هيئة تنظيم الاتصالات: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الحصول على ترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م 2007/18 18/2007 ٢٠٠٧/١٨ ١٨/٢٠٠٧