التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الحصول على ترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية 2007/18 18/2007 ٢٠٠٧/١٨ ١٨/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 يناير 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م 2007/18 18/2007 ٢٠٠٧/١٨ ١٨/٢٠٠٧ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال → مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٧ بتعديل الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية المها العربية