انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٥٢ / ٢٠٠٨ بتشكيل لجنة التصالح وتنظيم عملها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٧) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٨م

2008/152 152/2008 ٢٠٠٨/١٥٢ ١٥٢/٢٠٠٨

نُشرت في 2 ديسمبر 2008الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم هيئة تنظيم الاتصالات

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٨٧٦
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر