التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٨ بتعديل قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١

2008/27 27/2008 ٢٠٠٨/٢٧ ٢٧/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢١) من قانون الدفاع المدني المشار إليه النص الآتي:
“تشكل اللجنة الوطنية للدفاع المدني بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفتش العام للشرطة والجمارك”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م.
2008/27 27/2008 ٢٠٠٨/٢٧ ٢٧/٢٠٠٨