التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٦ / ٢٠٠٨ بتعديل اسم المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة التنمية الاجتماعية

2008/116 116/2008 ٢٠٠٨/١١٦ ١١٦/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم “المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل” بوزارة التنمية الاجتماعية إلى “المديرية العامة للتنمية الأسرية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨م.
2008/116 116/2008 ٢٠٠٨/١١٦ ١١٦/٢٠٠٨