وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتمديد فترة الإعفاء الجمركي المقرر للإسمنت حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٠٩ تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٨م 2008/2 2/2008 ٢٠٠٨/٢ ٢/٢٠٠٨