التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٨ بشأن اختصاصات المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات وتطبيق اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة واتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية الصادرتين عن منظمة التجارة العالمية 2008/17 17/2008 ٢٠٠٨/١٧ ١٧/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 فبراير 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م 2008/17 17/2008 ٢٠٠٨/١٧ ١٧/٢٠٠٨ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ بنظام إنهاء الحوادث المرورية البسيطة → مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٨ بتعيين مستشار للدولة