التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء سفارتين لسلطنة عمان في كل من: جمهورية السنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة

2007/112 112/2007 ٢٠٠٧/١١٢ ١١٢/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية السنغال.

المادة الثانية

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية تنزانيا المتحدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من شوال سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م.
2007/112 112/2007 ٢٠٠٧/١١٢ ١١٢/٢٠٠٧