التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

2008/59 59/2008 ٢٠٠٨/٥٩ ٥٩/٢٠٠٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م.

تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

المادة (١)

تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (٥ مكررا ١) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه نصها الآتي:

“وفيما عدا رسوم التسجيل تستثنى من أحكام هذه المادة الجهات العسكرية والأمنية التي يحددها مجلس الأمن الوطني.”

المادة (٢)

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي:

“١- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو بنية اتصالات دولية أو تقديم خدمات الاتصالات العامة أو خدمات توفير بنية النفاذ الدولية بترخيص من الفئة الأولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الهيئة على أن يرفع الوزير مقترحه خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، ويحدد المرسوم مدة الترخيص، على ألا يتضمن الترخيص النص على شروط وأحكام يتم بموجبها منح مرخص له حقوقا حصرية.
وفي حالة عدم موافقة الوزير على طلب الترخيص يجب عليه إخطار مقدم الطلب والهيئة بأسباب الرفض خلال المدة المشار إليها”.

المادة (٣)

يستبدل بنص المادة (٣٣) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي:

المادة (٣٣)

تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد رئيس اللجنة وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع، والجهات الأمنية، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل والاتصالات.
وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمتوقعة للطيف الترددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية.
وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو التوصيات.

المادة (٤)

يستبدل بنص المادة (٤٤) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي:

المادة (٤٤)

يلتزم المرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.
وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية وجميع الخدمات والأجهزة التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني بشبكة اتصالات المرخص له وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني.

المادة (٥)

يستبدل بنص المادة (٦١) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي:

المادة (٦١)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

٢- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد:

أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة -لأسباب تشغيلية – بالحصول على تلك المعلومات.

ب- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

٣- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك.

٤- كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (٣) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.

2008/59 59/2008 ٢٠٠٨/٥٩ ٥٩/٢٠٠٨