وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتمديد فترة الإعفاء الجمركي المقرر للإسمنت حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٠٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٨م

2008/2 2/2008 ٢٠٠٨/٢ ٢/٢٠٠٨