انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٨ / ٢٠٠٨ بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م

خ/٨/٢٠٠٨

نُشرت في 4 مارس 2008الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم الهيئة العامة لسوق المال

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية
التالي المقالة التالية: وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٨ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر