استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٠٨ بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية،
وإلى قرار مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعتمد تحويل كلية التربية بالرستاق إلى كلية للعلوم التطبيقية اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩م.
مادة (٢)
يسرى النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية على الطلاب الذين يتم قبولهم وقيدهم للدراسة بالكلية المذكورة اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩م ويستمر سريان النظام الأساسي لكليات التربية على الطلاب الخاضعين له لحين تخرجهم طبقا لأحكامه.
مادة (٣)
يسري المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه وكافة النظم واللوائح المطبقة على كليات العلوم التطبيقية على أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة وغيرهم من الموظفين العاملين بتلك الكلية.
مادة (٤)
يلفى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ يوليو ٢٠٠٨م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٨) الصادر في ٢ / ٨ / ٢٠٠٨م
2008/88 88/2008 ٢٠٠٨/٨٨ ٨٨/٢٠٠٨