وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٨ بشأن اختصاصات المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات وتطبيق اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة واتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية الصادرتين عن منظمة التجارة العالمية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م

2008/17 17/2008 ٢٠٠٨/١٧ ١٧/٢٠٠٨