نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفيرنا لدى جمهورية تركيا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تركمانستان.
المادة الثانية
يعين السفير أفلح بن سليمان بن محمد الطائي سفيرنا لدى ماليزيا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من الجمهورية الأندونيسية وجمهورية الفلبين.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من شوال سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م.
2007/111 111/2007 ٢٠٠٧/١١١ ١١١/٢٠٠٧