استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بنظام إنهاء الحوادث المرورية البسيطة،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية في هذا الشأن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي:
المادة الأولى
يعمل في شأن إنهاء الحوادث المرورية البسيطة وفق هذا النظام في كافة محافظات ومناطق السلطنة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨