التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١ / ٢٠٠٥ بشأن القواعد الخاصة بتنظيم التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة

2008/5 5/2008 ٢٠٠٨/٥ ٥/٢٠٠٨

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١١ / ٢٠٠٥ بشأن القواعد الخاصة بتنظيم التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند (٦) من المادة (١) من القرار رقم ١١ / ٢٠٠٥ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الاستثناء من أحكام هذا البند في الحالات التي يقدرها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ ابريل ٢٠٠٨م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م

2008/5 5/2008 ٢٠٠٨/٥ ٥/٢٠٠٨