استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والعشرين المنعقد في الرياض بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٠٧م باعتماد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق، الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعتمد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢ مارس ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/16 16/2008 ٢٠٠٨/١٦ ١٦/٢٠٠٨