التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م)

2008/85 85/2008 ٢٠٠٨/٨٥ ٨٥/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م) المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.

تعديلات بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م)

أولا: يستبدل بنص المادة (٧) من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م) المشار إليه النص الآتي:

مادة (٧)

يحظر على شركات تسويق المواد البترولية المصنعة وشركات تعبئة غاز البترول المسال وغيرها من الأشخاص استيراد أو تصدير أي منتج من المواد البترولية المصنعة من قبل الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات إلا بموافقة كتابية مسبقة من وزارة النفط والغاز.

ثانيا: تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م) المشار إليه مواد جديدة بأرقام (٧ مكررا، ٧ مكررا (١)، ٩ مكررا) نصها الآتي:

مادة ٧ مكررا

يحظر على أي شخص استخدام أي منتج من المواد البترولية المصنعة من قبل الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات في عمليات تصنيع أو إنتاج أية مواد أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من وزارة النفط والغاز.

مادة ٧ مكررا (١)

تكون موافقة وزارة النفط والغاز المشار إليها في المادتين (٧) و (٧) مكررا وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير النفط والغاز.

مادة ٩ مكررا

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٧) و (٧) مكررا بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحكم بمصادرة المواد والأدوات والمعدات والآلات المتحصلة من الجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو أعدت لذلك، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة مع الحكم بغلق المنشأة.
2008/85 85/2008 ٢٠٠٨/٨٥ ٨٥/٢٠٠٨