التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٨ بمنح وزير الدولة ومحافظ ظفار بعض الصلاحيات

2008/42 42/2008 ٢٠٠٨/٤٢ ٤٢/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار المحددة وفقا للملحق رقم (١) المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون لوزير الدولة ومحافظ ظفار سلطة التوقيف والتحفظ على الأشخاص المخالفين في حالات النزاعات القبلية في المحافظة أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة فيها أو الاعتراض بالقوة على المشاريع التي تنفذ في نطاقها وله في ذلك الاستعانة بشرطة عمان السلطانية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/42 42/2008 ٢٠٠٨/٤٢ ٤٢/٢٠٠٨