نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تقسم المديرية العامة للدخل والاستثمارات بوزارة المالية إلى:
– المديرية العامة للدخل.
– المديرية العامة للاستثمارات.
المادة الثانية
تعدل المسميات التالية إلى المسميات المبينة قرين كل منها أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية:
١- وكيل الشؤون المالية | وكيل وزارة المالية. |
٢- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية | وكيل وزارة المالية. |
٣- مدير عام صندوق الاحتياطي العام للدولة | الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة. |
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/41 41/2008 ٢٠٠٨/٤١ ٤١/٢٠٠٨