التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٨ بتعيين وكيل لوزارة الصحة للشؤون الصحية

2008/117 117/2008 ٢٠٠٨/١١٧ ١١٧/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الصحية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨م.
2008/117 117/2008 ٢٠٠٨/١١٧ ١١٧/٢٠٠٨