التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٨ بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وبعض المسميات

2008/41 41/2008 ٢٠٠٨/٤١ ٤١/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تقسم المديرية العامة للدخل والاستثمارات بوزارة المالية إلى:
– المديرية العامة للدخل.
– المديرية العامة للاستثمارات.

المادة الثانية

تعدل المسميات التالية إلى المسميات المبينة قرين كل منها أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية:

١- وكيل الشؤون المالية وكيل وزارة المالية.
٢- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية وكيل وزارة المالية.
٣- مدير عام صندوق الاحتياطي العام للدولة الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/41 41/2008 ٢٠٠٨/٤١ ٤١/٢٠٠٨