انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الجريدة الرسمية العدد ٨٦١

تحميل

نُشرت في 15 أبريل 2008الكاتب adminالتصنيفات الجريدة الرسمية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥٥ / ٢٠٠٨ بتنظيم خدمات الهاتف المتنقل العالمي GSM (١٨٠٠ ميجاهرتز) على متن الطائرات
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر