الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٨.