التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠٨ بتعديل قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠ واستبدال جدولي الدرجات والرواتب المرفقين به

2008/87 87/2008 ٢٠٠٨/٨٧ ٨٧/٢٠٠٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تستبدل عبارة “وتحدد وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم الدورية وفقا لجدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء موظفي الجهاز ملحق رقم (١) المرفق” بعبارة “وتحدد درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم الدورية وفقا للجدولين المرافقين لهذا القانون” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (٦) من قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.
وتستبدل عبارة “ويتم تعديل الجدول المشار إليه” بعبارة “ويتم تعديل الجدولين المشار إليهما” الواردة في الفقرة الثانية من ذات المادة.

المادة الثانية

يستبدل بجدولي درجات ورواتب أعضاء موظفي الجهاز المرفقين بقانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، جدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز ملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

ينقل أعضاء وموظفو الجهاز الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المعادلة للدرجات التي كانوا يشغلونها في هذا التاريخ، وذلك على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات ملحق رقم (٢) المرفق.
واعتبارا من التاريخ المشار إليه يستحق المذكورون الرواتب المقررة للدرجات التي ينقلون إليها، وذلك وفقا لجدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز ملحق رقم (١) المرفق، أو الراتب التي وصلوا إليها شاملة الزيادة التي استحقت في ذات التاريخ أيهما أكبر.

المادة الرابعة

يكون المعول عليه في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة بالنسبة لمن كان موجودا بالخدمة من أعضاء وموظفي الجهاز في الأول من يناير ٢٠٠٧م هو الراتب المقرر للدرجة التي يشغلها وفقا للملحق رقم (٣) المرفق أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم شاملا الزيادة التي استحقت في هذا التاريخ أيهما أكبر.
وبالنسبة لمن شغل الدرجة بعد هذا التاريخ وحتى الحادي والثلاثين من يناير ٢٠٠٨م يكون الراتب المقرر للدرجة التي كان يشغلها وفقا لذات الملحق شاملا العلاوات التي استحقت خلال تلك الفترة هو المعول عليه في هذا الشأن.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير ٢٠٠٨م.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.

ملحق رقم (١)
جدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز

الوظيفة

الدرجة الراتب الشهري بالريال

العلاوة الدورية

الأعضاء

الموظفون

مستشار الأولى ١٩٩٥ ٥٠
خبير (أ) الثانية ١٥٤٠ ٤٠
خبير (ب) الثالثة ١١٩٠
خبير (ج) الرابعة ٩٤٥
أخصائي (أ) الخامسة ٧٣٥ ٢٠
أخصائي (ب) السادسة ٦٦٠
مراقب السابعة ٦٠٥
مراجع أول / باحث قانوني أول / مبرمج حاسب آلي أول / محلل نظم أول الثامنة ٥٠٠ ١٥
مراجع / باحث قانوني / مبرمج / محلل نظم إداري أول / محاسب أول التاسعة ٤٥٥
مراجع مساعد / باحث قانوني مساعد / مبرمج مساعد / محلل نظم مساعد محاسب (أ) / إداري (أ) / منسق (أ) / معالج بيانات (أ) العاشرة ٤٠٠
مراجع مبتدئ / باحث قانوني مبتدئ / مبرمج مبتدئ / محلل نظم مبتدئ محاسب (ب) / إداري (ب) / منسق (ب) / معالج بيانات الحادية عشرة ٣٣٥
فني حاسب آلي (ج) / محاسب (ج) / إداري (ج) / منسق (ج) / معالج بيانات (ج) / أمين خزينة الثانية عشرة ٢٧٥ ١٠
فني حاسب آلي / كاتب حسابات / إداري / معالج بيانات / منسق الثالثة عشرة ٢٧٠ ٨
مسؤول سواقين / مسؤول فراشين / مسؤول مراسلين الرابعة عشرة ٢٢٥
سائق (أ) / فراش (أ) / مراسل (أ) / عامل بدالة (أ) الخامسة عشرة ٢١٥ ٧
سائق (ب) / فراش (ب) / مراسل (ب) / عامل بدالة (ب) السادسة عشرة ١٩٠ ٦
سائق (ج) / فراش (ج) / مراسل (ج) / عامل بدالة (ج) السابعة عشرة ١٧٠

ملحق رقم (٢)
جدول معادلة الدرجات

درجات الجدولين الخاص والعام لأعضاء وموظفي الجهاز

درجات الوظائف الواردة بالجدول المرفق بالقانون ملحق رقم (١)

ز الأولى
ح الثانية
ط الثالثة
ي الرابعة
ك الخامسة
أ السادسة
ب
ج السابعة
د
هـ الثامنة
و التاسعة
الأولى العاشرة
الثانية الحادية عشرة
الثالثة الثانية عشرة
الرابعة الثالثة عشرة
الخامسة الرابعة عشرة
السادسة الخامسة عشرة
السابعة السادسة عشرة
الثامنة السابعة عشرة
التاسعة
العاشرة
الحادية عشرة
الثانية عشرة

ملحق رقم (٣)
وظائف ودرجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز الواجب الاعتداد بها في الأول من يناير عام ٢٠٠٧م

الوظيفة

الدرجة الراتب الشهري بالريال

العلاوة الدورية

الأعضاء

الموظفين

مستشار الأولى ١٩٠٠ ٥٠
خبير (أ) الثانية ١٤٦٥ ٤٠
خبير (ب) الثالثة ١١٣٠ ٤٠
خبير (ج) الرابعة ٩٠٠ ٤٠
أخصائي (أ) الخامسة ٧٠٠ ٢٠
أخصائي (ب) السادسة ٦٣٠ ٢٠
مراقب السابعة ٥٧٥ ٢٠
مراجع أول / باحث قانوني أول / مبرمج حاسب آلي أول / محلل نظام أول الثامنة ٤٧٥ ١٥
مراجع / باحث قانوني / مبرمج / محلل نظم إداري أول / محاسب أول التاسعة ٤٣٥ ١٥
مراجع مساعد / باحث قانوني مساعد / مبرمج مساعد / محلل نظم مساعد محاسب (أ) / إداري (أ) / منسق (أ) / معالج بيانات (أ) العاشرة ٣٨٠ ١٥
مراجع مبتدئ / باحث قانوني مبتدئ / مبرمج مبتدئ / محلل نظم مبتدئ محاسب (ب) / إداري (ب) / منسق (ب) / معالج بيانات (ب) الحادية عشرة ٣٢٠ ١٥
فني حاسب آلي (ج) / محاسب (ج) / إداري (ج) / منسق (ج) / معالج بيانات (ج) / أمين خزينة الثانية عشرة ٢٥٥ ١٠
فني حاسب آلي / كاتب حسابات / إداري / معالج بيانات / منسق الثالثة عشرة ٢٥٠ ٨
مسؤول سواقين / مسؤول فراشين / مسؤول مراسلين الرابعة عشرة ٢٠٥ ٨
سائق (أ) / فراش (أ) / مراسل (أ) / عامل بدالة (أ) الخامسة عشرة ١٩٠ ٧
سائق (ب) / فراش (ب) / مراسل (ب) / عامل بدالة (ب) السادسة عشرة ١٥٥ ٦
سائق (ج) / فراش (ج) / مراسل (ج) / عامل بدالة (ج) السابعة عشرة ١٤٠ ٦

2008/87 87/2008 ٢٠٠٨/٨٧ ٨٧/٢٠٠٨