التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٠٨ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية 2008/3 3/2008 ٢٠٠٨/٣ ٣/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 يناير 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٨م 2008/3 3/2008 ٢٠٠٨/٣ ٣/٢٠٠٨ الوسوم وزارة المالية ← وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتمديد فترة الإعفاء الجمركي المقرر للإسمنت حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٠٩ → الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم د / ١ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال