التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتمديد فترة الإعفاء الجمركي المقرر للإسمنت حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٠٩ 2008/2 2/2008 ٢٠٠٨/٢ ٢/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 يناير 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٨م 2008/2 2/2008 ٢٠٠٨/٢ ٢/٢٠٠٨ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٠٨ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٨م → وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٠٨ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية