عماني.
ويحدد عدد الحصص التي يملكها كل شريك على النحو الآتي:
١- حكومة سلطنة عمان (وتمثلها وزارة المالية) وتملك ستمائة ألف حصة، بنسبة ٧٥٪ من رأس المال.
٢- شركة النفط العمانية (ش.م.ع.م) وتملك مائتي ألف حصة، بنسبة ٢٥٪ من رأس المال.
ويكون للشركة تعديل رأس مالها باتباع الإجراءات المقررة في قانون الشركات التجارية المشار إليه، كما يكون تفرغ أي من الشريكين عن حصته أو جزء منها وفقا للإجراءات التي يحددها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وقانون الشركات التجارية المشار إليه.
مادة (٥)
تكون مدة الشركة ثلاثين عاما ويجوز تعديلها أو تجديدها بمرسوم سلطاني.
ويكون حل الشركة أو تحويلها إلى شركة مساهمة أو اندماجها أو تعديل نظامها الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
ولجمعية الشركاء بالشركة ومجلس المديرين فيها ممارسة الصلاحيات والسلطات المقررة لكل منهما في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
مادة (٩)
يتولى إدارة الشركة مجلس مديرين يتم تشكيله طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
2007/99 99/2007 ٢٠٠٧/٩٩ ٩٩/٢٠٠٧