التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٩٨ / ٢٠٠٧ بتنظيم إعفاء أنظمة النفاذ اللاسلكية والشبكات المحلية الراديوية (WAS / RLANs) من التراخيص الراديوية 2007/198 198/2007 ٢٠٠٧/١٩٨ ١٩٨/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 ديسمبر 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م 2007/198 198/2007 ٢٠٠٧/١٩٨ ١٩٨/٢٠٠٧ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٧ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية → وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧ بإصدار لائحة جمعيات الصداقة العمانية