التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٤١ / ٢٠٠٨ بتعديل الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني 2008/41 41/2008 ٢٠٠٨/٤١ ٤١/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 يونيو 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٨م 2008/41 41/2008 ٢٠٠٨/٤١ ٤١/٢٠٠٨ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٨ بتعيين رئيس لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية → وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٦٣ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بشأن رسوم إصدار تراخيص استقدام العمال غير العمانيين وبطاقات عملهم وتجديدها