نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة النفط والغاز وفقا للملحق رقم (١) المرافق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من محرم سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٨م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة النفط والغاز
١- وضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات النفط والغاز.
٢- الإدارة والإشراف على إجراء المسوحات اللازمة لمصادر ثروات النفط والغاز، وعلى الدراسات الاقتصادية اللازمة لأية مشاريع تتعلق باستغلالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
٣- الإشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما من قبل الشركات الحاصلة على عقود امتياز.
٤- دراسة أوضاع الأسواق العالمية للنفط والغاز للاستعانة بها في وضع سياسات تسويق إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
٥- عقد الاتفاقيات مع الشركات المتخصصة والإشراف على تنفيذ هذه الشركات لبنود الاتفاقيات.
٦- رعاية مصالح السلطنة مع الشركات المتخصصة العاملة في مجال صناعة النفط والغاز، والتأكد من مدى التزام هذه الشركات بالقوانين المنظمة لهذين القطاعين.
٧- الإدارة والإشراف على الاستثمارات الحكومية داخل السلطنة في قطاعي النفط والغاز بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
٨- إعداد مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لعمل قطاعي النفط والغاز.
٩- تمثيل السلطنة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاعي النفط والغاز.
١٠- تأهيل وتدريب الكوادر لتلوي مسؤوليات العمل في أنشطة الوزارة المختلفة.
2008/2 2/2008 ٢٠٠٨/٢ ٢/٢٠٠٨