انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
الجريدة الرسمية العدد ٨٦١
تحميل
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥٥ / ٢٠٠٨ بتنظيم خدمات الهاتف المتنقل العالمي GSM (١٨٠٠ ميجاهرتز) على متن الطائرات
التالي
المقالة التالية:
مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات