التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٨ بتعيين سفير غير مقيم

2008/29 29/2008 ٢٠٠٨/٢٩ ٢٩/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي سفيرنا لدى جمهورية كازاخستان سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية قيرغيزستان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م.
2008/29 29/2008 ٢٠٠٨/٢٩ ٢٩/٢٠٠٨