التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

2008/71 71/2008 ٢٠٠٨/٧١ ٧١/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرفع الحد الأدنى للمعاشات التالية المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلى (١٠٠) مائة ريال عماني شهريا:
– معاشات الشيخوخة بما في ذلك المعاشات المبكرة (المخفضة).
– معاشات العجز الدائم الكلي والوفاة الناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
– معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني.
– المعاشات المستحقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم المشار إليه.
وتزاد المعاشات المشار إليها المستحقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم إلى (١٠٠) مائة ريال عماني شهريا.

المادة الثانية

تزاد المعاشات التالية التي نشأ فيها سبب الاستحقاق قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وذلك بالنسب المبينة قرين كل منها:
– ٢٥% لمعاشات إصابة العمل والأمراض المهنية (العجز الجزئي)، التي تقل عن (٨٠) ثمانين ريالا عمانيا شهريا.
– ١٥% للمعاشات التي تبلغ (٨٠) ثمانين ريالا عمانيا فأكثر شهريا وتقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني شهريا.
– ١٠% للمعاشات التي تبلغ (٢٠٠) مائتي ريال عماني فأكثر شهريا وتقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني شهريا.
– ٥% للمعاشات التي تبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني فأكثر شهريا.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ابريل ٢٠٠٨م.

صدر في: ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
2008/71 71/2008 ٢٠٠٨/٧١ ٧١/٢٠٠٨