التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١ / ٢٠٠٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

2009/1 1/2009 ٢٠٠٩/١ ١/٢٠٠٩

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بشأن إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠١،

وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المرافقة

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠١ وكل ما يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة المرافقة.

المادة الرابعة

على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٨ مارس ٢٠٠٩م

مقبول بن علي بن سلطان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٤) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٩م

اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في المادة (١) من قانون سوق رأس المال، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون: قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

الجهة المصدرة: الجهة المصدرة للأوراق المالية.

الإدارة التنفيذية: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو المدير العام والمدير المالي، وكل شخص يتبع أيا من هؤلاء أو يتبع مجلس إدارة الجهة المصدرة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهة المصدرة أو إدارة صندوق الاستثمار.

التداول: بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في السوق.

المدير العام: مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية.

طرف ذو العلاقة: يشمل الأطراف ذات العلاقة بالجهة المصدرة ما يلي:

١- أعضاء مجلس الإدارة خلال الاثنى عشر شهرا الأخيرة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والشركات الشقيقة.

٢- الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الجهة المصدرة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.

٣- كل شخص يمتلك أو يسيطر على ١٠٪ أو أكثر من حق التصويت في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.

٤- كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود (١، ٢، ٣)، ويشمل ذلك الأب والأم والأبناء والبنات والزوج والزوجة، كما يشمل أيضا الأعمال التجارية التي يمتلكون فيها مجتمعين أو منفردين ٢٥٪ على الأقل من حق التصويت.

٥- كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الاعتباريين المذكورين في البنود (١، ٢، ٣)، ويشمل ذلك الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة، والشركات التي يمتلك فيها منفردا ٢٥٪ على الأقل من حق التصويت، كما يشمل أيضا الأعمال التجارية التي يتصرف أعضاء مجلس إدارتها وفقا لإرادة الجهة المصدرة.

الصندوق: صندوق الاستثمار.

الوحدات الاستثمارية: الأجزاء التي ينقسم إليها رأس مال صندوق الاستثمار.

المكون: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة بممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار.

المؤسس: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يساهم في تأسيس صندوق الاستثمار بدفع حصة في رأس المال.

لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦١) من القانون.

اللجنة التأديبية: اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦٣) من القانون.

المادة (٢)

يجب على جميع الجهات التى تمارس كل أو بعض الأنشطة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة أن تحتفظ بالوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها لمدة عشر سنوات تحتسب من تاريخ انتهاء العملية، وعليها الالتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة بشأن مكافحة غسل الأموال.

المادة (٣)

للهيئة أن تجرى التفتيش والتدقيق على الجهات المخاطبة بأحكام قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية في أي وقت لمراقبة مدى التزامها بأحكام القانون واللائحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها، وعلى هؤلاء تسهيل مهمة فريق التدقيق والتفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها وتعامل جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها فريق التدقيق أو التفتيش بحكم عمله بسرية تامة ولا يجوز نشرها أو إفشاء المعلومات الواردة فيها.

الباب الثاني
إصدار الأوراق المالية

الفصل الأول
إصدار الأسهم في الاكتتاب العام وحق الأفضلية

المادة (٤)

يجب على شركة المساهمة العامة التي ترغب في إصدار أسهم في اكتتاب عام أو حق الأفضلية أن تحصل على موافقة الهيئة على ذلك ويرفق بطلب الحصول على الموافقة المستندات المطلوبة.

المادة (٥)

تلتزم شركة المساهمة العامة بتعيين مدير إصدار من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بإدارة الإصدارات ويجب في حالات الاكتتاب العام للشركات التي تصدر لأول مرة للجمهور، ألا يكون مدير الإصدار طرف ذي علاقة بالشركة المصدرة للأوراق المالية.

ويجوز لمدير الإصدار إسناد بعض مهامه إلى جهة أخرى دون إخلال بمسؤوليته أمام الشركة والهيئة والمستثمرين عن هذه المهام.

المادة (٦)

يجب على شركة المساهمة العامة -عن طريق مدير الإصدار- أن تقوم قبل الإصدار بتقديم نشرة إصدار باللغة العربية على النموذج الذي تعده الهيئة متضمنا جميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالشركة. ويجوز لمدير الإصدار ترجمة نشرة الإصدار إلى اللغة الانجليزية مع الإشارة في النسخة المترجمة إلى أن النسخة العربية المعتمدة من الهيئة هي التي يتم الرجوع إليها عند الاختلاف. ولا يجوز للشركة إصدار الأسهم قبل اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة.

المادة (٧)

تمثل العناصر الواردة في نموذج نشرة الإصدار البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها للمستثمرين. ويتعين على الشركة تضمين النشرة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بها والتي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره، وفى حالة عدم إفصاح الشركة عن بعض المعلومات الهامة حماية لمصلحتها ومصلحة المستثمرين فإنه يجب عليها الإشارة إلى ذلك في النشرة مع بيان مبررات وأسباب ذلك وأثره.

وتتحمل الشركة ومدير الإصدار المسؤولية عن المعلومات التي تتضمنها النشرة.

المادة (٨)

يجب على شركة المساهمة العامة أن تستوفى المستندات التالية:

١- الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة لاعتماد نشرة الإصدار.

٢- المسودة الأولية لنشرة الإصدار باللغة العربية.

٣- المسودة الأولية لإعلان الإصدار باللغة العربية.

٤- المسودة الأولية لنموذج طلب الاكتتاب.

٥- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي طبقا لآخر تعديل.

٦- شهادة بنكية مؤيدة لسداد قيمة حصة المؤسسين.

٧- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أو خطة العمل للمشاريع الجديدة أو عند إجراء توسعات جوهرية في المشاريع القائمة.

٨- الاتفاقية المبرمة بين الشركة والمتعهدين بالتغطية.

٩- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة المصدرة للأوراق المالية ومدير الإصدار.

١٠- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين مدير الإصدار وبنوك الاكتتاب.

١١- نسخة من تقرير الخبير المختص بتقييم الحصة العينية.

١٢- أية وثائق أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها ولا تبدأ الهيئة في مراجعة النشرة إلا بعد استكمال جميع المستندات المشار إليها.

المادة (٩)

تتبع الإجراءات التالية عند تقديم واعتماد نشرة الإصدار:

١- يقدم مدير الإصدار المسودة الأولية لنشرة الإصدار والمرفقات المشار إليها في المادة السابقة إلى الهيئة وذلك قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإصدار، ولا يجوز خلال هذه الفترة نشر أو إطلاع الجمهور على هذه المسودة قبل الحصول على موافقة الهيئة عليها، ويجب الإشارة بشكل واضح إلى التعديلات التي يقوم مدير الإصدار بإدخالها على المسودة الأولية.

٢- توافق الهيئة على نشرة الإصدار عندما تتأكد من أن المعلومات الواردة بها كاملة ومستوفية لجميع المتطلبات.

٣- يجوز للهيئة طلب معلومات إضافية من مدير الإصدار أو إجراء المناقشات والاستقصاءات التي تراها مناسبة لإعداد النشرة.

٤- يودع لدى الهيئة المسودة النهائية من نشرة الإصدار موقعا عليها من الجهة المصدرة للأوراق المالية ومدير الإصدار والمستشار القانوني والمتعهد بالتغطية.

المادة (١٠)

عند إجراء أي تغيير أو تعديل في المعلومات الموضحة بنشرة الإصدار بعد اعتمادها يجب على الشركة المصدرة إبلاغ مدير الإصدار بهذا التغيير أو التعديل فور حدوثه، وعلى مدير الإصدار أن يودع التغيير أو التعديل لدى الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل وذلك للحصول على موافقتها.

ويتعين على مدير الإصدار بعد الحصول على موافقة الهيئة نشر التغيير أو التعديل في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية.

وإذا كان التغيير أو التعديل يتناول أحد الأمور الجوهرية التي تؤثر على المركز المالي للشركة، جاز للهيئة إلغاء الإصدار وإلزام مدير الإصدار بإعادة الأموال إلى المكتتبين.

المادة (١١)

١- يجب على مدير الإصدار خلال يومين من تاريخ اع اعتماد النشرة تزويد الهيئة والسوق بنسخة إلكترونية محمية من النشرة المعتمدة بغرض إدراجها على موقعهما على شبكة المعلومات العالمية.

٢- يتعين على مدير الإصدار نشر إعلان الإصدار بعد اعتماد نشرة الإصدار وذلك في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وقبل أسبوع على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب العام وقبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ اكتساب الحق بالنسبة للاكتتاب بحق الأفضلية.

٣- يجب أن يتضمن إعلان الإصدار البيانات الآتية:

أ- اسم الشركة وشكلها القانوني ومركز عملها الرئيسي وأغراضها ومدتها.

ب- تاريخ القرار المرخص بتأسيس الشركة.

ج- رأسمال الشركة وعدد الأسهم وقيمتها الاسمية.

د- أسماء المؤسسين وعنوان وجنسية كل منهم ومقدار الأسهم التي اكتتب بها وقيمتها الاسمية والمبالغ المسددة منها. (بالنسبة لشركات حديثة التأسيس)، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ونسبة ملكيتهم بالنسبة للشركات القائمة.

هـ- كبار المساهمين بالشركة الذين يملكون ٥٪ فأكثر من رأس المال.

و- وصف المقدمات العينية إن وجدت وأسماء أصحابها، وبيان قيمتها وأسس تقييمها.

ز – مدة الاكتتاب وشروطه وإجراءاته، وطريقة التخصيص المقترحة.

ح- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمتها الاسمية وسعر الإصدار وكيفية تسديدها ومصاريف الإصدار إن وجدت.

ط- البنوك التي يجرى الاكتتاب بها.

ى- المكان الذي يمكن للمستثمر أن يحصل منه على نشرات الإصدار وطلبات الاكتتاب، بما في ذلك عناوين المواقع على شبكة المعلومات العالمية.

ك- أية معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة نشرها.

المادة (١٢)

١- إذا رغبت شركة المساهمة العامة في نشر إعلانات ترويجية عن الأسهم المصدرة وجب عليها تقديم مسودة الإعلان إلى الهيئة لدراسته واعتماده قبل النشر. ويجوز للهيئة أن تطلب من الجهة المصدرة إجراء التعديلات المناسبة.

٢- إذا رغبت الشركة في عمل حملات ترويجية ، وجب على مدير الإصدار إحاطة الهيئة بالبرنامج الزمني لهذه الحملات والمحاور الأساسية التي يتم التركيز عليها.

٣- يجب أن تتضمن الإعلانات والحملات الترويجية تعريف المستثمر بمخاطر الاستثمار.

المادة (١٣)

يتولى مدير الإصدار المهام والمسؤوليات الآتية:

١- القيام بدور حلقة الاتصال الأساسية بين الشركة وبنوك الاكتتاب والمتعهد بالتغطية والهيئة والسوق.

٢- التأكد من استيفاء الشركة جميع المتطلبات اللازمة لإصدار الأسهم حسب التعليمات الصادرة من الهيئة، وعلى وجه الخصوص حصولها على الموافقات اللازمة للإصدار بما في ذلك موافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

٣- تقديم المشورة المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال والاستحواذ والاندماج.

٤- بذل العناية اللازمة التي تقتضيها أصول المهنة في إدارة وتنظيم الإصدار، ويشمل ذلك التأكد من أن نشرة الإصدار تحتوي على كل المعلومات الضرورية اللازمة لتمكين المستثمرين من تكوين أفكار وآراء وتوقعات مستنيرة حول تكاليف ومنافع ومخاطر الاستثمار وأن النشرة لا تحتوي على أية معلومات غير سليمة أو ناقصة أو مضللة وأنها لم تغفل معلومات هامة، مع قيامه بتوقيع التعهد بما يفيد ذلك حسب الصيغة الواردة في نموذج نشرة الإصدار.

٥- مراجعة الأسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد سعر الإصدار بعد التشاور مع الشركة والتأكد من الإفصاح عن الأسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد السعر.

٦- تعيين بنوك الاكتتاب بالتشاور مع الشركة والدخول معها في اتفاقيات تحدد واجباتها ومسؤولياتها حسب المتطلبات الصادرة من الهيئة

٧- إعداد نشرة الإصدار وتقديمها للهيئة بعد مراجعتها من قبل الشركة والمستشار القانوني والحصول على شهادة منهما بما يفيد ذلك طبقا للصيغة الواردة في نموذج النشرة، ومتابعة النشرة حتى اعتمادها من الهيئة.

٨- إعداد إعلان الإصدار ونشره في الصحف المحلية بعد اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب العام وقبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ اكتساب الحق بالنسبة للاكتتاب بحق الأفضلية.

٩- توفير العدد الكافي من النشرات وطلبات الاكتتاب لدى بنوك الاكتتاب والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتأكد من استمرار وجودها لدى تلك الجهات خلال فترة الاكتتاب من خلال متابعته المستمرة لسير عملية الاكتتاب.

١٠- إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام في حالة إجراء أي تغيير أو تعديل في المعلومات الموضحة بنشرة الإصدار بعد اعتمادها من الهيئة، وذلك للحصول على موافقتها.

١١- إيداع النسخة المعتمدة من نشرة الإصدار وأية تعديلات لاحقة عليها لدى الهيئة، وكذلك إيداع النسخة الإلكترونية المحمية من هذه النشرة لدى الهيئة والسوق خلال الفترة المقررة.

١٢- الحصول على موافقة الهيئة على الإعلانات والحملات الترويجية التي ترغب الشركة في القيام بها.

١٣- تزويد الهيئة بتقارير دورية أثناء فترة الإصدار حول نتائج الاكتتاب يتضمن عدد المكتتبين وجنسياتهم والأسهم المكتتب بها وطلبات الاكتتاب المرفوضة موضحا أسباب الرفض وغيرها من البيانات الأخرى المتعلقة بذلك خلال الفترات الزمنية التي تحددها نشرة الإصدار، واقتراح البدائل المناسبة لتخصيص الأسهم في حالة وجود فائض في الاكتتاب العام، وكيفية التصرف في الأسهم غير المكتتب بها حسب الشروط الواردة فى نشرة الإصدار، وتخصيص الأسهم للمكتتبين حسب الشروط الواردة في نشرة الإصدار.

١٤- إرسال إشعارات التخصيص إلى المساهمين ومخاطبة بنوك الاكتتاب لتقوم بإعادة المبالغ الفائضة وذلك طبقا للجدول الزمنى الوارد في نشرة الإصدار.

١٥- إعداد سجل المكتتبين حسب متطلبات السوق وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية، والتنسيق مع السوق لإنهاء إجراءات إدراج أسهم الشركة.

١٦- التنسيق مع شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية والسوق لاتخاذ إجراءات إدراج حقوق الأفضلية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ اكتساب الحق، وذلك بغرض إعداد سجل لأصحاب حقوق الأفضلية تجرى على أساسه عمليات التنازل عنها خلال المدة المحددة لذلك.

١٧- مراجعة سجل المكتتبين في أسهم حق الأفضلية ومطابقة الأسهم المكتتب بها مع سجل حملة الحقوق النهائي المدرج لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية.

١٨- التحضير لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية من حيث إرسال الدعوات إلى المساهمين ومتابعة إعداد تقرير المؤسسين وتقرير مراقبي الحسابات خلال فترة ما قبل التأسيس.

١٩- معالجة الشكاوى المقدمة من المكتتبين بالتنسيق مع بنوك الاكتتاب.

٢٠- أية مهام أو مسؤوليات أخرى تقتضيها عملية الإصدار.

المادة (١٤)

يقوم مدير الإصدار بتعيين ثلاثة بنوك وطنية على الأقل بالنسبة للاكتتاب العام وبنك وطني واحد على الأقل بالنسبة لحق الأفضلية يتم الاكتتاب من خلالها، ويتعين على كل من هذه البنوك القيام بالمهام التالية:

١- تخصيص الموارد البشرية والفنية والمالية الكافية لدعم عملية الاكتتاب في المكتب الرئيسى والفروع التابعة له.

٢- تحديد موظف أو أكثر ممن يتمتعون بالكفاءة والصلاحيات الكافية لإدارة عمليات الاكتتاب بالبنك، ويكون هؤلاء الموظفون مسؤولين بشكل مباشر أمام مدير الإصدار والمكتتبين فيما يتعلق بشؤون الاكتتاب، ويجب أن تشير نشرة الإصدار إلى اسم الموظف وعنوانه ورقم الاتصال به ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني.

٣- وضع البرامج والأنظمة التي تساعد على فرز طلبات الاكتتاب والتحقق من استيفائها، وعلى بنك الاكتتاب تكليف أحد موظفي تقنية المعلومات بالبنك للتنسيق مع شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ومدير الإصدار فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بإدارة كل الجوانب المتعلقة بتقنية المعلومات الخاصة بالإصدار وعملية الاكتتاب.

٤- وضع إجراءات الاكتتاب موضع التنفيذ حسب الشروط المحددة في نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال.

٥- التأكد من تلقى الموظفين في فروع بنك الاكتتاب للتدريب الكافي للقيام بالمهام المنوطة بهم.

٦- قبول طلبات الاكتتاب التي تستوفى الاشتراطات المنصوص عليها في نشرة الإصدار والتوقيع على طلب الاكتتاب بما يفيد ذلك، ورد طلب الاكتتاب للمكتتب إذا اتضح أنه غير مكتمل، وفي حالة استلام البنك لطلب اكتتاب غير مستوف فإنه يتعين عليه الاتصال بالمكتتب لاستيفاء طلبه

٧- تقديم تقارير إلى مدير الإصدار عن نتائج الاكتتاب (الحجم، القيمة وعدد الطلبات) خلال الفترات الزمنية التي تحددها نشرة الإصدار أو / و الاتفاقيات المبرمة مع مدير الإصدار.

٨- التعامل مع شكاوى المكتتبين، وإحالة الشكاوى التي يتعذر عليه معالجتها إلى مدير الإصدار.

٩- التأكد من توفر طلبات الاكتتاب ونشرات الإصدار في جميع فروعه.

١٠- إعادة المبالغ الزائدة إلى الحسابات البنكية للمكتتبين فور حصوله على أمر بذلك من مدير الإصدار، على أن يقدم لمدير الإصدار خلال ثلاثة أيام من تلقى تعليمات إعادة المبالغ الزائدة تقريرا حول الموقف التنفيذي للمبالغ المرتجعة يتضمن ما يفيد رد المبالغ الزائدة للمستثمرين وقائمة بالمبالغ التي لم ترد في التاريخ المحدد وأسباب ذلك وأية معلومات متعلقة برد المبالغ الزائدة.

١١- تقديم المعلومات التي يطلبها مدير الإصدار أولا بأول فيما يتعلق بشؤون الإصدار مع مراعاة أحكام القانون المصرفي المنظمة للسرية المصرفية.

١٢- عدم قبول طلبات اكتتاب بعد ساعات العمل الرسمية في آخر يوم عمل من فترة الاكتتاب، ويجب أن تؤكد الإعلانات المنشورة بالصحف اليومية على ذلك. وفى حالة عمل البنك بصفة رسمية في الفترة المسائية فإنه يجب عليه إعلام الجمهور بذلك.

١٣- إتاحة وسائل أخرى للعملاء للاكتتاب وذلك من خلال مواقع البنوك على الانترنت أو مراكز الاتصال.

المادة (١٥)

مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا الفصل يجوز للشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس أن تصدر أسهمها من خلال الاكتتاب العام شريطة تعيين إحدى الشركات المرخصة من قبل الهيئة كمتعهد بتغطية الإصدار، والإفصاح عن التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالتغطية، ويتعين على الشركة المتعهدة بالتغطية تقديم شهادة تؤكد أنها اطلعت على دراسة الجدوى المعدة للمشروع.

المادة (١٦)

يحرر طلب الاكتتاب حسب النموذج الذي تعده الهيئة من أصل يكون مع مرفقاته لدى بنوك الاكتتاب، ونسخة لدى مدير الإصدار، ونسخة أخرى لدى المكتتب. وتدرج جميع شروط وإجراءات الاكتتاب خلف نسخة المكتتب.

ويجوز لمدير الإصدار وبنوك الاكتتاب السماح للمكتتبين بالحصول على نسخ من طلبات الاكتتاب من موقعها على شبكة المعلومات العالمية شريطة ضمان إيجاد الآليات اللازمة لترقيم هذا الطلب.

المادة (١٧)

للهيئة بالتنسيق مع مدير الإصدار صلاحية تحديد إجراءات وشروط الاكتتاب والتي من ضمنها طريقة الاكتتاب وتحديد الحد الأدنى والأعلى لعدد الأسهم الواجب الاكتتاب بها والحالات التي يقبل فيها طلب الاكتتاب وحالات الرفض والطريقة المقترحة لتوزيع الأسهم بين المكتتبين والفترة الزمنية المحددة لإعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين.

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بالعقوبات التي حددها القانون وقانون الشركات التجارية، يكون مدير الإصدار وبنوك الاكتتاب مسؤولين أمام الشركة المصدرة والمكتتبين عن جبر الأضرار الناتجة عن أي إهمال في أداء مهامهم.

ويجوز أن تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين مدير الإصدار وبنوك الاكتتاب نصوصا تتعلق بفرض غرامات مالية على هذه البنوك إذا تأخرت في معالجة طلبات الاكتتاب خلال الفترات الزمنية الواردة بنشرة الإصدار.

الفصل الثاني
إصدار الأسهم في الاكتتاب الخاص

المادة (١٩)

يتعين على كل شركة مساهمة عامة ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق تخصيص أسهم الزيادة لشخص معين أو أكثر الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقتها في هذا الشأن، وعلى الشركة أن ترفق بجدول الأعمال ملخصا وافيا لمقترح الاكتتاب الخاص من حيث السعر والأسس التي بموجبها تم احتسابه، وأسماء الأشخاص المقترح تخصيص الأسهم لصالحهم مع نبذة عن خبرات ومؤهلات كل منهم ، بالإضافة إلى توضيح المزايا والفوائد المتوقع أن تعود على الشركة المساهمة من هذا التخصيص، وغيرها من المعلومات التي ترى الشركة أهمية الإفصاح عنها.

وعلى الشركة الحصول على تعهد من الأشخاص الموجهة إليهم الاكتتاب الخاص قبل اجتماع الجمعية العامة بضرورة الالتزام بسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم.

وإذا كان الأشخاص المقترح تخصيص الأسهم لصالحهم أطراف ذوى علاقة بالشركة تعين على الشركة المصدرة الإفصاح عن ذلك للمساهمين في الدعوة الموجهة إليهم لحضور اجتماع الجمعية العامة وبيان المصالح المرتبطة بالشركة.

ويجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة بشكل صريح أسماء الأشخاص المقترح تخصيص الأسهم لصالحهم، وعدد الأسهم، وسعر الإصدار.

المادة (٢٠)

تقدم الشركة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة إلى الهيئة المسودة الأولية لنشرة الإصدار متضمنة البيانات والمعلومات والمستندات التالية:

١- الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة لاعتماد نشرة الإصدار .

٢- الغرض من الإصدار وكيفية استخدام حصيلة الاكتتاب.

٣- سعر الإصدار والأسس التي تم بموجبها احتسابه.

٤- أسماء المستثمرين الموجه إليهم الاكتتاب وجنسياتهم وعدد الأسهم المقترح الاكتتاب فيها من كل شخص ونسبتها إلى أسهم رأسمال الشركة المصدرة، والأسباب الداعية إلى اختيارهم.

٥- نبذة عن خبرات ومؤهلات المستثمرين الذين سيوجه إليهم الاكتتاب، وفى حالة كون المستثمر شخصا اعتباريا تعين ذكر كبار مالكيه، وإذا كان الشخص الاعتباري شركة مساهمة عامة تعين تحديد أعضاء مجلس إدارتها وكل من يملك ٥٪ أو أكثر من رأسمالها.

٦- تفاصيل مصاريف الإصدار المقدرة لتنفيذ إجراءات الاكتتاب الخاص وكيفية سدادها.

٧- القيود المفروضة على المستثمرين فيما يتعلق بنسبة تملك الأسهم والتصرف.

٨- توضيح المزايا والفوائد التي ستعود على الشركة من مقترح الاكتتاب، والمبررات التي دعت إلى اختيار أسلوب الاكتتاب الخاص بدلا من حق الأفضلية.

٩- بيان ما إذا كان الأشخاص الموجه إليهم الاكتتاب أطراف ذوي علاقة بالشركة وبيان المصالح المرتبطة بالشركة إن وجدت.

١٠- إجراءات وشروط الاكتتاب والبرنامج الزمني لتنفيذ إجراءات الاكتتاب الخاص.

١١- تعهدا من الشركة المصدرة يؤكد:

أ- أن المعلومات المقدمة في هذه النشرة هي كاملة وصحيحة، وأنه قد تم بذل العناية الواجبة للتأكد من ذلك.

ب- أنه تم إطلاع المستثمرين الموجه إليهم الاكتتاب على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارهم الاستثماري في الاكتتاب في أسهم الشركة.

ج- الالتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما

١٢- تعهدا من المستشار القانوني يؤكد مراجعته لنشرة الإصدار بما يفيد مراعاة الشركة لكافة المتطلبات القانونية الخاصة بالإصدار.

وللهيئة قبل اعتماد النشرة طلب أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى.

ويجوز للشركة المصدرة أن تقوم مقام مدير الإصدار في تولى المهام المسندة إليه

المادة (٢١)

تقوم الشركة بتحصيل مبالغ الاكتتاب خلال ستين يوما من تاريخ قرار الجمعية العامة، وفى حالة عدم استكمال هذه الإجراءات خلال الفترة المذكورة تعين على مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية أخرى لتجديد موافقتها في هذا الشأن متى رغبت الشركة في تنفيذ مقترح الاكتتاب الخاص.

المادة (٢٢)

تقوم الشركة بتحديد سعر الإصدار المقترح وفق ما تراه مناسبا وذلك على النحو التالي:

١- في حالة إصدار أسهم زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص فقط، يجب ألا يقل سعر الإصدار عن متوسط مجموع سعري الإغلاق الأعلى والأدنى لأسهم الشركة المدرجة في السوق والمسجلة خلال كل أسبوع من الأسابيع الستة والعشرين أو الأربعة أسابيع الأخيرة التي تسبق تاريخ الإفصاح عن الاتفاق لعملية التخصيص أيهما أعلى.

٢- في حالة إصدار أسهم زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص بعد الانتهاء من إجراءات عرضها على مساهمي الشركة لممارسة حق الأفضلية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، يجب ألا يقل سعر الإصدار المقترح للاكتتاب الخاص عن سعر الإصدار الذي تم عند إصدار أسهم حق الأفضلية، شريطة أن يتم تحصيل مبالغ الاكتتاب واستكمال إجراءات إصدار الأسهم للاكتتاب الخاص خلال ستين يوما من تاريخ إقفال الاكتتاب.

المادة (٢٣)

لا يجوز لمن خصصت له أسهم الزيادة في رأس المال التصرف فيها قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ إدراجها في السوق دون أن يخل ذلك بحقه في إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الأسهم.

ولا يسري هذا القيد على الأسهم التي خصصت بعد عرضها على المساهمين كحق أفضلية.

الفصل الثالث
إصدار السندات

المادة (٢٤)

على كل شركة مساهمة ترغب في إصدار سندات طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية أن تحصل على موافقة الهيئة على ذلك. ويرفق بطلب الحصول على الموافقة المستندات والبيانات التالية:

١- الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة لاعتماد نشرة الإصدار.

٢- نسخة معتمدة من النظام الأساسي للشركة وفقا لآخر تعديل.

٣- قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إصدار السندات معتمدا من الجهة المختصة، والمستندات والتقارير التي عرضت على الجمعية في هذا الشأن.

٤- قرار تعيين وكيل حملة السندات.

٥- المسودة الأولية لنشرة الإصدار وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة.

٦- أية بيانات أو معلومات أو مستندات إضافية تراها الهيئة ضرورية.

المادة (٢٥)

يجب تقديم شهادة تصنيف ائتماني للشركة التي ترغب في إصدار سندات عن طريق الاكتتاب العام وحق الأفضلية في الحالات التالية:

١- السندات التي تزيد مدة استحقاقها على (٢٤) شهرا.

٢- السندات التي تصدرها شركة خسرت جزءا من رأسمالها.

٣- السندات التي تصدرها شركات المساهمة المقفلة.

وللهيئة أن تطلب تقديم شهادة تصنيف ائتماني للشركة الراغبة في إصدار سندات في غير هذه الحالات، كما أن لها أن تطلب من مؤسسة أخرى إعادة إجراء التصنيف الائتماني على نفقة الشركة الراغبة في الإصدار. ويجب ألا تقل درجة التصنيف الائتماني للشركة عن المستوى الدال على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو حملة السندات في موعد استحقاق قيمتها.

المادة (٢٦)

على الشركة المصدرة التي تقدم شهادة التصنيف الائتماني إبرام عقد مع مؤسسة متخصصة لإجراء التصنيف الائتماني المستمر للسندات المصدرة حتى موعد استحقاقها، وينص العقد على التزامات كل ظرف، ويجب أن تضمن نشرة الإصدار ملخصا وافيا لبنود العقد.

المادة (٢٧)

يتولى وكيل حملة السندات مراقبة مدى تنفيذ الشركة المصدرة لالتزاماتها الواردة في نشرة الإصدار ورعاية مصالح حملة السندات وعلى الأخص القيام بما يلي:

١- طلب التقارير الدورية من الشركة المصدرة وفحص دفاتر وسجلات الحسابات والأصول والمستندات والتقارير ذات الصلة بالتصنيف الائتماني للشركة.

٢- التأكد من دفع الفائدة المستحقة على السندات إلى حملة السندات في تاريخ الاستحقاق.

٣- متابعة تنفيذ الشركة المصدرة للشروط المتعلقة بإيجاد الضمانات اللازمة للسندات والتأكد من أن الضمانات المقدمة كافية للوفاء بمطالبات حملة السندات عند استحقاقها، وأن تكون قابلة للتنفيذ عليها عند الاقتضاء.

٤- التحقق من أن السندات تم استرداد قيمتها أو تحويلها إلى أسهم وفقا لما ورد بنشرة الإصدار.

٥- دعوة الجمعية العامة لحملة السندات للانعقاد لمناقشة أي أمر يطرأ من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالح حملة السندات أو عندما يطلب ذلك واحد أو أكثر من حملة السندات الذين يمتلكون (١٠٪) على الأقل من إجمالى السندات المصدرة.

٦- التأكد من أن حصيلة السندات تم استخدامها على النحو المحدد بنشرة الإصدار.

٧- القيام بأية أعمال أخرى ضرورية لحماية مصالح حملة السندات. ولوكيل حملة السندات الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز المهام الموكلة إليه دون الإخلال بمسؤوليته.

المادة (٢٨)

في حالة إصدار سندات مضمونة يجب توفير الضمانات على النحو المفصل في نشرة الإصدار خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الاكتتاب، فإذا لم توفر الضمانات خلال المدة المذكورة تكون الشركة ملزمة برد المبالغ إلى حملة السندات خلال ثلاثين يوما.

ويكون إنشاء ضمانات السندات التي تصدرها البنوك طبقا للقواعد التي يحددها البنك المركزي العماني في هذا الشأن.

المادة (٢٩)

يكون تحويل السندات القابلة للتحويل عند حلول موعد استحقاق قيمتها إلى أسهم طبقا لما ورد بنشرة الإصدار.

ويجوز للشركة المصدرة مد تاريخ الاستحقاق بالشروط التالية:

١- موافقة الجمعية العامة لحملة السندات.

٢- موافاة وكيل حملة السندات بآخر شهادة تصنيف ائتماني للسندات أجرى في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.

٣- توفير ضمانات إضافية للسندات المضمونة التي ترغب الشركة في مد مدة استحقاقها.

المادة (٣٠)

تلتزم الشركة المصدرة بمراعاة أحكام الإدراج الواردة في هذه اللائحة.

المادة (٣١)

تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب عند إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عن طريق الاكتتاب الخاص.

ولا يجوز لحاملي هذه السندات التصرف فيها حتى موعد استحقاق قيمتها أو تحويلها.

المادة (٣٢)

إذا تضمنت شروط إصدار السندات حق الشركة المصدرة في استرداد السندات قبل موعد الاستحقاق تعين أن تضمن هذه الشروط ذات الحق لحملة السندات.

المادة (٣٣)

يجب على الشركة أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي إعلان أو حملة ترويجية للسندات المصدرة.

الباب الثالث
أحكام الإدراج والتداول والمقاصة والتسوية

الفصل الأول
إدراج الأوراق المالية بالسوق

المادة (٣٤)

يجب أن تتقدم شركة المساهمة العمانية بطلب إدراج أسهمها في السوق خلال شهر من تاريخ تسجيلها مصحوبا بالمستندات الآتية:

١- شهادة السجل التجاري ومرفقاتها.

٢- قائمة بأسماء المفوضين بالتوقيع ونماذج التوقيعات.

٣- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة الإصدار.

٤- نسخة معتمدة من محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.

٥- أية متطلبات إضافية تراها السوق.

ويسرى هذا الحكم باستثناء البند (٤) على الشركات قيد التحويل إلى شركة مساهمة عامة مباشرة بعد إقفال باب الاكتتاب والتخصيص، على أن تنهي الشركة المذكورة إجراءات قيدها بالسجل التجاري في خلال شهرين من تاريخ الإدراج.

المادة (٣٥)

استثناءا من حكم المادة السابقة يتم إدراج أسهم زيادة رأس المال على النحو التالي:

أ- إدراج الأسهم المجانية خلال أربعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ الاستحقاق.

ب- إدراج أسهم زيادة رأس المال في الموعد الذي تحدده نشرة الإصدار.

ويتعين على شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية استكمال إجراءات إعداد سجل المساهمين قبل انقضاء الفترات الزمنية المشار إليها أعلاه.

المادة (٣٦)

تتقدم الجهة بطلب إدراج السندات التي تصدرها خلال الموعد الذى تحدده نشرة الإصدار وذلك وفقا للنموذج الذي تعده السوق.

المادة (٣٧)

يصدر المدير العام قرارا بالإدراج متضمنا تحديد السوق المناسبة خلال أسبوع من تاريخ استيفاء الطلب.

المادة (٣٨)

تطبق ذات شروط إدراج الأوراق المالية لشركات المساهمة العمانية على صناديق الاستثمار الملزمة بإدراج أوراقها المالية.

المادة (٣٩)

يتم إدراج الأوراق المالية في السوق وفقا لما يلي:

أ- السوق النظامية: ويتم إدراج أسهم الشركات ووحدات صناديق الاستثمار في هذه السوق في حالة استيفائها للشروط التالية:

١- ألا يقل رأس المال المدفوع عن مليوني ريال عماني.

٢- ألا تقل حقوق المساهمين أو المستثمرين عن رأس المال المدفوع.

٣- أن تكون قد حققت أرباحا صافية خلال العامين السابقين.

٤- ألا يقل عدد الأيام التي تم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن ثلاثين يوما من أيام التداول، وألا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن خمسة بالمائة خلال السنة. وتدرج في هذه السوق أسهم شركات المساهمة العمانية العامة الناتجة عن عمليات التخصيص، على أن تسري عليها أحكام النقل بين الأسواق.

ب – السوق الموازية: ويتم إدراج أسهم الشركات ووحدات صناديق الاستثمار في هذه السوق في الحالات الآتية:

١- شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار حديثة التأسيس.

٢- شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي لا تقل حقوق المساهمين أو المستثمرين فيها عن خمسين بالمائة من رأسمالها المدفوع.

٣- شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي لا تستوفى متطلبات الإدراج في السوق النظامية.

ج – السوق الثالثة: ويتم إدراج أسهم الشركات ووحدات صناديق الاستثمار في هذه السوق في الحالات الآتية:

١- شركات المساهمة المقفلة.

٢- شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي تقل حقوق المساهمين أو المستثمرين فيها عن خمسين بالمائة من رأسمالها المدفوع.

٣- شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي لا تستوفى متطلبات الإدراج في السوق الموازية.

د- سوق السندات: ويتم فيها إدراج السندات.

المادة (٤٠)

إذا تبين للسوق تحقق الشروط التي تؤهل الشركة أو الصندوق للنقل إلى سوق أعلى أو أدنى تعين على السوق أن يقوم بإجراء النقل إلى السوق التي تتناسب والأوضاع المستجدة.

المادة (٤١)

على الجهات المصدرة غير العمانية التي ترغب في إدراج أوراقها المالية في السوق تقديم طلب بذلك على النموذج الذي تعده السوق.

المادة (٤٢)

يجوز للسوق إبرام اتفاقيات إدراج متبادل مع الأسواق المالية الأخرى على أن تتضمن الاتفاقية شروط وأحكام هذا الإدراج وذلك دون التقيد بأحكام هذا الفصل.

المادة (٤٣)

يتم إلغاء الإدراج في الحالات التالية:

أ- تغيير الشكل القانوني إلى شكل قانوني آخر غير ملزم بالإدراج.

ب- الاندماج مع أو في كيان آخر.

ج- الحل أو التصفية.

د- استحقاق الورقة المالية.

الفصل الثاني
تداول الأوراق المالية بالسوق

الفرع الأول
أحكام عامة

المادة (٤٤)

جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق قابلة للتداول ما لم تكن مرهونة أو محجوزا عليها أو موقوفة عن التداول.

المادة (٤٥)

يصدر بتحديد أيام التداول الأسبوعي قرار من مجلس إدارة الهيئة وبأوقات التداول قرار من مجلس إدارة السوق، على أن يتم إعلانها قبل أسبوع واحد على الأقل من بدء التطبيق.

المادة (٤٦)

يتم إيقاف التداول في السوق من قبل المدير العام في حالة وجود عطل فني في نظام التداول الإلكتروني إذا بلغ عدد شركات الوساطة المتأثرة بهذا العطل الثلث، ويجوز له أن يعوض وقت الإيقاف بوقت إضافي بعد إصلاح ذلك العطل، أو أن يبدأ جلسة تداول جديدة في الحالات التي لا يحقق تعويض وقت الإيقاف عدالة للوسطاء والمتعاملين في السوق.

المادة (٤٧)

للمدير العام صلاحية تمديد أو تخفيض المدة المحددة لجلسة التداول وفقا لقواعد معتمدة من مجلس إدارة السوق، وتطبق خلالها نفس الأسس والإجراءات المقررة للجلسة الأصلية وتعتبر فترة التمديد جزءا لا يتجزأ من جلسة التداول.

المادة (٤٨)

ينحصر حق دخول قاعة التداول على موظفي السوق والهيئة والوسطاء المرخص لهم بذلك، ويحدد المدير العام عدد موظفي شركات الوساطة الذين يحق لهم دخول قاعة التداول. ويجوز بعد موافقة خاصة من المدير العام أو من ينوب عنه، السماح للوفود الرسمية والزوار والضيوف وطلاب الجامعات والمدارس دخول قاعة التداول.

المادة (٤٩)

يجب على الوسيط المحافظة على هوية المستخدم وكلمة السر الممنوحة لهم من قبل السوق للدخول لأنظمة التداول، وأخذ التدابير اللازمة للإبقاء على سريتها، ويعتبر الوسيط مسؤولا عن الأوامر والصفقات التي نفذت بواسطة الهوية الممنوحة له

المادة (٥٠)

تكون لمدير العمليات بالسوق صلاحية تنفيذ إجراءات التداول والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، ولا يحق لأي وسيط التدخل في صلاحية مدير العمليات أو الاعتراض على قراراته أثناء جلسة التداول.

المادة (٥١)

يجوز للسوق إيقاف تداول الورقة المالية المدرجة بشكل مؤقت إذا تبين أن هناك معلومة أو شائعة قد تؤثر على سعر الورقة المالية أو عند القيام بإعادة هيكلة رأسمال الجهة المصدرة للورقة أو تجزئة أسهمها.

كما يجب إيقاف تداول الأوراق المالية لأية شركة إذا تقرر حلها أو تصفيتها.

المادة (٥٢)

يجوز للمدير العام زيادة نسبة التذبذب السعري لورقة مالية بنسبة (١٠٪) إضافية عن النسبة الأصلية خلال نفس جلسة التداول إذا تبين له وجود طلبات أو عروض تتجاوز السقف المعمول به في السوق. وعلى السوق الإعلان عن هذا التعديل وإيقاف التداول بالورقة المالية لمدة (١٥) دقيقة للسماح للمتعاملين بتعديل الأوامر الخاصة بهم.

المادة (٥٣)

يحظر على أي شخص أن يقوم بعرض أوامر بيع أو شراء صورية قاصدا بها إيهام جمهور المتعاملين بأن هناك سوقا نشطا لورقة مالية أو أكثر أو بقصد التأثير على سعرها. ولا يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص القيام بالتعامل بسلسلة من العمليات المتتالية في الأوراق المالية شراء أو بيعا بهدف التأثير على سعرها.

المادة (٥٤)

يجوز لشركة الوساطة تداول الأوراق المالية لصالح أعضاء مجلس إدارتها ومديريها وأزواج وأقرباء هؤلاء حتى الدرجة الأولى وكذلك التعامل لصالح الوسطاء المعتمدين لديها وبقية موظفيها بشرط إفصاحها الفوري والكامل للسوق عن تلك العلاقة والتعاملات.

كما يجوز لها التعامل لحسابها الخاص شريطة الإفصاح لعملائها عندما يكون لها مصلحة في الأوامر المستلمة منهم.

المادة (٥٥)

تستحق الأرباح المعلنة يوم انعقاد الجمعية التي أقرت هذه الأرباح أو في أي تاريخ آخر تحدده الجمعية. وفى جميع الحالات تكون الأرباح من حق المساهمين المالكين في نهاية يوم العمل لتاريخ الاستحقاق.

المادة (٥٦)

يعتبر العميل مالكا للأوراق المالية التي اشتراها لحظة تنفيذ أمر الشراء، وفى حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة التسوية، تقوم شركة الوساطة بالتعامل مع هذه الأوراق المالية وفقا للقواعد المعمول بها في السوق.

المادة (٥٧)

يستوفى الوسيط من عميله عمولة تداول بحيث لا تقل عن أربعة بالألف ولا تزيد عن سبعة ونصف بالألف من قيمة كل صفقة شاملة حصة السوق والبالغ مقدارها واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة.

الفرع الثاني
التفويضات

المادة (٥٨)

يتم تنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من قبل الوسطاء بموجب تفويضات مكتوبة أو شفهية أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها بين العملاء أو وكلائهم أو ممثليهم القانونيين وشركة الوساطة، على أن يتم كتابة التفويضات غير المكتوبة بعد ذلك وتوقيعها من العميل أو من يفوضه، ولا يجوز أن يكون التفويض مطلقا من العميل.

المادة (٥٩)

يقتصر استلام أوامر العملاء على الوسيط، ويجوز للمدير العام أو من في حكمه القيام بذلك.

المادة (٦٠)

يجب أن تحدد في التفويضات المقدمة للوسيط شروط العميل والتي في حدودها يتصرف الوسيط نيابة عنه، وفق النموذج الذي تصدره الهيئة.

المادة (٦١)

يجب على الوسيط عند استلامه التفويض التأكد من هوية عميله وأهليته للتعاقد.

المادة (٦٢)

يعتبر توقيع العميل على التفويض، الصادر منه للوسيط، إقرارا منه بصحة ما جاء به من معلومات وبيانات، وعلى الوسيط أن يتصرف في حدود شروط هذا التفويض.

ويعتبر موافقة العميل على العمليات المنفذة إقرارا منه بقبولها.

المادة (٦٣)

يجب على الوسيط توفير جهاز تسجيل لتلقى التفويضات الهاتفية، وفى حالة استلامه أي تفويض هاتفي على هاتف غير متصل بجهاز تسجيل المكالمات فإنه يتحمل بذلك المسؤولية في حال وقوع أي نزاع بينه وبين العميل.

المادة (٦٤)

يجب على شركة الوساطة حجز الأوراق المالية التي ترغب في بيعها قبل عرض أمر البيع، ويستثنى من ذلك الأسهم المسجلة تحت حساب الحافظ الأمين.

المادة (٦٥)

يقوم نظام الحجز بحجز الأوراق المالية المشتراة لعملاء شركة الوساطة تلقائيا لصالح شركة الوساطة التي قامت بالشراء، وعلى الشركة رفع هذا الحجز حسب الاتفاق المبين في تفويض أمر الشراء إلا إذا أخل العميل المشترى بالتزاماته مع الشركة

المادة (٦٦)

يجب على الوسيط مراعاة أولوية تنفيذ أوامر العملاء حسب وقت ورودها إليه، ويكون الوسيط مسؤولا عن صحة ذلك. كما يجب عليه تنفيذ أوامر الشراء أو البيع فى أقرب جلسة تداول ما لم ينص التفويض على غير ذلك.

المادة (٦٧)

أ- يجب على الوسيط أن يقوم بفتح حساب لديه للعميل والتأكد من أن العميل لديه حساب في شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية.

ب- يجب على الوسيط أن يسعى في تنفيذ أوامر الشراء أو البيع لصالح عميله بأفضل الأسعار الممكنة لحظة تنفيذ الأمر الوارد في التفويض.

المادة (٦٨)

أ- يجب على العميل المشتري، عند تنفيذ الوسيط لعملية الشراء، أن يقوم بتسديد قيمة الأوراق المالية المشتراة والعمولات المستحقة لهذا الوسيط وذلك وفقا لأحكام المقاصة والتسوية المعمول بها.

ب- يجب على الوسيط البائع دفع قيمة الأوراق المالية المباعة لعملائه وذلك وفقا لأحكام المقاصة والتسوية المعمول بها.

الفرع الثالث
التداول عن طريق الإنترنت

المادة (٦٩)

يجوز للشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة توفير خدمة التداول عن طريق الإنترنت في السوق.

المادة (٧٠)

يجب على شركات الوساطة المرخصة الراغبة في تقديم خدمة التداول عن طريق الانترنت الحصول على موافقة السوق على ذلك من خلال تقديم طلب إلى السوق وتوقيع الاتفاقية الخاصة بذلك حسب النموذج الذي يعده السوق.

المادة (٧١)

يجب على شركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة، أن تلتزم بما يلي:

١- توفير نظام إدارة الأوامر وفقا للمواصفات الفنية التي يقررها السوق.

٢- توفير نظام حماية وتأمين المعلومات من الاختراق من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

٣- توفير الوسائل الإلكترونية لتلقى وتسجيل أوامر العملاء بصورة آمنة ومتسقة مع نظام عمل الشركة.

٤- الرقابة على عمليات التداول عن طريق الإنترنت.

٥- إيجاد الآليات الفنية التي تضمن ضرورة عدم تنفيذ تعاملات العميل دون وجود رصيد كاف.

٦- وضع إجراءات مكتوبة توضح خطوات التعامل عن طريق الإنترنت.

٧- تكليف مسؤول الالتزام بالشركة بمتابعة شكاوى العملاء بشكل مستمر والتأكد من معالجتها خلال فترة زمنية معقولة

٨- التوقيع مع عملائها على عقود يراعى فيها، بالإضافة إلى متطلبات القوانين التي تنظم عمليات التعامل بالإنترنت في السلطنة، ما يلي:

أ – الالتزام بمتطلبات “اعرف عميلك”

ب – تحديد مسؤولية طرفي العقد.

ج – تحديد مدة العقد.

د – تحديد الحالات التي تتطلب أن يكون التوقيع فيها يدويا.

هـ- تحديد قنوات الاتصال البديلة.

و- تحديد الحالات التي تؤدى إلى إلغاء أوامر العملاء.

ز- أن يخضع كل من طرفي العقد للقوانين المعمول بها محليا، بغض النظر عن المكان الذي تم إدخال الأوامر منه.

ح- الإفصاح عن جميع المخاطر المتعلقة بالتداول عن طريق الإنترنت والاستثمار في الأوراق المالية.

ط- أية أحكام أخرى تطلبها السوق.

المادة (٧٢)

يجب على شركة الوساطة المرخص لها بتقديم هذه الخدمة أن تمكن عملاءها من إدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول الإلكتروني.

المادة (٧٣)

تخضع الأوامر الواردة عن طريق الإنترنت لذات الأحكام المنظمة للأوامر العادية.

المادة (٧٤)

يجب على الوسيط إلغاء الأوامر الصادرة من العميل عن طريق الإنترنت إذا شكلت مخالفة للتعليمات واللوائح المعمول بها في السوق أو خالفت المتفق عليه مع العميل، أو كان يقصد بها الإيهام بطلبات شراء أو بيع غير حقيقية. ويجب على الوسيط إعلام العميل بذلك.

المادة (٧٥)

لا تتحمل شركة الوساطة أية مسؤولية ناتجة عن عدم استلامها للأوامر الصادرة من عميلها عن طريق الإنترنت لأي سبب كان، ويجب على العميل استخدام الوسائل البديلة المتاحة لتحقيق ذلك. ويجب أن تتضمن الاتفاقية التي تعقد بين الوسيط وعميله هذا الشرط.

الفرع الرابع
الأوامر

المادة (٧٦)

يحدد نظام التداول أولوية الأوامر في التنفيذ وفقا للآتي:

١- السعر.

٢- وقت الإدخال.

٣- نوع الأمر.

المادة (٧٧)

يحدد السعر ترتيب الأولوية في تنفيذ الأمر، ويكون السعر المدخل على نظام التداول الإلكتروني إما محددا بسعر معين أو بسعر السوق. وتكون الأولوية في التسلسل حسب الأسعار ووفقا للقواعد التالية:

أ- أولوية أوامر الشراء تأتى منفصلة ومستقلة تماما عن ترتيب الأولوية لأوامر البيع.

ب- أمر الشراء الأعلى سعرا يمنح الأولوية على الأمر الأدنى سعرا.

ج- أمر البيع الأدنى سعرا يمنح الأولوية على الأمر الأعلى سعرا.

د- يأخذ أفضل الأسعار الأولوية على سلم التنفيذ.

المادة (٧٨)

يكون وقت إدخال الأوامر بنظام التداول الإلكتروني لاحقا لأولوية السعر في تحديد الأولوية في التسلسل في جدول الأولويات، وذلك وفقا للقواعد التالية:

أ- لدى إدخال الأمر على النظام يتم تحديد وقت وتاريخ إدخاله.

ب- يعتد بوقت إدخال الأمر إلى النظام في تحديد الأولوية.

ج- تحتل الأوامر المرحلة من اليوم السابق مراكز متقدمة في جدول الأولويات على الأوامر التي يتم إدخالها للتداول سواء خلال مرحلة ما قبل الافتتاح أو مرحلة التداول المستمر وذلك عند التساوي فيما بينها من حيث السعر.

د- أي تعديل في معلومات الأمر المدخل في النظام يؤدى إلى تغيير في وقت إدخاله وبالتالي ترتيبه على جدول الأولويات باستثناء نقص الكمية

هـ- في حال تنفيذ جزء من الأمر المدخل على النظام يحتفظ الجزء الباقي منه بأولويته على سلم جدول الأولويات.

المادة (٧٩)

تتم المزايدة على عروض أوامر البيع والشراء بوحدات يحددها مجلس إدارة السوق.

المادة (٨٠)

أنواع الأوامر:

١- أمر محدد بسعر، وهو أمر يحدد فيه سعر التنفيذ.

٢- أمر متقابل، وهو أمر لدى الوسيط ذاته يحتوي على جانب الشراء وجانب البيع لكمية متساوية ويتم تنفيذه مباشرة بين أفضل الحدود السعرية.

٣- أمر بسعر السوق، وهو الأمر الذي يرتضى العميل تنفيذه بالسعر السائد في السوق.

٤- أمر بسعر السوق أو بسعر محدد، وهو أمر لا يحدد فيه سعر التنفيذ عند إرساله، ويتم التنفيذ على أفضل مقابل، ويتم إلغاء الأمر سعر إذا لم يتوفر أمر مقابل لحظة الإرسال. وفى حالة التنفيذ الجزئي للأمر يصبح سعر الطلب / العرض للجزء غير المنفذ مساويا لسعر الجزء الذي تم تنفيذه.

٥- أمر بسعر الافتتاح، وهو أمر يتم إرساله بدون سعر خلال جلسة ما قبل الافتتاح، ويكون سعر التنفيذ مساويا لسعر الافتتاح، وفي حالة بقاء أي كمية غير منفذة بعد افتتاح السوق فإنها تتحول إلى أمر محدد بسعر مساو لسعر الافتتاح.

٦- أمر بسعر إطلاق، وهو أمر بسعر السوق، يتم إطلاقه تلقائيا إذا وصل سعر الورقة المالية سعر الإطلاق المحدد.

٧- أمر بسعر إطلاق وسقف، وهو أمر يحدد فيه أعلى / أدنى سعر للتنفيذ، ويتم إطلاقه تلقائيا إذا وصل السعر على الورقة المالية سعر الإطلاق المحدد.

٨- أمر على الحد الأول، وهو أمر يأخذ أولوية على الأوامر المحددة بسعر، ويمكن إرساله خلال جلسة ما قبل الافتتاح أو جلسة التداول المستمر.

٩- أمر تنفيذ وإلغاء ، وهو أمر بسعر السوق ، يتم تنفيذه عند افتتاح السوق. أما إذا كان قد تم إرساله خلال جلسة التداول المستمر بالكامل أو بشكل جزئي فإنه يتم تنفيذه مباشرة بحسب توفر أمر أو أوامر متطابقة معه، كما يتم إلغاء الأمر إذا لم يتوفر أي أمر متطابق معه لحظة الإرسال كما يتم إلغاء أية كمية غير منفذة من الأمر تلقائيا.

المادة (٨١)

تكون صلاحية الأوامر المدخلة على نظام التداول الإلكتروني على النحو التالي:

١- صالحة لمدة يوم واحد.

٢- صالحة للتنفيذ الفوري.

٣- صالحة لتاريخ محدد.

٤- صالحة لمدة سنة.

المادة (٨٢)

يجوز للوسيط أن يحدد بالإضافة لنوع وصلاحية الأوامر:

١- حدا أدنى لتنفيذ الأمر.

٢- عدد الأوراق المالية التي تظهر في الأمر.

المادة (٨٣)

يجوز للوسيط إلغاء أي أمر سبق إدخاله إلى نظام التداول الإلكتروني إن لم يكن قد تم تنفيذه، وفى حال تنفيذ جزء منه يمكن إلغاء الجزء غير المنفذ فقط.

الفرع الخامس
جلسات التداول

المادة (٨٤)

تتم عمليات التداول من خلال نظام التداول الإلكتروني على جلسات منتظمة كالاتي:

١- جلسة ما قبل الافتتاح.

٢- جلسة الافتتاح.

٣-جلسة التداول المستمر.

٤- جلسة الإغلاق.

ويستمر تشغيل نظام التداول الإلكتروني للمدة التي يحددها المدير العام.

المادة (٨٥)

أ- يعقد السوق كل يوم تداول جلسة ما قبل الافتتاح تنتهي عند افتتاح جلسة التداول المستمر، حيث يتم تحميل الأوامر غير المنفذة والسارية المفعول من اليوم السابق إلى هذه الجلسة، ويقوم الوسطاء خلال جلسة ما قبل الافتتاح بإجراءات تمهيدية تتمثل في إدخال أو تعديل أو إلغاء الأوامر واستعراض البيانات المتاحة من خلال نظام التداول الإلكتروني.

ب- يعمل نظام التداول الإلكتروني خلال جلسة ما قبل الافتتاح على ترتيب أوامر البيع والشراء المدخلة والأوامر القائمة حسب قواعد الأولويات المتبعة ولا يجرى أي تداول في هذه الجلسة. كما يقوم النظام باحتساب سعر الافتتاح للشركات التي توجد عليها أوامر بيع وشراء قابلة للتنفيذ.

ج- يتم تحديد سعر الافتتاح خلال جلسة ما قبل الافتتاح حسب القواعد التالية:

١- سعر الافتتاح يكون السعر الذي يؤدى لتداول أكبر كمية ممكنة من الأوراق المالية عند الافتتاح.

٢- في حالة وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم اختيار السعر الذي يبقى على أقل كمية دون تنفيذ.

٣- إذا بقي أكثر من سعر محققا نفس النتائج من حيث الكمية المتداولة والكمية المتبقية فإنه يتم اختيار السعر الأعلى في حال أن الكمية المتبقية في جانب الطلب، والسعر الأقل في حال أن الكمية المتبقية في جانب العرض.

٤- السعر الأقرب للسعر المرجعي.

المادة (٨٦)

أ- عند جلسة الافتتاح يتم تنفيذ أوامر البيع والشراء على سعر الافتتاح في الحالات التي يكون فيها هذا السعر أفضل من أو مساو للأسعار المحددة في أوامر البيع والشراء. ويتم تحويل الأوامر غير المنفذة والكميات المتبقية من الأوامر المنفذة جزئيا إلى جلسة التداول المستمر.

ب- الأوامر المدخلة والتي لم يتم تداولها بالكامل خلال جلسة الافتتاح، يتم ترتيبها في جدول الأولويات بناء على سعرها ووقت إدخالها إلى النظام، والأوامر المرحلة من يوم سابق تأخذ أولوية على الأوامر المدخلة خلال جلسة ما قبل الافتتاح في حال تساوى أسعارها.

المادة (٨٧)

يتم في جلسة التداول المستمر تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المدرجة في السوق من خلال إدخال أوامر شراء أو بيع يتبعه تنفيذ تلقائي للأوامر المتطابقة.

الفرع السادس
إجراءات تنفيذ الأوامر الخاصة

المادة (٨٨)

يتم تنفيذ الأوامر الخاصة من خلال نظام التداول المعروف بـ(TCS)، ويحدد مجلس إدارة السوق عدد الأوراق المالية التي يجب أن يتضمنها هذا الأمر.

المادة (٨٩)

يخضع الأمر الخاص لنسبة تذبذب (١٥٪) من الإغلاق السابق، ويجوز للمدير العام تعديل النسبة حسبما تقتضيه الحاجة.

المادة (٩٠)

يجوز تجزئة الأوامر الخاصة المنفذة من خلال الجهة المعنية بالمقاصة والتسوية بشرط أن يكون أحد طرفي العقد على الأقل شخصا واحدا بمفرده أو شخصا واحدا وزوجته و / أو أصوله و / أو فروعه حتى الدرجة الثانية أو مؤسسته التجارية الفردية.

المادة (٩١)

يجوز للوسيط أن يطلب الإعلان عن وجود أمر خاص (عرض، طلب) لباقي الوسطاء من خلال دائرة العمليات.

الفرع السابع
إجراءات طلب القسط المتبقي من رأس المال

المادة (٩٢)

تقوم الشركة قبل البدء في إجراءات طلب القسط بالتنسيق مع كل من السوق وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية لإيجاد الآليات المناسبة لتسجيل عمليات السداد والتداول في أسهم الشركة خلال فترة طلب القسط.

المادة (٩٣)

تقوم الشركة – بناء على قرار من مجلس إدارتها – بدعوة المساهمين لسداد الأقساط المستحقة عليهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الدعوة بالبريد المسجل على محل إقامتهم المبين في سجل المساهمين. وتقوم الشركة بالإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية.

المادة (٩٤)

في حالة تخلف المساهم عن السداد تقوم الشركة خلال عشرة أيام من انقضاء الفترة المشار إليها بإنذاره على محل إقامته المبين في سجل المساهمين بالبريد المسجل للسداد خلال (٢١) يوما من تاريخ إرسال الإنذار على أن يتضمن الإنذار إعلام المساهم بأن أسهمه سوف تعرض للبيع في السوق بالمزاد العلني إذا مضت مدة الإنذار دون قيامه بالسداد.

المادة (٩٥)

إذا انقضت مدة الإنذار المحددة في المادة السابقة دون قيام المساهمين بالسداد، تعين على الشركة نشر إعلان على نفقتها الخاصة ولمرة واحدة، في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية، توضح فيه نيتها في بيع أسهم المساهمين المتخلفين عن السداد بالمزاد العلني، وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ إجراء هذا المزاد على أن يشتمل هذا الإعلان تاريخ المزاد.

المادة (٩٦)

يجب على الشركة التي ترغب في بيع أسهم مساهميها المتخلفين عن السداد بالمزاد العلني تقديم طلب للسوق مرفقا به الوثائق والمستندات التالية:

أ- بيان خطى يثبت قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ب- نسخ من الإعلانات التي قامت الشركة فيها بدعوة المساهمين لسداد القسط المطلوب.

ج- بيان تفصيلي موضحا به أسماء المساهمين الذين لم يسددوا الأقساط المطلوبة من رأس المال وعدد الأسهم وأرقامها المميزة لها.

المادة (٩٧)

تقوم السوق بالإعلان عن موعد المزاد قبل ثلاثة أيام عمل تسبق يوم تنفيذ المزاد الذي يستمر لخمسة أيام عمل، وفي حالة عدم بيع الأسهم المعروضة في المزاد العلني خلال المدة المحددة يبقى عرض المزاد مستمرا لخمسة أيام عمل لاحقة لتاريخ يوم بدء المزاد ونفس جلسة التداول. وإذا لم تنفد الأسهم خلال هذه الأيام، جاز للشركة تقديم طلب بتمديد تلك المدة.

المادة (٩٨)

تنحصر عملية البيع لأسهم المزاد بوسيط واحد فقط يتم تفويضه من قبل الشركة المعنية، لتنفيذ عملية بيع الأسهم المعروضة بالمزاد دون غيره من الوسطاء.

المادة (٩٩)

يجب على الوسيط الذي يتولى عملية بيع الأسهم بالمزاد العلني مراعاة تثبيت وتنفيذ عروض أوامر البيع بشكل أوامر عادية على شاشة التداول.

المادة (١٠٠)

يجب على الوسيط المفوض بتنفيذ المزاد أن يقوم خلال عرضه لعروض بيع أسهم المزاد بمراعاة الإجراءات التالية:

أ- أن يبدأ عرضه بأعلى سعر تسمح به إجراءات التداول، أو بأعلى سعر سجل خلال الخمسة عشر يوما السابقة.

ب- يتم تحديد أسعار العروض اللاحقة للعرض الأول والمزايدة عليها وفقا لأسلوب المزايدة المتبع.

المادة (١٠١)

يجوز للوسيط الذي يتولى إدارة عملية بيع أسهم المزاد الشراء لصالح عملائه أو محفظته.

المادة (١٠٢)

يحرر الوسيط شيكا بصافي قيمة مبيعاته باسم الشركة مرفقة معه فاتورة البيع التفصيلية بسعر البيع والكمية وصافي القيمة بعد العمولة.

المادة (١٠٣)

للشركة أن تسترد من حصيلة البيع، وبالأولوية على جميع دائني المساهم، مستحقاتها من الأقساط غير المسددة من قيمة الأسهم التي تم بيعها بالمزاد العلني، بالإضافة إلى الفوائد والنفقات على أن يسترد المساهم المبلغ المتبقي بعد ذلك. فإذا لم تف حصيلة البيع لمستحقات الشركة، جاز لها ملاحقة المساهم في أمواله الخاصة، قضائيا، لاسترداد باقي مستحقاتها.

المادة (١٠٤)

يكون متوسط السعر لمجموع الأسهم المباعة في جلسة المزاد العلني الواحدة هو الواجب الإظهار في سجلات الشركة وذلك عند حساب سعر بيع الأسهم لأغراض التسوية النهائية مع المساهم بعد خصم جميع المصاريف المتعلقة ببيع هذه الأسهم.

الفرع الثامن
تداول السندات

المادة (١٠٥)

يجرى التعامل بالسندات بيعا وشراء داخل القاعة، ولا يسمح بتداولها في أي مكان آخر إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (١٠٦)

تشكل وحدة السندات لأغراض التداول من سند واحد على أساس قيمته الاسمية في كل إصدار، وتشكل الصفقة الواحدة المنفذة في القاعة من وحدة واحدة ومضاعفاتها، ويلتزم الوسيط بشراء أو بيع سند واحد (وحدة واحدة) على الأقل، ويدفع المشترى ثمن الوحدات المشتراة وفق سعرها السوقي مضافا إليه الفوائد المتراكمة لغاية تاريخ الشراء.

المادة (١٠٧)

تكون فائدة السندات مستحقة لحامل السند في اليوم المحدد لتاريخ الاستحقاق.

المادة (١٠٨)

تطبق إجراءات المزايدة العلنية لتحديد أسعار السندات وفقا لقواعد العرض والطلب على الإصدار وأدواته دون أي سقف للارتفاع أو الانخفاض اليومي، وبدون تحديد لعدد السندات في الأمر الواحد.

الفرع التاسع
إجراءات بيع الأوراق المالية بموجب أحكام قضائية أو أوامر من الجهات المختصة

المادة (١٠٩)

يتم بيع الأوراق المالية تنفيذا للأحكام القضائية واجبة النفاذ أو الأوامر الصادرة من الجهات المختصة وفقا لأحكام القانون في مواجهة المدينين.

المادة (١١٠)

يتعين لتنفيذ عملية البيع وفقا للمادة السابقة أن يقدم الدائن أو وكيله الحكم القضائي واجب النفاذ أو الأمر الصادر من الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون فضلا عن أية وثائق أو مستندات ثبوتية أخرى تطلبها السوق.

المادة (١١١)

إذا لم يكلف الحكم أو الأمر أحد الوسطاء لتنفيذ عملية البيع قامت إدارة السوق بتكليف أحد الوسطاء بذلك.

المادة (١١٢)

أ- يحرر الوسيط الذي نفذ عملية البيع شيكا بصافي قيمة الأوراق المالية المباعة باسم الجهة التي صدر عنها أمر البيع، ويرفق مع الشيك فاتورة بيع توضح الأوراق المالية المباعة، وسعرها السوقي، وصافي المبلغ بعد خصم العمولات المقررة.

ب- يسلم الوسيط الشيك وفاتورة البيع لإدارة السوق فورا بعد إتمام عملية البيع بكاملها.

ج- يسلم السوق الشيك وفاتورة البيع للجهة التي أمرت بالبيع مقابل التوقيع بالاستلام على السجل المعد لذلك.

د- تسجل عمليات بيع الأوراق المالية تنفيذا لحكم واجب النفاذ أو لأمر صادر من جهة مختصة وفقا للقانون في سجل خاص لدى السوق.

الفصل الثالث
المقاصة والتسوية

المادة (١١٣)

تلتزم شركات الوساطة بإجراء التسويات المالية فيما بينها والناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية وفق الضوابط التي يضعها المجلس.

المادة (١١٤)

تلتزم شركات الوساطة والعملاء بتسوية الالتزامات المالية فيما بينهم الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية وفق الضوابط التي يضعها المجلس.

الباب الرابع
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

الفصل الأول
إجراءات التأسيس والترخيص

المادة (١١٥)

تقدم طلبات تأسيس الشركات وفروع الشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لذلك للحصول على موافقتها المبدئية مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:

أ- إيصال سداد رسوم دراسة الطلب.

ب- أسماء المؤسسين وجنسياتهم.

ج- ما يفيد تمتع المؤسسين بحسن السمعة، وأنه لم تصدر ضد أي منهم خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات التجارية أو التجارة أو سوق رأس المال ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- بيان الأنشطة التي ترغب الشركة في مزاولتها.

هـ- رأس المال المقترح.

و- التفويض الصادر من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص.

ز- موافقة البنك المركزي العماني إذا كان طالب التأسيس بنكا يوجد به قسم مستقل لممارسة أعمال بنوك الاستثمار.

ح- أية مستندات أو بيانات أخرى.

المادة (١١٦)

تصدر الهيئة موافقتها المبدئية على التأسيس إذا توافرت الاشتراطات الأولية المطلوبة، ويجب تسجيل الشركة في السجل التجاري واستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لترخيص الشركة في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ الموافقة وإلا اعتبرت هذه الموافقة كأن لم تكن.

المادة (١١٧)

لا يجوز مزاولة أية أنشطة في مجال الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. ويسرى هذا الحكم على فروع الشركات الأجنبية.

المادة (١١٨)

يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط لأول مرة أو عند التجديد على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:

أ- إيصال سداد رسم الترخيص ورسم ممارسة النشاط.

ب- شهادة بقيد الشركة في السجل التجاري، وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.

ج- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات أدخلت عليهما بالنسبة للشركة المؤسسة في سلطنة عمان.

د- ما يفيد تقديم الكفالة المصرفية.

هـ- بيان بأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

و- بيان باستيفاء الحد الأدنى من الموظفين.

ز- ما يفيد تعيين مراقب حسابات من المكاتب المعتمدة من الهيئة.

ح- ما يفيد قيام الشركة بالتأمين ضد المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب عملاءها بسبب خطأ الشركة أو مديريها أو العاملين فيها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم.

ط- نسخة من اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الشركة.

ك- أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

بالنسبة لفرع الشركة الأجنبية يجب إرفاق المستندات والبيانات التالية بالإضافة إلى ما سبق ذكره:

أ- نسخة طبق الأصل من شهادة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم في البلد الأصلي، وأية مستندات أخرى تتعلق بتأسيس الشركة.

ب- ما يفيد أن الشركة الأم تزاول الأنشطة التي يرغب الفرع في مزاولتها.

ج- الترخيص الممنوح للشركة الأم للعمل في مجال الأوراق المالية في بلدها الأصلي ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.

د- نسخة من التقارير السنوية للشركة الأم متضمنة البيانات المالية المدققة عن آخر خمس سنوات.

هـ- بيان عن أعمال الشركة الأم والشركات التابعة والشقيقة ومواقعها.

و- ما يفيد أن رأسمال الشركة الأم المدفوع وحقوق مساهميها لا يقل عن مليوني ريال عماني حسب آخر بيانات مالية مدققة.

ز- ما يفيد التزام الشركة الأم بالإشراف على الفرع بالسلطنة، والتزامها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

ح- شهادة من السلطة الرقابية في البلد التي يقع فيه المقر الرئيسي المقدم الطلب تتضمن الترخيص الممنوح للشركة الأم وتاريخ بدء ممارسة النشاط واستمراريته.

ط- ما يفيد موافقة السلطة الرقابية في البلد التي يقع فيها مقرها الرئيسي على ممارسة أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالسلطنة.

ي- أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (١١٩)

يجب على الشركة عند طلب الترخيص أن تقدم ما يثبت استيفاءها للحد الأدنى من الموظفين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية طبقا لما تقرره الهيئة. وللهيئة صلاحية إخضاع الموظفين للاختبارات التي تقررها للتحقق من استيفاء هذا الشرط.

المادة (١٢٠)

على الشركة المرخصة أن تودع لدى الهيئة عند تقديم طلب الترخيص كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد البنوك العاملة بالبلاد المرخص لها بذلك تعادل (١٪) واحد بالمائة من رأسمال الشركة المدفوع ألا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني وذلك وفقا للنموذج على الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

وتكون الكفالة المصرفية لفرع الشركة الأجنبية خمسون ألف ريال عماني.

ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الكفالة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويتعين على الشركة أن تكمل الكفالة إلى الحد المقرر خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار من المجلس بالزيادة أو من تاريخ زيادة رأس مال الشركة.

المادة (١٢١)

يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالبت في طلب الترخيص أو تجديده وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة، ويجب إخطار ذوي الشأن بالقرار كتابة.

المادة (١٢٢)

تقيد الشركات والفروع المرخص لها في سجل خاص تعده الهيئة لهذا الغرض ويكون لكل شركة رقم مسلسل يحدد فيه نوع النشاط أو الأنشطة الصادر به الترخيص الممنوح لها ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والفروع التابعة لها. وتسلم كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع الأنشطة المرخص بها، وتلتزم الشركة بوضع الشهادة في مكان بارز في جميع مقارها ومكاتبها.

المادة (١٢٣)

أ- يجب على الشركة أن تبدأ في مزاولة الأنشطة المرخص بها خلال شهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

ب- مدة الترخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية ديسمبر من السنة الثالثة التي تلي السنة التي منح فيها الترخيص، ويقدم طلب تجديد الترخيص خلال الشهر الأخير من هذه السنة.

المادة (١٢٤)

للشركة المرخصة إنشاء فروع لها واعتماد وكلاء عنها داخل البلاد أو خارجها بعد الحصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

الفصل الثاني
أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

المادة (١٢٥)

يجوز للشركات المرخصة ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية على ألا يقل رأسمالها المدفوع وحقوق مساهميها عن الحد الموضح قرين كل نشاط:

١- صانع السوق: خمسة ملايين ريال عماني.

٢- الحفظ والأمانة: ثلاثة ملايين ريال عماني.

٣- التمويل الهامشي: مليون ريال عماني.

٤- هيكلة المنتجات: مليون ريال عماني.

٥- الوساطة: سبعمائة ألف ريال عماني.

٦- إدارة محافظ الأوراق المالية: مائتا ألف ريال عماني.

٧- إدارة صناديق الاستثمار: مائتا ألف ريال عماني.

٨- إدارة الإصدارات: مائتا ألف ريال عماني.

٩- البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة مائتا ألف ريال عماني.

١٠- تسويق أوراق مالية غير عمانية: مائتا ألف ريال عماني.

١١- وكيل حملة السندات: مائتا ألف ريال عماني.

ويجب على الشركة المرخصة التي تطلب ممارسة أكثر من نشاط أن تستوفى الحد الأدنى لرأس مال وحقوق المساهمين عن كل نشاط من الأنشطة التي تطلب ممارستها.

المادة (١٢٦)

يقتصر ترخيص فروع الشركات الأجنبية بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية:

١- البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.

٢- تسويق الأوراق المالية غير العمانية .

٣- إدارة الإصدارات.

٤- إدارة محافظ الأوراق المالية.

المادة (١٢٧)

يجوز للشركة المرخصة وفروع الشركات الأجنبية القيام بتغطية الإصدارات المعتمدة من الهيئة وذلك بعد حصولها على موافقة الهيئة لكل إصدار على حدة وسداد الرسم المقرر لذلك. وعلى الشركة أن تثبت للهيئة ملاءتها المالية قبل الحصول على الموافقة، ويجوز للشركة التي حصلت على الموافقة بتغطية الإصدار التعاقد مع متعهد تغطية فرعى على أن لا يخل ذلك التعاقد بمسؤولية الشركة المرخصة.

المادة (١٢٨)

تقوم الشركة المرخصة بممارسة نشاط صانع سوق العمل على تعزيز السيولة لورقة مالية أو أكثر مدرجة بالسوق، ويحظر عليها ممارسة أية أنشطة أخرى.

المادة (١٢٩)

يشمل نشاط الحفظ والأمانة القيام بالأعمال التالية:

أ- الاحتفاظ بالأوراق المالية والأموال الخاصة بالعملاء في حسابات منفصلة، ومتابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية.

ب- ضمان حفظ وسلامة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها بما في ذلك الحق في استلام الأرباح والتصويت.

ج- تقديم الحماية المباشرة للعملاء على نحو مستقل عن علاقة العميل بالوسيط

د- ضمان دقة التعاملات التي ينفذها الوسيط.

هـ- تسلم وحفظ ودفع أموال العملاء لتسوية التعاملات التي نفذت للأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في السوق.

و- أية أعمال أخرى مرتبطة بأعمال الحفظ والأمانة يطلبها العميل أو الوصي العالمي.

المادة (١٣٠)

يشمل نشاط التمويل الهامشي:

١- تقديم التسهيلات المالية للاستثمار في الأوراق المالية بضمان الأوراق المالية التي تحتفظ بها الشركة باسمها وفق الضوابط التي تضعها الهيئة

٢- إدارة حسابات العهدة.

المادة (١٣١)

على الشركة المرخصة بممارسة نشاط هيكلة المنتجات العمل على استحداث وإدارة وتوزيع منتجات مهيكلة مبنية على أوراق مالية أو / و مؤشر أو / و أي منتج يتداول في أي بورصة، كما يمكنها استحداث كيانات لأغراض خاصة SPV واستخدام الرفع المالي Leverage والتوريق Securitization واستخدام قوائمها المالية لخدمة غرضها الرئيسي.

المادة (١٣٢)

تقوم الشركة المرخصة بممارسة نشاط الوساطة بالأعمال التالية:

١- تنفيذ عمليات التداول داخل وخارج السلطنة.

٢- إدارة حسابات العهدة.

٣- تقديم المشورة لعملاء الشركة فقط.

٤- تسويق الإصدارات الخليجية العامة داخل السلطنة.

٥- توزيع وترويج وحدات صناديق الاستثمار المسجلة لدى الهيئة.

المادة (١٣٣)

تلتزم الشركة المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة بما يلي:

١- التحقق من حيازة البائع للأوراق المالية قبل تنفيذ أوامر البيع.

٢- التحقق من قدرة المشترى على الوفاء بالثمن قبل تنفيذ أوامر الشراء.

٣- عدم إبداء النصح أو تقديم المشورة للعميل ما لم يكن مرخصا له بذلك.

٤- رفض أي أمر للعميل إذا كان مخالفا للأنظمة والتعليمات أو يتنافى مع نزاهة وعدالة التعامل بالأوراق المالية. وعلى الوسيط أن يسجل على التفويض الأسباب الموجبة للرفض والاحتفاظ بها في سجلاته.

المادة (١٣٤)

يجوز للشركة المرخصة بنشاط الوساطة أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو التمويل الهامشي، فيما عدا فروع الشركات الأجنبية، إدارة حسابات العهدة، وعليها في سبيل ذلك مراعاة ما يلى:

أ – أن يتم التعامل بموجب عقد مكتوب تبرمه الشركة مع العميل، على أن يحدد هذا العقد الأتعاب التي تحصل عليها الشركة، ومكان الاحتفاظ بالأوراق المالية، والتقارير التي ترسلها للعميل، وأسس توزيع الأوامر بين العملاء في حالة تنفيذ الأوامر المجمعة، وإجراءات التعامل مع توزيعات الأرباح والأسهم المجانية وممارسة حق الأفضلية وحضور الجمعيات وحق التصويت.

ب- الاحتفاظ بالأوراق المالية للعملاء في حسابات منفصلة باسم الشركة المرخصة وتحت رقابتها.

ج- ضمان سلامة وحماية الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها بما في ذلك الحق في التصويت واستلام الأرباح والدعوات والتقارير المالية.

د- أية ضوابط أخرى تضعها الهيئة.

المادة (١٣٥)

تكون إدارة محافظ الأوراق المالية وفقا للقواعد التالية:

١- أن يتم التعامل بموجب عقد مكتوب تبرمه الشركة مع العميل، على أن يحدد هذا العقد طبيعة التعاملات التي تملك الشركة حرية التصرف فيها وتلك التي يجب أن تحصل على تفويض من العميل بشأنها، وشروط تشغيل الحساب، والأتعاب التي تحصل عليها الشركة، ومكان الاحتفاظ بالأوراق المالية.

٢- أن يتضمن العقد شرطا ينص على حق العميل أو الشركة في إنهاء العقد في أي وقت بعد إخطار الطرف الآخر. وتحصل الشركة على الأتعاب عن الفترة التي تمت خلالها إدارة المحفظة.

المادة (١٣٦)

تقوم الشركة المرخصة بممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بتكوين صناديق الاستثمار وذلك بعد حصولها على موافقة الهيئة لكل صندوق على حدة. كما يجوز لها القيام فضلا عن الأعمال المنوطة بها كمدير للاستثمار بالأعمال التالية:

أ- حساب صافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة، وسعر الإصدار وسعر الاسترداد للوحدات.

ب- الإجراءات المتعلقة بإصدار واسترداد الوحدات.

ج- حساب ودفع الأرباح للمستثمرين في الصندوق.

د- حفظ وتحديث سجلات الصندوق وحساب مصاريف وإيرادات الصندوق المستحقة، والأرباح السهمية وإعداد البيانات المالية الفترية.

هـ- مراقبة عملية حل أو تصفية الصندوق.

و- إدارة حوكمة الصندوق.

ز- القيام بعمليات المكتب الخلفي للصندوق والمتضمنة تسوية عمليات التداول اليومية، إضافة إلى عمليات التسوية البنكية.

المادة (١٣٧)

تقوم الشركة المرخص لها بممارسة نشاط إدارة الإصدارات بالمهام المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة.

المادة (١٣٨)

يجوز للشركة المرخصة بممارسة نشاط البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة أن تقوم بإعداد ونشر تقارير الدراسات والبحوث والتحاليل المالية، وتقديم خدمة الأخبار المالية وتوفير البحوث بناء على متطلبات العملاء، وعليها إخطار العميل في حالة وجود مصلحة لها يمكن أن تؤثر على موضوعيها، وتضع الهيئة الضوابط الخاصة بذلك.

المادة (١٣٩)

تلتزم الشركة المرخصة بتسويق الأوراق المالية غير العمانية بمراعاة الضوابط التالية:

أ- أن يقتصر التسويق وتقديم المشورة على الأوراق المالية التي تصدر من جهات خاضعة للرقابة.

ب- أن يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالورقة المالية للمستثمرين والتي منها نشرة الإصدار المعتمدة وأية تعديلات أدخلت عليها، ونسخة من تقرير الحيطة والحذر.

ج- تقديم بيان للهيئة كل ستة أشهر وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المذكورة، ويجب أن يتضمن البيان الجهة المصدرة للأوراق المالية وعدد وقيمة الأوراق التي تم تسويقها.

د- أن تتجنب أية أساليب تنطوي على الغش أو التدليس أو أن تقوم بتقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو أن تعمل على إخفاء بيانات أو معلومات هامة بهدف زيادة الإقبال على الورقة المالية التي تسوقها.

هـ- عدم استخدام وسائل الإعلام لتسويق الأوراق المالية.

و- أن يقتصر التسويق على المستثمرين ذوي الملاءة المالية والخبرة في أعمال أسواق الأوراق المالية، على أن يثبت ذلك في الاستمارة التي يتقدم بها المستثمر في الشركة.

ز- أخذ ما يفيد إطلاع المستثمر على جميع المستندات المتعلقة بالورقة المالية وأنه على علم ودراية بالعوائد والمخاطر المصاحبة للورقة المالية.

ح- أن لا يقل الاستثمار الأولى لأي مستثمر في أي ورقة مالية مسوقة عن خمسة آلاف ريال عماني.

ط- الاحتفاظ بسجل مفصل بأسماء المستثمرين الذين قاموا بالاكتتاب في الورقة المالية على أن يتضمن السجل أيضا المستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بهؤلاء المستثمرين.

ولا تسري هذه الضوابط على الأوراق المالية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تصدر للاكتتاب العام.

المادة (١٤٠)

تقوم الشركة المرخص لها بممارسة نشاط وكيل حملة السندات بالمهام المنصوص عليها في المادة (٢٧) من هذه اللائحة.

الفصل الثالث
التزامات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

المادة (١٤١)

تلتزم الشركة بإعداد اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل بالشركة والإشراف عليه والتأكد من تطبيقها وذلك بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات وتجنب تعارض المصالح، ويجب أن تغطى هذه اللوائح كحد أدنى الجوانب التالية:

١- الهيكل التنظيمي للشركة والذى يجب أن يوضح السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بالإدارة التنفيذية والوظائف المختلفة بالشركة وطريقة رفع التقارير.

٢- الدورة المستندية الواجب إتباعها في انجاز أعمالها.

٣- تحديد المستويات والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.

٤- السياسات المتعلقة بالمشتريات وعقود الخدمات.

٥- السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتي تتضمن الرواتب والتعيين والتطوير والتدريب والترقيات وإنهاء الخدمات وغيرها من الجوانب الأخرى ذات العلاقة.

٦- السياسات الاستثمارية بالشركة.

٧- إجراءات التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

٨- إجراءات التعامل مع شكاوى المستثمرين.

٩- أية لوائح أخرى تقررها الهيئة.

المادة (١٤٢)

على الشركة الالتزام بقواعد السلوك المهني والأخلاقي المتعارف عليها دوليا في مجال الأوراق المالية وعليها إعداد قواعد السلوك الخاصة بها وفقا للحدود الدنيا التي تحددها الهيئة.

المادة (١٤٣)

على مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين فيها مراجعة مدى فاعلية وكفاية اللوائح وأنظمة الرقابة الداخلية وقواعد السلوك لمرة واحدة في العام على الأقل.

المادة (١٤٤)

يتعين على مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين فيها القيام بكافة الجهود الممكنة لضمان أن جميع موظفيها ووكلاءها وغيرهم ممن يمثلونها يتصفون بحسن الخلق والأمانة والالتزام بقواعد السلوك الخاصة بها، بالإضافة إلى أنهم مؤهلون بشكل مناسب للقيام بأية مهام تسند إليهم.

المادة (١٤٥)

يعين مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين مديرا عاما ويقصد به المدير التنفيذي للشركة المرخص لها أو المدير التنفيذي لقسم بنوك الاستثمار بالبنوك المرخصة ومن في حكمهما. ويجب أن يكون لدى من يشغل هذا المنصب خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الأوراق المالية أو المجالات المتعلقة بها.

المادة (١٤٦)

يجب على الشركة تعيين مسؤول التزام على أن يكون موظفا متفرغا بها، وتراعي بشأنه الأحكام التالية:

١- يجب أن تقتصر صلاحيات تعيين مسؤول الالتزام وإنهاء خدماته على مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين فيها، ويجب أن يكون من شاغلي الوظائف العليا بالشركة.

٢- عدم تكليف مسؤول الالتزام بأية أعمال تخضع للمراجعة والتقييم من قبله، وأن يعمل باستقلالية تامة عن أعمال الإدارة التنفيذية.

٣- يكون لمسؤول الالتزام في سبيل تنفيذ مهامه وبدون أية قيود حق الاطلاع الكامل على كافة المستندات والسجلات.

٤- يجب أن تتم أعمال مسؤول الالتزام وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

٥- على مسؤول الالتزام أن يقدم تقاريره للمدير العام أو من في حكمه مع تزويد مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو لجنة التدقيق بنسخ منها.

المادة (١٤٧)

يتولى مسؤول الالتزام التأكد من التزام الشركة بتطبيق المتطلبات القانونية الواردة في قانون سوق رأس المال واللوائح والتعليمات المنفذة له وأية متطلبات أخرى تتعلق بالشركة، وعليه بصفة خاصة القيام بما يلي:

١- القيام بدور حلقة اتصال بين الشركة والهيئة، والتعاون مع موظفي الهيئة عند القيام بالتدقيق على الشركة.

٢- الرقابة المستمرة على أنشطة الشركة للتأكد من التزامها بالمتطلبات القانونية والرقابية.

٣- التعرف على نواحي القصور في الالتزام بالمتطلبات الرقابية والمخالفات المكتشفة وإبلاغ مجلس الإدارة والهيئة فورا بذلك واتخاذ الإجراءات العلاجية لتقليص فرص تكرار ذلك أو السيطرة على الضرر إما مباشرة أو من خلال الإدارة العليا.

٤- التأكد من أن جميع التقارير المطلوبة من قبل الهيئة يتم إعدادها بشكل صحيح وكامل ويتم تقديمها في الموعد المحدد.

٥- التأكد د من كفاية اللوائح الداخلية والإجراءات المتعلقة بالرقابة والتحقق من تنفيذها، والتأكد من إدخال تحسينات مستمرة على أنظمة وإجراءات الرقابة.

٦- تقديم المشورة للإدارة العليا عن التحكم في المخاطر المالية ومخاطر السوق والائتمان والعمليات.

٧- الاحتفاظ بسجلات مكتوبة تثبت القيام بمهام الرقابة.

٨- التأكد من عقد برامج تدريبية وتثقيفية لموظفي الشركة عن المتطلبات القانونية ومكافحة غسل الأموال، والتأكد من إبلاغهم بأية مستجدات في اللوائح.

٩- مراجعة شكاوى العملاء والمساعدة في إيجاد حلول لها.

المادة (١٤٨)

يجوز للشركة أن تقوم بإقراض الأوراق المالية إلى وسطاء آخرين وفقا للقواعد التي تقررها الهيئة.

المادة (١٤٩)

لا يجوز لأي شخص دون الحصول على موافقة الهيئة أن يتملك ما يزيد على ١٥٪ من الأسهم ذات حق التصويت في أي شركة مرخصة حسب هذه اللائحة، ويقصد بالشخص في هذه المادة الشخص الطبيعي وزوجه وأقاربه حتى الدرجة الأولى والأعمال التجارية التي يمتلك في أي منها ٢٠٪ أو أكثر من الأسهم ذات حق التصويت، أو الشخص الاعتباري والأعمال التجارية التي يمتلك في أي منها ٢٠٪ أو أكثر من الأسهم ذات حق التصويت.

المادة (١٥٠)

لا يجوز للشركة أن تتملك أسهما في شركة أخرى تمارس ذات النشاط، ويستثنى من ذلك التملك في الشركات المدرجة.

المادة (١٥١)

لا يجوز للشركة أن تندمج مع أية شركة أو شخص آخر أو أن يتم الاستحواذ عليها أو أن تقوم برفع رأسمالها أو تخفيضه أو أن تحل نفسها أو تصفى أعمالها دون الحصول على موافقة الهيئة.

المادة (١٥٢)

يجب العمل بالقواعد والإجراءات التي تضمن عدم استغلال الشركة أو أي من الأطراف ذوي العلاقة بها أية معلومات غير مفصح عنها لتحقيق مصالح لهم.

كما يجب على جميع البنوك المرخصة أن تعمل بالقواعد والإجراءات المشار إليها وذلك بالفصل بين أنشطة البنك التجارية وقسم بنوك الاستثمار.

المادة (١٥٣)

يجب تصنيف كافة المعلومات والأوامر المتعلقة بالعملاء على أنها سرية والتعامل معها وفقا لذلك وقصر استعمال المعلومات والبيانات الموجودة للغرض الذي أخذت من أجله.

المادة (١٥٤)

لا يجوز الاطلاع على المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي أو تعديلها إلا من جانب الأشخاص الذين يحق لهم ذلك حسب الأنظمة الداخلية للشركة.

المادة (١٥٥)

يجب أن يكون لدى الشركة “قائمة مراقبة” للأوراق المالية التي تمتلك معلومات غير مفصح عنها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام تلك المعلومات. ويجوز للشركة أن تحظر على موظفيها والتعامل في هذه الأوراق المالية.

المادة (١٥٦)

يكون التداول من قبل موظفي الشركة وفقا للقواعد التالية:

١- أن يجرى التداول عن طريق شركته التي يعمل بها، وعليه الإفصاح عن هذا الحساب لشركته. ويسرى هذا الحكم على الشريك وعضو مجلس الإدارة.

٢- الحصول على موافقة مسبقة من مدير عام الشركة أو من فيحكمه.

٣- إخطار مسؤول الالتزام عن جميع الحسابات الخاصة بهم بالسوق وبأزواجهم وأبنائهم القصر وشركاتهم ومؤسساتهم الفردية، كما يجب عليهم تزويد مسؤول الالتزام بأية معلومات إضافية يطلبونها عن تلك الحسابات.

٤- تلتزم الشركة بإخطار دائرة الرقابة على التداول بالسوق بكافة حسابات التداول المذكورين في البند السابق.

٥- يجب على مسؤول الالتزام مراجعة تعاملات الموظفين للتأكد من أنهم لا يقومون بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، أو بالمخالفة للمتطلبات القانونية.

٦- يجب على الشركة الاحتفاظ بسجل عن التعاملات التي يقوم بها كل موظف من موظفيها، ويجب على مسؤول الالتزام مراجعة هذا السجل بصفة مستمرة.

المادة (١٥٧)

يجب فصل أموال العميل وفقا للقواعد التالية:

١- تودع كل الأموال الخاصة بالعميل في حساب مصرفي أو أكثر منفصل عن حسابات الشركة ويسمى “حساب العميل” وتشمل أموال العميل المبالغ التي يتم تسلمها منه للشراء، والأموال التي ترد من الوسطاء لتسوية مبيعاته والأرباح التي تم تسلمها لحسابه.

٢- يجب على الشركة استخدام الأموال المودعة في حساب العميل لتسوية الالتزامات المستحقة للسوق والوسطاء الآخرين، والتي تنشأ عن مشتريات ذلك العميل لحسابه.

٣- إذا لم يكن للعميل رصيد كاف لتغطية التزاماته أو في حالة رجوع شيك أصدره العميل، لا يجوز تغطية العجز في حساب العميل من أموال العملاء الآخرين.

٤- لا يجوز إقراض الأموال المودعة في حساب العميل أو استخدامها من قبل الشركة لأية عمليات أو أغراض أخرى، كما لا يجوز لها استخدام هذه الأموال في عمليات للرهن أو الضمان.

٥- على الشركة تحويل عمولاتها وأتعابها التي تحصل عليها من عملائها بشكل دوري إلى الحساب المصرفي العام للشركة.

٦- يجب أن تشتمل التقارير المدققة وغير المدققة لحسابات الشركة على المبالغ المستحقة على العملاء والمبالغ المودعة في حساب العميل.

٧- لا يجوز للشركة الحصول على فوائد من العميل مقابل المبالغ المستحقة لها ما لم يكن مرخصا لها بممارسة نشاط التمويل الهامشي.

المادة (١٥٨)

يجب فصل الأوراق المالية التي تحتفظ بها الشركة وفق القواعد التالية:

١- لا يجوز للشركة الاحتفاظ باسمها بأوراق مالية تخص العملاء إلا بوجود عقد ينظم ذلك، موقعا من العميل ومن مدير عام الشركة، على أن يشتمل العقد على شروط إدارة الحساب.

٢- يجب على الشركة التي تحتفظ بأوراق مالية تخص العملاء باسمها الاحتفاظ بشكل مستمر بحسابات منفصلة ودقيقة تحدد بوضوح الأصول والتعاملات الخاصة بكل عميل وكل محفظة. ويجب أن يقوم المكتب الخلفي بقيد التعاملات في الدفاتر وتسويتها بشكل يومي.

المادة (١٥٩)

يجب مراعاة القواعد التالية في فتح الحسابات وملفات العملاء:

١- يجب على الشركة إعداد لائحة داخلية توضح القواعد والإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات وحفظ ملفات العملاء.

٢- فتح حساب للعميل مع الشركة ومع شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية إذا كانت الأوراق المالية مدرجة في السوق.

٣- يجب على الشركة الاحتفاظ بسجل كتابي يسجل هوية العميل.

٤- يجب على الشركة الالتزام بكافة الاتفاقيات والقوانين واللوائح التي تصدر لمكافحة غسل الأموال.

المادة (١٦٠)

يجب على الشركة التي تتعامل مع أوامر العملاء بشراء أو بيع الأوراق المالية أن يكون لديها نظام مناسب لضمان العدالة في إصدار الأوامر وتنفيذها وتوزيعها.

المادة (١٦١)

تكون الشركة مسؤولة أمام العميل والهيئة عن الأعمال التي تقوم بها فروعها أو وكلاؤها المرخصون من قبل الهيئة وذلك وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة.

المادة (١٦٢)

على الشركة عند الترويج لعملائها أو للجمهور الالتزام بعدم نشر أية بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة.

ويشمل الترويج الإعلانات في وسائل الإعلام، والمطبوعات، وصفحات الويب على شبكة الإنترنت، والعبارات المكتوبة على اللافتات ولوحات الإعلان، والتعاميم، وجميع التقارير والبحوث الدورية أو الاستثنائية، والمواد المستخدمة في الندوات، والبيانات الصحفية، والمقالات والمقابلات المنشورة للموظفين وجميع المواد التي توزعها الشركة والتي تروج أو تشرح المنتجات أو الخدمات التي تعرضها الشركة أو غيرها.

المادة (١٦٣)

لا يجوز أن تتجاوز التزامات الشركة في أي وقت من الأوقات ٢٠٠٪ من صافي أصولها. وتصدر الهيئة معايير كفاية رأس المال وفقا للأحكام التالية:

١- الاحتفاظ بالحد الأدنى من نسبة كفاية رأس المال التي تحددها الهيئة، على أن يكون لدى الشركة نظام مناسب لرقابة كفاية رأس المال بشكل مستمر والتأكد من عدم انخفاضه عن النسبة المحددة.

٢- رفع نسبة كفاية رأس المال إلى الحد الأدنى خلال ثلاثين يوما من تاريخ انخفاضه عن النسبة المقررة من الهيئة.

٣- أن تتخذ الهيئة القرار المناسب في ضوء القواعد التي تقررها، في حالة انخفاض كفاية رأس مال الشركة عن النسبة المقررة.

٤- لا تسري معايير كفاية رأس المال على البنوك المرخصة من البنك المركزي العماني.

المادة (١٦٤)

يحظر على الشركة شراء أو بيع أوراق مالية متنازع عليها مع علمها بذلك، أو أن تدفع قيمة أوراق مالية قبل تنفيذ عملية البيع.

المادة (١٦٥)

يحظر على الشركة تقاضى أي أجر أو مقابل من أي نوع أو اشتراط تصرف معين على عملائها عند تقديم خدمات أعلنت أنها مجانية.

المادة (١٦٦)

يحظر على الشركة أن تحجب الاختلافات ذات الشأن عند إجراء مقارنات بين أوراق مالية مختلفة أو بين أداء شركات مختلفة.

الفصل الرابع
إفصاح الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

المادة (١٦٧)

يجب على الشركة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة واللازمة لممارسة أعمالها بصورة منظمة وصحيحة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وإعداد بياناتها بشكل واف يعكس حقيقة الأوضاع المالية للشركة مع الالتزام بجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة.

المادة (١٦٨)

يتعين على الشركة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من سنتها المالية، وتقديمها إلى الهيئة حسب النموذج الذي تقرره الهيئة في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعنى وخمسة وأربعين يوما بالنسبة للشركة التي لديها شركات تابعة، كما يتعين عليها إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وفق معايير المحاسبة الدولية وتقديمها إلى الهيئة في فترة لا تجاوز شهرين من نهاية السنة المالية أو قبل أربعة عشر يوما من انعقاد الجمعية بالنسبة للشركات المساهمة.

ويقصد بالبيانات المالية الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية وتقرير مجلس إدارة الشركة.

المادة (١٦٩)

أ- يتعين على الشركة تزويد الهيئة بتقارير كفاية رأس المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل ربع سنوي.

ويجوز للهيئة طلب تقارير إضافية عن كفاية رأس المال.

ب- على الشركة تزويد الهيئة بتقرير مدقق بكفاية رأس المال بشكل سنوي على أن يقدم خلال الفترة المحددة لتقديم البيانات المالية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة تدقيق التقرير عن فترة أقل. ويتعين على مراقب الحسابات الخارجي عند قيامه بمهمة التدقيق الالتزام بالمعايير التي تصدرها الهيئة. ويجب أن يتضمن التقرير رأيه عما إذا كان لدى الشركة نظام يسمح بالتأكد من عدم انخفاض كفاية رأسمالها عن الحد المطلوب.

المادة (١٧٠)

على الشركة موافاة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأية معلومات أو بيانات أو تقارير.

المادة (١٧١)

يجب على الشركة أن تبين مسبقا لعميلها وقبل التعاقد معه كافة الخدمات التي تقدمها والعمولات والنفقات التي سيتكبدها من جراء تعامله معها.

المادة (١٧٢)

أ- يجب على الشركة التي تحتفظ بأصول العميل – سواء كانت أوراقا مالية أو أموالا – أن ترسل بيانا بحسابه في نهاية كل شهر تجرى فيه تعاملات، ومرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر في حالة وجود رصيد من الأموال أو أوراق مالية في الحساب، ويجب إرسال تأكيد بالطريقة المناسبة عند كل عملية شراء أو بيع أوراق مالية خلال أربع وعشرين ساعة من تنفيذ العملية مع إبداء الأسباب في حالة عدم تنفيذها.

ب- يجب على الشركة بناء على طلب العميل تزويده ببياناتها المالية السنوية والربع سنوية، وأي تغيير في عضوية مجلس إدارتها أو أي تغيير في كبار مساهميها أو مالكيها أو أشخاص إدارتها التنفيذية.

المادة (١٧٣)

يجب على الشركة المرخصة إعلام الهيئة فور حدوث أي مما يلي:

١- تغيير اسم وعنوان الشركة داخل السلطنة أو أي من فروعها.

٢- تغيير أغراض الشركة ونظامها الأساسي.

٣- تغيير رئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الإدارة العليا، مع بيان الأسباب في حالة الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو أي تغيير في مناصب هؤلاء الأشخاص.

٤- إغلاق أي فرع للشركة أو إنهاء التعامل مع أي وكيل لها سواء داخل السلطنة وخارجها.

٥- تغيير مراقب الحسابات الخارجي للشركة.

٦- أي حجز أو رهن على موجودات الشركة.

٧- أي خسائر مادية مفاجئة أثرت على المركز المالي للشركة مع بيان الأسباب.

٨- الدعاوى التي أقامتها الشركة أو أقيمت ضدها والتي يكون لها أثر على المركز المالي للشركة أو أثرها المتوقع على ربحية الشركة.

٩- وقوعها في ارتباك مالي أو احتمال تعرضها لمثل هذا الارتباك في المستقبل القريب.

١٠- تعيين أو إنهاء خدمة أي من موظفي الإدارة التنفيذية بما فيهم الوسطاء ومسؤول الالتزام والمدقق الداخلي والمديرين.

الفصل الخامس
جمعية الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصندوق حماية المستثمرين

المادة (١٧٤)

يصدر بإنشاء جمعية الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية قرارا من المجلس، وتعمل الجمعية وفقا لأحكام القانون بمراعاة القواعد التالية:

أ- الجمعية رابطة مهنية غير تجارية لا تهدف الى تحقيق الربح. ولا يجوز لها أن تمارس أنشطة تجارية أو توزع أرباحا على أعضائها. وللجمعية القيام بأية أنشطة غير تجارية لخدمة أغراضها مقابل رسوم وذلك وفقا لما تتضمنه لوائحها الداخلية.

ب- عضوية الجمعية إلزامية بالنسبة لكل الشركات المرخصة.

ج- أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات ومنها حق التصويت.

المادة (١٧٥)

يجب أن يحتوي عقد تأسيس الجمعية ولوائحها الداخلية على قواعد للسلوك تهدف إلى التزام الأعضاء بالنزاهة والكفاءة والاستقامة في السوق عند ممارسة أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وبيان كيفية إخطار الهيئة والسوق بالإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن الأعضاء ومنها العقوبات التي توقع على العضو المخالف وبيان كيفية التظلم من هذه العقوبات كما يجب أن تحتفظ الجمعية بكل الدفاتر والسجلات الدورية لممارسة أنشطتها.

المادة (١٧٦)

على الجمعية أن تقدم إلى الهيئة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية حسابات مدققة المستندات والبيانات والمعلومات وجميع المتعلقة بها.

المادة (١٧٧)

تنشئ الجمعية صندوقا لحماية المستثمرين تكون عضويته إلزامية لكل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تحتفظ بأصول العملاء، ويجب وضع تنظيم للصندوق يتضمن:

أ- أسس إدارة الصندوق.

ب- حدود التغطية وحجم مساهمة كل عضو في الصندوق.

ج- حالات حل وتصفية الصندوق.

د- العقوبات على المخالفات التي يرتكبها الأعضاء.

المادة (١٧٨)

تتكون مصادر تمويل الصندوق من الآتي:

١- رسوم قيد الأعضاء بالصندوق.

٢- الاشتراكات السنوية.

٣- المتحصل من مطالبات الصندوق.

٤- عوائد استثمار أموال الصندوق في السندات الحكومية والودائع البنكية.

٥- مساهمة السوق السنوية بما لا يقل عن خمسة آلاف ريال عماني.

٦- أية مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة (١٧٩)

رسوم قيد العضو في الصندوق ألفا ريال عماني. كما يسدد العضو للصندوق اشتراكا سنويا مقداره ربع بالمائة من إجمالي إيراداته بحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف ريال عماني.

المادة (١٨٠)

في حالة إعسار العضو عن تغطية الالتزامات المترتبة عليه لمستثمريه يتم تعويض المستثمر الواحد من أموال الصندوق بنسبة ٥٠٪ من المبالغ المستحقة له على عضو أو أكثر وبحد أقصى مقداره خمسون ألف ريال عماني، على ألا تتجاوز إجمالي التعويضات التي تصرف لمستثمري العضو الواحد ٢٥ من صافي أصول الصندوق.

وفي حالة إعسار أكثر من عضو يجوز تخفيض التعويض المستحق للمستثمر الواحد عن النسبة المشار إليها، على ألا تتجاوز إجمالي التعويضات لجميع المستثمرين ٧٥٪ من صافي أصول الصندوق. ولا يستحق التعويض المشار إليه كل من صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك وأعضاء مجلس إدارة العضو المتخلف عن السداد وموظفيه.

المادة (١٨١)

تودع أموال الصندوق لدى أي من البنوك التجارية العاملة بالبلاد ولا يجوز استثمار تلك الأموال إلا في السندات الحكومية والودائع البنكية.

المادة (١٨٢)

يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن أعضاء الصندوق لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة، ويختارون من بينهم رئيسا للمجلس ومقررا.

ولمجلس الإدارة أن ينشئ جهازا تنفيذيا للصندوق أو يتعاقد مع جهة تتولى الإدارة التنفيذية وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة وبعد موافقة الجمعية.

المادة (١٨٣)

يتعين على مجلس إدارة الصندوق أن يمسك سجلات لقيد إيراداته ومصروفاته وأن يعد ملفا لكل حالة من الحالات التي يتم فيها منح تعويضات للمستثمرين.

المادة (١٨٤)

يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يوافى كلا من الهيئة والسوق بتقارير ربع سنوية عن نشاط الصندوق وموقفه المالي والتعويضات التي صرفها للمستثمرين وأن يمكن المختصين بالهيئة والسوق من الاطلاع على السجلات والمستندات.

الباب الخامس
شركات التصنيف الائتماني

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (١٨٥)

يقصد بشركات التصنيف الائتماني، الشركات التي يقتصر غرضها على مزاولة أحد النشاطين الآتيين:

١- وكالات التصنيف الائتماني.

٢- مكاتب معلومات الائتمان.

المادة (١٨٦)

تقدم طلبات تأسيس شركات التصنيف الائتماني إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لذلك للحصول على موافقتها المبدئية مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:

أ- أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومؤهلاتهم.

ب- النشاط الذي ترغب الشركة في مزاولته.

ج- رأس المال المقترح على أن لا يقل عن مائتي ألف ريال عماني.

د- إيصال سداد دراسة الطلب.

هـ- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (١٨٧)

تصدر الهيئة موافقتها المبدئية على التأسيس إذا توافرت الاشتراطات الأولية المطلوبة، ويجب استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها في السجل التجاري واستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لترخيصها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية كأن لم تكن.

المادة (١٨٨)

لا يجوز مزاولة أية أنشطة شركات التصنيف الائتماني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

المادة (١٨٩)

تقدم الشركة طلب الترخيص لأول مرة أو عند التجديد على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقا به البيانات والمستندات التالية:

١- إيصال سداد رسم الترخيص أو التجديد.

٢- شهادة بقيد الشركة في السجل التجاري وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.

٣- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات أدخلت عليهما.

٤- البيانات الخاصة بملكية الشركة وإدارتها وموظفيها وعلاقتها مع الشريك الأجنبي إن وجد، وأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات.

٥- أية مستندات أخرى تتعلق بتنظيم أعمال هذه الشركات وكفاية رأسمالها.

وللهيئة أن تطلب أية مستندات أو بيانات أخرى.

المادة (١٩٠)

يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالبت في طلب الترخيص أو تجديده وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة، ويجب إخطار ذوي الشأن بالقرار كتابة ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض له.

المادة (١٩١)

تقيد الشركات المرخصة في سجل خاص تعده الهيئة لهذا الغرض ويعطى لكل شركة رقم مسلسل يحدد فيه نوع النشاط الممنوح لها ويتضمن بيانات الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس إدارتها ومجلس المديرين والفروع التابعة لها.

وتسلم كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك، وتلتزم الشركة بوضع الشهادة في مكان بارز في جميع مقارها ومكاتبها.

المادة (١٩٢)

أ- يجب على الشركة أن تبدأ في مزاولة الأنشطة المرخص بها خلال شهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

ب- مدة الترخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية ديسمبر من السنة الثالثة التي تلي السنة التي منح فيها الترخيص، ويقدم طلب تجديد الترخيص خلال الشهر الأخير من هذه السنة.

المادة (١٩٣)

يجب على شركة التصنيف الائتماني ألا يقل رأسمالها المدفوع وحقوق مساهميها عن مائتي ألف ريال عماني في أي وقت من الأوقات.

المادة (١٩٤)

على شركة التصنيف الائتماني موافاة الهيئة بالخلافات التي قد تنشأ مع أي من عملائها وما تم بشأنها.

المادة (١٩٥)

على الشركة موافاة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأية معلومات أو بيانات أو تقارير.

المادة (١٩٦)

يجب على شركة التصنيف الائتماني أن تضع ميثاقا داخليا تتعهد فيه بالالتزام بشرف المهنة وبعدم مخالفة القوانين وعدم التلاعب بالبيانات أو نتائج التقييم وعليها الإفصاح العادل والفوري عن النتائج والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحصلة من العملاء، فضلا عن الالتزامات الأخرى التي تقررها الهيئة وفقا للنموذج الذي تضعه لذلك.

المادة (١٩٧)

يجب على شركة التصنيف الائتماني أن توقع عقدا مع العميل يحتوي على كافة البيانات والمعلومات والاشتراطات الضرورية والتي تشمل بوضوح حقوق والتزامات كل طرف، وبصفة خاصة الرسوم التي تتقاضاها الشركة وتعهد العميل بالتعاون معها وموافقته على الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به في الجهات المختلفة وتقديمه كافة البيانات والمعلومات التي تساعدها في تقديم تقييم عادل ونزيه وموافقته على قيامها بالمراجعة الدورية للتقييم.

الفصل الثاني
أنواع شركات التصنيف الائتماني

الفرع الأول
وكالات التصنيف الائتماني

المادة (١٩٨)

يقتصر نشاط وكالات التصنيف الائتماني على تقديم آرائها المستقبلية في الملاءة الائتمانية للبنوك والشركات، كما تبدى آرائها في الأوراق المالية والقروض وذلك من خلال تحليل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالمصدرين أو المقرضين، والمعلومات المتعلقة بالقطاع الذي يمثلونه والعوامل الاقتصادية التي تؤثر في هذا القطاع.

المادة (١٩٩)

تلتزم الشركة التي ترغب في مزاولة نشاط وكالات التصنيف الائتماني بما يلي:

١- أن يتمتع مدراء وكبار محللي الوكالة بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع المالي، بعد حصولهم على شهادات علمية في مجال التقييم أو التحليل المالي أو أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها في السلطنة.

٢- أن تدخل في ارتباط مهني مع وكالة تصنيف عالمية (شريك أجنبي) تتمتع بسمعة جيدة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال، وأن تلتزم الأخيرة بأن توفر كافة الإمكانات المادية والفنية والخبرات البشرية التي تمكن الوكالة من تقديم خدمات التقييم.

٣- أية اشتراطات أخرى تقررها الهيئة.

المادة (٢٠٠)

لا يجوز للشركة أن تقدم خدماتها للأطراف ذات العلاقة.

المادة (٢٠١)

تستثنى وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي لا توجد لديها مكاتب أو فروع في السلطنة وترغب في تقديم خدماتها في السوق المحلى من تأسيس شركة محلية أو فتح مكتب تمثيل أو فرع في السلطنة. كما تعفى من إجراءات الترخيص. ويصدر بتحديد هذه الشركات قرار من المجلس.

الفرع الثاني
مكاتب معلومات الائتمان

المادة (٢٠٢)

يقتصر نشاط مكاتب معلومات الائتمان على تجميع البيانات والمعلومات عن عملاء مقدمي التسهيلات المالية ومطابقة ومعالجة هذه المعلومات بغرض إعداد التقارير الائتمانية لهم، وإعداد أية تقارير ائتمانية عامة عن السيرة الائتمانية في قطاع أو نشاط معين.

المادة (٢٠٣)

يقصد بمقدمي التسهيلات المالية البنوك ومؤسسات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي العماني والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، والمؤسسات الخاصة والعامة التي تقدم خدمات مدفوعة للمستهلكين.

المادة (٢٠٤)

يجب على مكاتب معلومات الائتمان أن تلتزم بالآتي:

أ- المحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها إلا لغرض إصدار تقارير السيرة الائتمانية لاستخدام مقدمي التسهيلات المالية.

ويجوز لمكاتب معلومات الائتمان نشر تقارير بشكل عام ودون الإشارة إلى شخص معين، وذلك لتقييم الوضع الائتماني لقطاع أو نشاط معين.

ب- عدم إبداء رأيها في التقرير الائتماني الذي تصدره بشأن منح أو عدم منح العميل تسهيلات ائتمانية سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ج- تحديث السجل الائتماني لكل عميل بصفة مستمرة والتأكد من أن المعلومات التي تضمنها التقرير الائتماني دقيقة وصحيحة قبل تقديمه للجهة الطالبة.

د- وضع الآلية المناسبة لقيد شكاوى العملاء ومتابعتها.

هـ- تقديم أية معلومات أو بيانات للهيئة متى طلبت ذلك.

المادة (٢٠٥)

لا يجوز لمقدمي التسهيلات المالية إرسال المعلومات الخاصة بالعملاء إلى مكاتب معلومات الائتمان باستثناء تلك المتعلقة بطبيعة ونوع وحجم القروض والأقساط المترتبة على العملاء ومدى التزامهم بسدادها.

المادة (٢٠٦)

يجوز للعميل الحصول على نسخ من تقريره الائتماني من مكاتب معلومات الائتمان أو من مقدمي التسهيلات المالية بما لا يجاوز تقريرين في السنة الواحدة دون دفع أية رسوم.

كما يجوز له تقديم طلب بتصحيح البيانات الواردة في التقرير إلى مكاتب معلومات الائتمان، ويجب على هذه المكاتب فحص الطلب والتأكد من صحة البيانات، وتعديل التقرير الائتماني إذا ثبت وجود أخطاء في بعض بياناته

الباب السادس
صناديق الاستثمار

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (٢٠٧)

يهدف الصندوق إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقا لأصول الإدارة المهنية للاستثمارات الجماعية.

المادة (٢٠٨)

يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمارية متساوية الحقوق وتقتصر مسؤولية المستثمرين على قيمة مساهمتهم، ويتم تسديد قيمة الوحدات الاستثمارية عند الاكتتاب فيها.

المادة (٢٠٩)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويتخذ أحد الشكلين التاليين:

١- الصندوق المفتوح، وهو صندوق ذو رأسمال متغير. يزيد رأسماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في النظام الأساسي.

٢- الصندوق المغلق، وهو صندوق ذو رأس مال ثابت. ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة الصندوق، ويجوز زيادة رأسماله وفقا لما يقرره النظام الأساسي. ويتم إدراج وحداته بالسوق.

ويجب على الصندوق الذي يرغب في الاستثمار في المجال العقاري أن يكون مغلقا.

المادة (٢١٠)

تسجل ملكية أصول الصندوق باسمه، ولا يتم تسجيلها في الحسابات المالية للمكون أو غيره من مقدمي الخدمات، كما يجب ألا تتأثر أو تكون عرضة لأية مطالبات تنشأ عن تصفية أو إفلاس أي من الأشخاص المشار إليهم.

المادة (٢١١)

يتعين على الصندوق عند إجراء أي اتصال أو إفصاح لتسويق وحدات الاستثمار مراعاة كشف كل الحقائق والمعلومات المتعلقة بذلك دون مبالغة، وفي جميع الأحوال تخضع الإعلانات الترويجية أو التسويقية لموافقة الهيئة.

المادة (٢١٢)

يجب على إدارة الصندوق والمكون ومقدمي الخدمة تقديم كافة المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها. وللهيئة زيارة وفحص مكاتب وسجلات الصندوق أو أي من المذكورين وأخذ البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء عمليات التدقيق والتفتيش.

الفصل الثاني
تأسيس الصندوق

المادة (٢١٣)

على كل شخص يرغب في تأسيس صندوق تعيين إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار لتتولى التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بإجراءات تأسيس الصندوق وإصدار وحداته الاستثمارية وإدراجها.

المادة (٢١٤)

على المكون التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على تأسيس الصندوق، ويرفق بالطلب مسودة النظام الأساسي للصندوق ومسودة نشرة الإصدار وفق النموذج الذي تصدره الهيئة، كما يرفق بالطلب أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (٢١٥)

تتولى الهيئة دراسة الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استكمال الأوراق والبيانات المطلوبة، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض له.

المادة (٢١٦)

يجب على المكون استكمال إجراءات التأسيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموافقة الهيئة على الطلب، وإلا اعتبرت تلك الموافقة كأن لم تكن.

المادة (٢١٧)

يسرى في شأن إصدار الوحدات الاستثمارية من حيث إجراءات الإصدار والاكتتاب والتخصيص ذات الأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة بما يتفق مع أحكام هذا الباب.

المادة (٢١٨)

تتولى الهيئة إعداد سجل للصناديق، وتقيد فيه الصناديق التي تستوفى شروط التأسيس بعد انتهاء فترة الاكتتاب.

المادة (٢١٩)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات التالية كحد أدنى:

١- شكل الصندوق (مغلق أو مفتوح).

٢- اسمه

٣- رأسماله.

٤ – عملة الصندوق.

٥- إجراءات تشكيل إدارة الصندوق.

٦- أهداف الصندوق الاستثمارية.

٧- طريقة تحويل أو / وإصدار واسترداد وحداته.

٨- الفترات الزمنية للاسترداد (إن وجدت).

٩- حالات حل وتصفية الصندوق.

١٠- بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.

١١- أية بنود أخرى ترى الهيئة إدراجها في النظام الأساسي.

المادة (٢٢٠)

يجب على المكون بالاتفاق مع المؤسسين تعيين مقدمي الخدمة قبل اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة.

المادة (٢٢١)

يجب ألا يقل رأس مال الصندوق عند التأسيس عن مبلغ (٢) مليون ريال عماني مدفوعا بالكامل، وألا تقل حصة المؤسسين عن (٥٪) من رأس المال.

ولا يجوز للمؤسس بيع أو استرداد حصته قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام.

الفصل الثالث
قواعد الاستثمار

المادة (٢٢٢)

يجب على الصندوق أن يستثمر ما لا يقل عن ٧٥٪ من رأسماله في تحقيق أهدافه الاستثمارية الأساسية.

المادة (٢٢٣)

على الصندوق الذي يرغب في الاستثمار في مجال الأوراق المالية، الالتزام بالقواعد التالية:

١- لا يجوز لصندوق الاستثمار تملك نسبة تزيد على (١٠٪) من الأوراق المالية لأي مصدر.

٢- ألا تزيد استثمارات الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد عن (١٠٪) من صافي قيمة أصول الصندوق، ولا يسرى هذا القيد على الصناديق التي تستثمر في عينة المؤشر.

٣- لا يجوز لصندوق الاستثمار اقتراض أكثر من (١٠٪) من صافي قيمة أصوله.

المادة (٢٢٤)

لا يجوز أن تزيد الأموال التي يقترضها الصندوق الذي يستثمر في المجال العقاري على ٣٠٪ من صافي قيمة أصوله.

الفصل الرابع
صافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة

المادة (٢٢٥)

يجب أن يتم حساب صافي قيمة أصول الصندوق المفتوح وتحديد صافي القيمة المحققة خلال الفترة المحددة بالنظام الأساسي بما لا يزيد على أسبوع، على أن يتم الإفصاح عنها فور احتسابها.

ويجب أن تحسب وتظهر صافي قيمة الأصول في أي وقت بنفس الطريقة التي تظهر وتحسب بها في البيانات المالية.

المادة (٢٢٦)

أ- يجوز للصندوق المفتوح القيام بإصدار أو استرداد الوحدات الاستثمارية وفقا لصافي القيمة المحققة والتي تحسب وفقا للمعايير المالية الدولية.

ب- إذا كان صافي القيمة المحققة للوحدات الاستثمارية أقل من صافي قيمة الأصول التي يتم على أساسها احتساب قيمة الاسترداد، فإنه يجب ألا تزيد نسبة الخصم من صافي قيمة الأصول على ١٠٪، ولا ينطبق ذلك في حالة الاسترداد عند تصفية الصندوق.

المادة (٢٢٧)

يجب ألا يتضمن حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة مصاريف الإصدار أو الاسترداد التي قد يتحملها المستثمر.

المادة (٢٢٨)

يجب أن تنعكس كل عملية شراء أو بيع لأوراق مالية يقوم بها الصندوق في أول عملية لحساب صافي قيمة أصوله.

المادة (٢٢٩)

يجب أن تنعكس عملية إصدار أو استرداد الوحدات الاستثمارية عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول الصندوق بعد عملية الإصدار أو الاسترداد.

المادة (٢٣٠)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق طريقة تقييم الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة أو غيرها من الأصول غير السائلة التي لم يتم تداولها خلال العشرين يوم عمل السابقة ليوم التقييم. كما يجب أن يتم تحديد طرق تقييم الأوراق المالية غير السائلة المستخدمة في حساب صافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة

الفصل الخامس
أحكام إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية

المادة (٢٣١)

يتم إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية للصناديق المغلقة بالسوق وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولهذه اللائحة.

ويجوز للصندوق المفتوح إدراج وتداول وحداته بالسوق.

المادة (٢٣٢)

يطبق في شأن الصناديق المدرجة ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بإجراءات الإدراج والتداول المنصوص عليها في الباب الثالث من هذه اللائحة بما يتفق مع أحكام هذا الباب.

المادة (٢٣٣)

يجب على إدارة الصندوق غير المدرج إعداد سجل بالمستثمرين وحفظه، ويجوز لها تعيين من تراه بموجب عقد لإعداد وحفظ هذا السجل، وتنتقل ملكية الوحدات بإثباتها في السجل، وعلى إدارة الصندوق تسجيل نقل الملكية بلا مقابل خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه المستندات الضرورية لذلك.

الفصل السادس
إصدار واسترداد وحدات الصناديق

المادة (٢٣٤)

تنطبق أحكام هذا الفصل على عمليات إصدار واسترداد الوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح.

المادة (٢٣٥)

يجب على الصندوق المفتوح إصدار نشرة إصدار مبسطة بصفة سنوية على الأقل تشتمل على التقرير السنوي.

المادة (٢٣٦)

تنفذ كافة أوامر إصدار أو استرداد وحدات الصندوق بسعر يعادل صافي قيمة الأصول للوحدات أو صافي القيمة المحققة والتي يتم تحديدها بعد استلام الصندوق للأمر.

ويجوز للصندوق أن يعتبر أن الأوامر المستلمة بعد وقت معين في أي يوم عمل أو في أي يوم عطلة أنه قد تم استلامها من قبل الصندوق في يوم العمل التالي لليوم الفعلي لاستلام الأمر، ويجب على الصندوق الاحتفاظ بسجل أوامر الإصدار والاسترداد.

المادة (٢٣٧)

يقوم الصندوق فور حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة، بإرسال تأكيد إلى المستثمر يتضمن طبيعة الصفقة والقيمة المصدرة أو المستردة ومصاريف البيع أو الاسترداد وصافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة وعدد الوحدات المصدرة أو المستردة وتاريخ تنفيذ العملية.

المادة (٢٣٨)

يتم تحديد مصاريف الإصدار بنسبة مئوية من صافي قيمة المبالغ المصدرة، ويتم تحديد مصاريف الاسترداد بنسبة مئوية من صافي المبالغ المستردة.

المادة (٢٣٩)

يجب على المستثمر سداد قيمة أمر شراء الوحدات المصدرة فورا أو في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تحديد سعر الإصدار.

المادة (٢٤٠)

يجب على الصندوق الإفصاح بشكل سنوي عن الإجراءات الواجب إتباعها لإصدار واسترداد الوحدات والمستندات المطلوب تقديمها فيما يتعلق بأمر الاسترداد، كما يجب تضمين هذا البيان في نشرة الإصدار المبسطة.

المادة (٢٤١)

إذا تبين للصندوق أنه لم يتم استيفاء متطلبات الاسترداد وجب إخطار المستثمر الذي أعطى أمر الاسترداد، مع نهاية يوم العمل التالي لاستلام أمر الاسترداد، بما يفيد عدم استيفاء المتطلبات مع توضيح الإجراءات والبيانات الواجب استكمالها.

المادة (٢٤٢)

يجب أن يقوم الصندوق بسداد قيمة الوحدات المستردة إلى المستثمر بعد خصم المصروفات وذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة المستخدمة في تحديد سعر الاسترداد.

المادة (٢٤٣)

لا يجوز للصندوق تعليق حق المستثمر في استرداد قيمة وحداته إلا في الحالات التالية:

١- خلال أية فترة يتم فيها وقف عملية التداول على أوراق مالية تشكل قيمتها نسبة ٥١٪ على الأقل من إجمالي أصول الصندوق.

٢- وفقا لأية حدود أو اشتراطات مسبقة منصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للصندوق.

٣ – في حالات استثنائية توافق الهيئة عليها.

ويجب على الصندوق الذي يقوم بتعليق إجراءات الاسترداد أن يرسل خلال مدة لا تتجاوز نهاية عمل اليوم التالي لتاريخ التعليق إخطار إلى الهيئة ويقوم في نفس الوقت بالإفصاح عن ذلك.

الفصل السابع
إدارة الصندوق

المادة (٢٤٤)

يتولى إدارة الصندوق والإشراف على أعماله إدارة تنتخب من الجمعية العامة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق على ألا يقل عدد أعضاء الإدارة عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة من بينهم الرئيس ونائب الرئيس. ويمثل الصندوق الرئيس أو من يفوضه أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق مدة ولاية الإدارة على ألا تزيد على خمس سنوات من تاريخ التشكيل.

وتعين الإدارة الأولى من قبل المكون بالاتفاق مع المؤسسين على ألا تزيد مدة ولايتها على سنة من تاريخ قيده في سجل الصناديق.

المادة (٢٤٥)

أعضاء إدارة الصندوق مسؤولون أمام المستثمرين والهيئة عن الرقابة والإشراف على أعمال مدير الاستثمار وغيره من مقدمي الخدمة والمحافظة على مصالح الصندوق والمستثمرين وفقا لأحكام القانون.

المادة (٢٤٦)

يجب أن يراعى في اجتماعات إدارة الصندوق ما يلي:

١– ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي الأعضاء.

٢- ألا يشارك عضو إدارة الصندوق في المناقشات أو التصويت على أية موضوعات إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة في ذلك.

٣- اتخاذ قرارات الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

٤- تسجيل اعتراض العضو الذي يرفض القرار في محضر اجتماع إدارة الصندوق.

٥- أن تجتمع إدارة الصندوق أربع مرات سنويا على الأقل، على

ألا تتجاوز الفترة بين أي اجتماعين متعاقبين مدة أربعة أشهر.

المادة (٢٤٧)

يجب أن يتحقق في عضو إدارة الصندوق ما يلي:

١- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة.

٢- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال أو في قانون الشركات التجارية أو في قانون التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار إفلاسه.

المادة (٢٤٨)

إذا شغر مقعد أحد أعضاء الإدارة قبل نهاية مدة الولاية قام باقي الأعضاء باختيار عضوا آخر بدلا منه إلى حين استكمال هذه المدة.

المادة (٢٤٩)

يجب على إدارة الصندوق القيام بمهام الرقابة والإشراف على أعمال الصندوق، وعليها في سبيل ذلك:

١- تقييم الأداء الاستثماري للصندوق بالمقارنة مع أداء صناديق مماثلة أو أي مؤشر معياري آخر وضع للمقارنة، مع الوضع في الاعتبار الأهداف الاستثمارية.

٢- التحقق من التزام الصندوق بنشرة الإصدار وبنظامه الأساسي وبالمتطلبات القانونية.

٣- تقييم أداء مدير الاستثمار وغيره من مقدمي الخدمة.

٤- التأكد من كفاية أنظمة الصندوق في المحافظة على أصوله بالإضافة إلى التأكد من وجود ضوابط محاسبية داخلية جيدة.

٥- الوقوف على مدى كفاية أنظمة وضوابط مدير الاستثمار لضمان الالتزام بأنه يعمل لتحقيق مصلحة الصندوق والمستثمرين.

٦- تجنب تضارب المصالح، والتأكد من كفاية الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان إزالة حالات تضارب المصالح بما يحقق مصلحة الصندوق والمستثمرين.

٧- التأكد من وجود فصل في المهام عندما تعمل شركة واحدة كمقدم خدمة لأكثر من صندوق.

٨- الموافقة على التعاملات التي تتم مع أطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها.

٩- اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية وغيرها من المعلومات والإفصاح عنها للجمهور والمستثمرين لضمان أن عملية الإفصاح عادلة وليست مضللة، وتتم في موعدها بشفافية تامة

١٠- تعيين وإقالة مقدمي الخدمات وتحديد أتعابهم.

١١- اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيعات الأرباح.

المادة (٢٥٠)

يجوز للمستثمرين الذين يمتلكون ٥٪ على الأقل من الوحدات الاستثمارية التقدم بطلب إلى إدارة الصندوق لإلغاء أي قرار تم اتخاذه من قبل إدارة الصندوق أو الجمعية العامة بحسب الأحوال إذا كان من شأن هذا القرار إلحاق الضرر بالصندوق أو بالمستثمرين. ويعرض الطلب على الجهة مصدرة القرار للبت فيه.

الفصل الثامن
الجمعية العامة

المادة (٢٥١)

الجمعية العامة هي السلطة العليا للصندوق وتتألف من جميع المستثمرين.

المادة (٢٥٢)

لكل مستثمر أو من ينوب عنه كتابة أن يحضر الجمعية العامة ويكون له صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية يمتلكها.

المادة (٢٥٣)

تنعقد الجمعية العامة العادية وفقا لما يحدده النظام الأساسي للصندوق، كما تنعقد الجمعية العامة غير العادية إذا اقتضت مصلحة الصندوق ذلك أو بناء على ما يوجبه القانون أو لائحته أو عندما يطلب ذلك مستثمر أو أكثر ممن يملكون ١٠٪ وأكثر من رأسمال الصندوق. وفي جميع الأحوال يتعين دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في المسائل التالية:

١- تعديل النظام الأساسي للصندوق.

٢- تغيير الأهداف الاستثمارية الأساسية للصندوق.

٣- تعديل مواعيد حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة.

٤- تخفيض عدد مرات أو حدود الاسترداد.

٥- تغيير وضع الصندوق بالاندماج، أو الانفصال، أو التحويل أو غير ذلك.

٦- حل وتصفية الصندوق.

المادة (٢٥٤)

إذا تخلفت إدارة الصندوق عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مدير الاستثمار دعوتها. ولا تكون الدعوة صحيحة ما لم تشتمل على جدول الأعمال، ويجب نشر إعلان دعوة الجمعية العامة للانعقاد، بعد اعتماده من الهيئة في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين على الأقل، كما يجب أن ترسل في الوقت نفسه إلى كل مستثمر بالبريد العادي أو تسلم إليه أو إلى ممثله باليد مقابل توقيعه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل، ويجب أن يرفق مع الدعوة نموذج تفويض وجدول أعمال الاجتماع والمذكرات والوثائق المعروضة على الجمعية.

المادة (٢٥٥)

تضع إدارة الصندوق جدول أعمال الجمعية العامة، كما يضعه مدير الاستثمار إذا كانت الجمعية مدعوة من قبله. ويجب أن يتضمن جدول الأعمال أي اقتراح يقدمه مستثمر أو أكثر يمتلكون ٥٪ على الأقل من رأس المال قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إرسال الدعوة لحملة الوحدات لحضور الاجتماع.

ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير الأمور المدرجة في جدول أعمال الجمعية.

المادة (٢٥٦)

للمستثمرين أو من ينوب عنهم الذين يمتلكون جميع وحدات الصندوق أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة الأحكام المقررة لدعوتها، ولهذه الجمعية أن تصدر أية قرارات تدخل في صلاحيتها.

المادة (٢٥٧)

يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إذا حضر الاجتماع، شخصيا أو بتفويض مستثمرون يمتلكون ٥٠٪ على الأقل من الوحدات الاستثمارية في حالة الجمعية العامة العادية و٦٠٪ على الأقل في حالة الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يتحقق النصاب المطلوب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية الأولى وذلك بنشر إعلان الدعوة في الصحف اليومية قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع واحد على الأقل، ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية صحيحا أيا ما كانت نسبة الحضور.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثانية حضور مستثمرين يمتلكون ٥٠٪ على الأقل من الوحدات الاستثمارية.

المادة (٢٥٨)

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأغلبية المطلقة ما لم ينص النظام الأساسي للصندوق على نسبة أعلى.

المادة (٢٥٩)

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس إدارة الصندوق أو نائبه أو مدير الاستثمار في حالة دعوة الجمعية من قبله وغياب رئيس إدارة الصندوق ونائبه، وتعين الجمعية أمين سر يقوم بتحرير محضر اجتماعها يثبت فيه المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها. ويكون لأي من المستثمرين حق الاطلاع على هذا المحضر.

المادة (٢٦٠)

للهيئة إيفاد مراقب لحضور اجتماع الجمعية العامة والإشراف على الإجراءات المتعلقة به والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون، ويتم إيداع محضر اجتماع الجمعية العامة بالهيئة موقعا من أمين السر ومعتمدا من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات والمستشار القانوني وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

الفصل التاسع
مقدم الخدمات

المادة (٢٦١)

يقصد بمقدم الخدمة الشخص الاعتباري الذي يقدم خدمات للصندوق أو للمستثمرين في مقابل أتعاب وذلك بموجب عقد يبرمه معه الصندوق، ويشمل مقدم الخدمة مدير الاستثمار والحافظ الأمين ومراقب الحسابات الخارجي.

المادة (٢٦٢)

يجب أن يكون مقدم الخدمة من الأشخاص المرخصين أو المعتمدين من الهيئة، وأن تتوفر لديه الأجهزة والموارد البشرية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.

المادة (٢٦٣)

يجوز لمقدم الخدمة أن يقدم خدماته لأكثر من صندوق مع التزامه بوضع الضوابط اللازمة للفصل بين المهام والوظائف لتجنب تضارب المصالح، وبالعمل على تقديم خدماته بالعناية والجهد اللازمين لتحقيق أفضل مصلحة للصندوق والمستثمرين.

المادة (٢٦٤)

يبرم الصندوق مع مقدم الخدمة عقدا يوضح حقوق والتزامات كل طرف، ويجب مراجعة العقد كل سنة على الأقل.

الفرع الأول
مدير الاستثمار

المادة (٢٦٥)

يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى مدير الاستثمار.

المادة (٢٦٦)

يلتزم مدير الاستثمار بما يأتي:

١- إدارة محفظة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه الاستثمارية المحددة في النظام الأساسي.

٢- اتخاذ كافة القرارات الاستثمارية أو غيرها بما يحقق مصلحة الصندوق والمستثمرين.

٣- تسجيل جميع عمليات الشراء والبيع التي تمت لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقا لتسلسلها الزمنى وتوقيتها.

٤- أن يكون لديه نظام محاسبي لتبويب وتتبع وفحص جميع التعاملات بمحفظة الصندوق التي تم إدخالها بالنظام وتسويتها مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى الحافظ الأمين.

٥- توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.

٦- عدم تعريض الصندوق لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية.

الفرع الثاني
الحافظ الأمين

المادة (٢٦٧)

يجب حفظ أصول صندوق الاستثمار داخل سلطنة عمان لدى حافظ أمين يكون مقره الرئيسي في السلطنة، ويجوز له حفظها خارج السلطنة لتسهيل العمليات الخارجية على أن يكون ذلك بقيام الحافظ الأمين بتعيين حافظ أمين فرعى لحفظ الأصول خارج سلطنة عمان.

ولا يؤدى التعاقد مع الحافظ الأمين الفرعي إلى إعفاء الحافظ الأمين الرئيسي من مسؤولياته.

المادة (٢٦٨)

يجب الحصول على موافقة كتابية من إدارة الصندوق على جميع العقود المبرمة مع الحافظ الأمين الفرعي على أن توفر تلك العقود الحماية الكافية للأصول وفقا لشروط تتفق مع العقد المبرم مع الحافظ الأمين الرئيسي.

المادة (٢٦٩)

يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي على نصوص تنظم المسائل التالية:

١- المتطلبات التي تمكن الصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة بالأصول التي يحتفظ بها الحافظ الأمين الفرعي.

٢- المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق.

٣- الطريقة المستخدمة في حفظ الأصول.

٤- مستوى العناية والمسؤولية عن الضياع.

٥- تقارير المراجعة والالتزام.

٧- الأتعاب وطريقة حسابها وتوقيت دفعها.

المادة (٢٧٠)

لا يجوز أن تشتمل العقود المبرمة سواء مع الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي على نصوص تجيز إجراء أي نوع من الرهن على أصول الصندوق فيما عدا مطالبات الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي بالأتعاب والمصروفات نظير عملهم بهذه الصفة، كما لا يجوز أن تتضمن نصا بأن تدفع رسوم أو مصاريف إلى أي منهما تتمثل في تحويل ملكية بعض الأصول الخاصة بالصندوق.

المادة (٢٧١)

مع مراعاة حكم المادة (٢١٠) يتم تسجيل أصول الصندوق باسم الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي أو من يمثلهما مع وجود رقم حساب أو أية علامة أخرى مميزة في سجلات الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي أو من يمثلهما توضح أن ملكية تلك الأصول تعود إلى الصندوق.

المادة (٢٧٢)

يجب على الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي أن يبذلا في حفظ أصول الصندوق عناية الشخص الحريص وأن يعملا على حماية مصالح الصندوق في كل إجراء أو تصرف على أن يتحمل كل منهما المسؤولية الكاملة عن أية خسارة للأصول الخاصة بالصندوق تنتج عن إهمال أو سوء تصرف من قبلهما أو من قبل التابعين لهما.

الفرع الثالث
مراقب الحسابات الخارجي

المادة (٢٧٣)

يجب على إدارة الصندوق تعيين مراقب حسابات من بين مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة.

المادة (٢٧٤)

يكون لمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات والتحقق من الموجودات والالتزامات وتقديم تقرير بذلك إلى إدارة الصندوق.

المادة (٢٧٥)

لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لحسابات الصندوق هو نفسه المراقب الخارجي لمدير استثمار الصندوق.

المادة (٢٧٦)

يعين مراقب الحسابات الخارجي لسنة مالية واحدة ولا يجوز تعيين ذات مكتب الحسابات لأكثر من أربع سنوات مالية متتالية إلا بعد مضى سنتين ماليتين.

الفصل العاشر
حل وتصفية الصندوق

المادة (٢٧٧)

يجب على إدارة الصندوق تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية بحل أو تصفية الصندوق لأي سبب بما في ذلك ما يلي:

١- انتهاء مدة الصندوق.

٢- انقضاء الغرض من إنشائه وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ونشرة الإصدار .

٣- انخفاض صافي قيمة الأصول إلى أقل من =/ ٥٠٠,٠٠٠ ر.ع.

٤- توقف الصندوق عن ممارسة أعماله دون سبب مشروع.

٥- انخفاض صافي قيمة الأصول إلى مستوى تكون فيه المصروفات التي تقع على المستثمر مرتفعة دون مبرر.

٦- بناء على توصية من مدير الاستثمار.

٧- بناء على طلب الهيئة.

وتصدر الجمعية العامة قرارها بحل وتصفية الصندوق متضمنا تعيين المصفى وأتعابه وإجراءات التصفية، وتنتهي سلطات إدارة الصندوق ومقدمى الخدمات فور تعيين المصفى.

المادة (٢٧٨)

تستخدم عائدات التصفية فى الوفاء بالالتزامات الواجبة الدفع على الصندوق بعد سداد المصاريف المتعلقة بالحل أو التصفية، ويقسم الرصيد المتبقى بين المستثمرين حسب النسبة والتناسب وفقا لما يملكونه من وحدات الاستثمار.

الباب السابع
أحكام إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية وتعاملات الأشخاص المطلعين

الفصل الأول
أحكام إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية

الفرع الأول
الإفصاح عن البيانات المالية

المادة (٢٧٩)

على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثانى والثالث من سنتها المالية، والإفصاح عنها فور اعتمادها من مجلس الإدارة وفى جميع الأحوال يجب أن يتم الإفصاح في فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعنى وخمسة وأربعين يوما بالنسبة للجهة المصدرة التى لديها شركات تابعة ويتعين عليها إعداد بيانات مالية موحدة.

ويقصد بالبيانات المالية الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات فى حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية.

ويجب أن يتضمن الإفصاح بالإضافة إلى تلك البيانات، تقريرا يشتمل على الأحداث الهامة التى أثرت على أداء الجهة المصدرة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التى يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية فى الأرقام بالمقارنة بأرقام نفس الفترة من السنة السابقة.

المادة (٢٨٠)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية السنوية غير المدققة فور الانتهاء منها وفى جميع الأحوال يجب أن يتم الإفصاح في الفترات المشار إليها في المادة السابقة.

ويجب أن تتضمن النتائج الأولية الواجب الإفصاح عنها البنود الآتية:

– إجمالي المبيعات أو الإيرادات.

– تكلفة المبيعات أو مجموع المصروفات.

– صافى الربح المتوقع بعد اقتطاع مخصص الضريبة.

– أرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع السنة المالية السابقة – أية بنود أخرى تطلبها الهيئة أو ترى الجهة المصدرة الإفصاح عنها.

ويجب أن يشار فى بيان الإفصاح بشكل واضح إلى أن هذه النتائج أولية وغير مدققة.

المادة (٢٨١)

على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية سنوية مدققة، والإفصاح عنها فور اعتمادها من مجلس الإدارة وقبل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بإسبوعين على الأقل، على أن يرفق بهذه البيانات التقارير الآتية:

١- تقرير مجلس الإدارة.

٢- تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها.

٣- تقرير تنظيم وإدارة الشركة. (تقرير الحوكمة).

٤- تقرير مراقب الحسابات الخارجى حول تقرير تنظيم وإدارة الشركة.

٥- تقرير مراقب الحسابات الخارجى بشأن البيانات المالية المدققة.

وعلى الجهة المصدرة تضمين التقارير الواردة فى البنود أعلاه البيانات التي تحددها الهيئة فى النموذج الذي تصدره.

المادة (٢٨٢)

١- تعد البيانات المالية وفقا لمعايير اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية، ويجب أن تضمن كافة المعلومات والبيانات التى تظهر بصورة عادلة المركز المالى للشركة وأداءها خلال الفترة المالية المعنية ، مع بيان أية تغيرات حدثت فى السياسات المحاسبية التي كانت تتبعها الجهة المصدرة وآثارها.

ويجوز للهيئة وضع متطلبات إفصاح إضافية.

٢- في حالة تعارض أى من المعايير المذكورة مع التشريعات المعمول بها في السلطنة ، تسرى هذه التشريعات ، ويتعين على كل من الجهة المصدرة ومراقب حساباتها الإفصاح عن هذا التعارض وبيان تأثيره على البيانات المالية.

المادة (٢٨٣)

يجب على لجنة التدقيق مراجعة البيانات المالية قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.

المادة (٢٨٤)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن البيانات المالية المدققة وغير المدققة ونتائج الأعمال الأولية السنوية من خلال إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية خلال الفترات القانونية المشار إليها.

ويقصد بنظام الإرسال الإلكترونى النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية على موقعه الإلكتروني.

المادة (٢٨٥)

يجب على الجهة المصدرة أن تنشر بيانا يتضمن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وملخصا وافيا لتقرير أهم الأحداث التي أثرت على أدائها ومركزها المالى بالنسبة للبيانات المالية الربع سنوية غير المدققة وملخصا وافيا لتقرير مجلس الإدارة بالنسبة للبيانات المالية السنوية المدققة.

يجب أن يتم النشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك بعد إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكترونى وفى فترة لا تجاوز خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء الفترات القانونية المشار إليها.

ويجب أن يشار فى البيان إلى عناوين الاتصال التي يمكن من خلالها الحصول على النسخة الكاملة من البيانات المالية.

المادة (٢٨٦)

على الجهة المصدرة توفير بياناتها المالية باللغتين العربية والإنجليزية وذلك من خلال الحصول على نسخة من مكتبها الرئيسى أثناء ساعات العمل الرسمى وإدراج هذه البيانات على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات العالمية.

المادة (٢٨٧)

على مراقب حسابات الجهة المصدرة التدقيق على البيانات المالية طبقا لمعايير التدقيق الدولية، ويجب أن يتضمن تقريره المتعلق بالبيانات المالية التأكيدات التالية:

١- مسؤولية إدارة الجهة المصدرة عن إعداد البيانات المالية.

٢- التزام الجهة المصدرة بإعداد القوائم المالية طبقا لمعايير اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية.

٣- التزام الجهة المصدرة بأحكام الإفصاح ومتطلبات قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

٤- تحفظات مراقب الحسابات الخارجى على الحسابات مع توضيح أثر هذه التحفظات على الأرقام الواردة بالقوائم المالية للشركة.

المادة (٢٨٨)

على مراقب الحسابات الخارجى أن يصدر تقريرا مستقلا يتضمن رأيه بشأن تقرير تنظيم وإدارة الجهة المصدرة (تقرير الحوكمة)، ويؤكد فيه أن التقرير خال من أى خطأ جوهرى في العرض ومستوف لمتطلبات النموذج الذي تصدره الهيئة.

المادة (٢٨٩)

على مراقب الحسابات الخارجى أن يبلغ المساهمين بالأمور الهامة المتعلقة بالجهة المصدرة ومنها:

١- مدى التزام الجهة المصدرة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية بكافة أنواعها ومدى ملاءمتها لوضع الجهة المصدرة ومدى الالتزام بتطبيقها .

٢- مدى مقدرة الجهة المصدرة على الاستمرار في مزاولة أعمالها.

٣- مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الجهة المصدرة.

المادة (٢٩٠)

على الجهة المصدرة التى تقوم بتغيير سنتها المالية مراعاة القواعد الآتية:

١- إذا كانت الفترة المالية الممتدة من نهاية السنة المالية السابقة (قبل التعديل) وإلى نهاية السنة المالية الجديدة (بعد التعديل) لا تزيد على ستة أشهر، تعتبر السنة المالية الأولى ممتدة بما لا يجاوز ثمانية عشر شهرا، وتستمر الجهة المصدرة تقديم بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة حتى نهاية السنة المالية الجديدة، وفى هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة إعداد تقرير سنوى عن السنة المالية الأولى والدعوة إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه.

٢- إذا كانت الفترة المالية المشار إليها فى البند السابق تزيد على ستة أشهر، فإنه يتعين تقديم التقرير السنوى المدقق عن السنة المالية السابقة (قبل التعديل)، وكذلك التقرير السنوى المدقق عن السنة المالية الجديدة التى ستكون أقل من اثنى عشر شهرا. ويتم الدعوة إلى جمعية عامة عادية سنوية لكل سنة مالية على حدة للمصادقة عليهما.

الفرع الثاني
الإفصاح الفورى عن المعلومات الجوهرية

المادة (٢٩١)

على الجهة المصدرة أن تفصح فورا عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بها أو بالشركات التابعة لها عن طريق إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكترونى على أن تفصح قبل جلسة التداول بوقت كاف عن كل المعلومات التي تكونت قبلها.

وعلى الجهة المصدرة المحافظة على سرية هذه المعلومات بأقصى درجة ممكنة حتى يتم الإفصاح عنها للجمهور.

ويقصد بالمعلومات الجوهرية تلك المعلومات التى يكون للإفصاح عنها تأثير ملموس فى سعر الورقة المالية أو فى القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها أو اتجاهات التعامل في السوق.

ويجوز للهيئة أن تصدر نموذجا يحدد المعلومات الجوهرية التي يتعين الإفصاح عنها فورا.

المادة (٢٩٢)

يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال إعداد بيان باللغتين العربية والإنجليزية، وإرساله إلى السوق عبر نظام الإرسال الإلكتروني، وعلى السوق نشر هذه المعلومات وتعميمها بالطريقة المناسبة التى تجعلها متاحة للمتعاملين فى السوق في أقرب وقت ممكن. كما يتعين على السوق إيجاد قنوات الاتصال المناسبة بينها وبين الهيئة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتعميم كافة البيانات والمعلومات التي تفصح عنها الجهات المصدرة.

المادة (٢٩٣)

على الجهة المصدرة عند إعداد بيان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مراعاة المتطلبات التالية:

١- أن يتسم البيان بالواقعية والوضوح، وأن يتم الإفصاح عن المعلومات السلبية بنفس مستوى الإفصاح عن المعلومات الإيجابية.

٢- أن يحتوى البيان على تفاصيل كافية وبشكل يمكن المتعاملين من فهم الموضوع وتقييم أهمية البيانات الواردة عنه وتقييم أثره على المركز المالي للشركة وأداء ربحيتها.

٣- أن يكون البيان متوازنا وعادلا وذلك بأن يتفادى حذف الحقائق الهامة التي قد تؤثر سلبا على المركز المالى للشركة، وألا يعرض أوضاعا إيجابية محتملة على أنها مؤكدة أو تصوير احتمال حدوثها بأكثر مما يكون عليه الواقع، وألا يعرض أية توقعات أو تقديرات بدون تعزيزها بأسس واقعية كافية.

٤- أن يبذل جهدا معقولا لتجنب التعبيرات الفنية المعقدة والتفاصيل غير الضرورية أو التعليقات الترويجية.

٥- إذا كان من غير الممكن تقييم أثر ومفعول المعلومات على مستقبل الجهة المصدرة يجب توضيح ذلك مع ذكر الأسباب التي تحول دون ذلك.

المادة (٢٩٤)

على الجهة المصدرة بناء على طلب السوق أن تنظم مؤتمرا صحفيا بشأن المعلومات المفصح عنها مسبقا إذا استدعى الأمر مزيدا من التوضيح، على أن يتم دعوة جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ووسائل الإعلام المحلية والمتعاملين لحضور هذا المؤتمر.

المادة (٢٩٥)

إذا كانت لدى الجهة المصدرة أسباب معقولة تعتقد معها أن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية سيكون له تأثير سلبي، فإنه يمكنها اعتبار هذه المعلومات سرية، ولا تلتزم بالإفصاح عنها لحين زوال الأسباب التي دعت لذلك، شريطة ضمان المحافظة على سرية هذه المعلومات، وضمان عدم حدوث أية تعاملات من قبل الأشخاص المطلعين عليها. وتنحصر الحالات التى يجوز للجهة المصدرة الامتناع فيها عن الإفصاح فيما يلي:

١- إذا كان الإفصاح الفورى من شأنه الإخلال بمقدرة الجهة المصدرة على تحقيق غاياتها.

٢- إذا كانت المعلومات المراد الإفصاح عنها غير مستقرة خصوصا بالنسبة للمسائل التي لا تزال فى مرحلة المفاوضات.

٣- إذا كان الإفصاح يترتب عليه الإخلال بالميزة التنافسية للشركة.

المادة (٢٩٦)

على الجهة المصدرة أن توقع اتفاقية مع الجهات الاستشارية التي تتعامل معها وأية أطراف محتملة أخرى من الممكن أن تطلع على المعلومات السرية بحكم علاقتها مع الجهة المصدرة، هذه وتلتزم الجهات والأطراف بموجب هذه الاتفاقية بعدم الإفصاح عن المعلومات المشار إليها أو استغلالها فى غير الأغراض التى يتم الاتفاق عليها.

المادة (٢٩٧)

على الجهة المصدرة التى تحتفظ بمعلومات سرية غير مفصح عنها أن تراقب حركة التداول على أوراقها المالية فى السوق وأن تفصح عن هذه المعلومات فور حدوث أى نشاط غير اعتيادى على حركة التداول على أوراقها المالية.

المادة (٢٩٨)

تلتزم الجهة المصدرة بتقديم بيان بتأكيد أو نفى أو تصحيح المعلومات في حالة قيام الصحف أو تقارير التحليل أو الإشاعات بتناول معلومات جوهرية غير مفصح عنها أو أية معلومات غير صحيحة.

المادة (٢٩٩)

للجهة المصدرة أن تطلب من السوق الإيقاف المؤقت للتداول عند وقوع حدث يتطلب الإفصاح الفورى، ويجب الإفصاح عن الحدث في أقرب وقت ممكن بعد الإيقاف.

ويجوز تقديم هذا الطلب شفهيا بواسطة المتحدث الرسمى للشركة على أن يتم تأكيده بعد ذلك كتابة على أن يكون الطلب مؤيدا بالأسباب الداعية إلى ذلك والمدة المطلوبة للإيقاف.

ويجوز للسوق قبول طلب الإيقاف أو رفضه أو تقصير فترة الإيقاف المطلوبة، ويتم رفع الإيقاف بعد الإفصاح عن المعلومات بنصف ساعة على الأقل.

الفصل الثاني
تعاملات الأشخاص المطلعين

المادة (٣٠٠)

يقصد بالشخص المطلع كل شخص يمكنه الاطلاع على المعلومات الجوهرية غير المفصح عنها بحكم منصبه أو وظيفته ويشمل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكل شخص يحصل على هذه المعلومات من خلال علاقاته العائلية أو الشخصية أو علاقات العمل أو غيرها.

المادة (٣٠١)

يحظر على الشخص المطلع التعامل فى الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، وبصفة خاصة خلال الفترات التالية:

١- الفترة الزمنية التى توجد خلالها معلومات جوهرية غير مفصح عنها للجمهور وحتى تاريخ الإفصاح عن هذه المعلومات.

٢- فترة إقفال الحسابات ربع السنوية غير المدققة وتبدأ من نهاية الربع وحتى تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية.

٣- فترة إقفال الحسابات السنوية وتبدأ من انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإفصاح عن نتائج الأعمال الأولية السنوية غير المدققة كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها.

المادة (٣٠٢)

تلتزم الجهة المصدرة بتزويد دائرة الرقابة على التداول بالسوق بقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية فيها وأزواجهم وأقربائهم حتى الدرجة الأولى وتشمل الأب والأم والأولاد وذلك خلال (٣٠) يوما من نهاية سنتها المالية، كما تلتزم أيضا بإبلاغ الدائرة المذكورة بأى تغيير يحدث فى هذه القائمة خلال العام وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوث التغيير وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها السوق.

الفصل الثالث
أحكام عامة

المادة (٣٠٣)

على السوق وضع نظام للإرسال الإلكترونى لتقوم الجهات المصدرة من خلاله بإرسال البيانات المالية والمعلومات التي تتطلبها بموجب أحكام هذا الباب، وتلتزم الجهة المصدرة بتطبيق الإجراءات التي تضعها السوق لاستخدام النظام المذكور.

المادة (٣٠٤)

يراعى فى تصميم واستخدام نظام الإرسال الإلكتروني الضوابط الآتية:

١- أن يتم استخدام النظام من قبل الأشخاص المسؤولين عن الإفصاح في الجهة المصدرة، ويتم صرف اسم المستخدم والرقم السرى لكل شخص تحدده الجهة المصدرة على حدة، وذلك بعد توقيعه على تعهد يؤكد بموجبه إطلاعه على إجراءات استخدام النظام.

٢- أن يتم وضع الآليات الفنية التى تمنع إساءة استعمال النظام من قبل أطراف آخرين.

٣- مراعاة الأوقات والفترات الزمنية المحددة للإفصاح.

٤- أن يتضمن النظام توقيع المستخدم له إلكترونيا في كل مرة يقوم فيها بإدخال المعلومات يؤكد من خلاله مسؤوليته الكاملة عن صحة المعلومات المدخلة وأنها تطابق فعلا تلك المعتمدة لدى الجهة المصدرة.

٥- الاحتفاظ بسجل تاريخى يبين فيه وقت وتاريخ إدخال البيان أو المعلومة واسم مستخدم النظام.

٦- أن تقوم السوق بمراجعة البيانات والمعلومات الواردة عبر نظام الإرسال الإلكترونى للتأكد من استيفائها العناصر الشكلية والموضوعية قبل نشرها وإدراجها على موقعه فى شبكة المعلومات العالمية.

المادة (٣٠٥)

تكون الجهة المصدرة مسؤولة قانونا عن صحة وكفاية ودقة البيانات والمعلومات التى يتم إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكترونى والتأكد من تثبيتها بالنظام، وعلى الجهة المصدرة أن تحتفظ لديها بسجلات معتمدة تبين فيها البيانات والمعلومات التى تم إرسالها عبر النظام الإلكتروني وتاريخ ووقت إرسالها واسم الشخص الذى قام بإرسالها، على أن تكون هذه السجلات متاحة للإطلاع من قبل الهيئة عند الطلب.

المادة (٣٠٦)

لا يترتب على أى عطل في نظام الإرسال الإلكتروني سواء من جانب السوق أو من جانب الجهة المصدرة الإعفاء من المسؤولية القانونية عن عدم الإفصاح خلال الفترات القانونية.

ويجب على الجهة المصدرة عند حدوث العطل أن تنسق مع السوق للإفصاح بالطريقة المناسبة.

المادة (٣٠٧)

على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات داخلية للإفصاح، بحيث تعمل على ضمان ما يلي:

١- الإعلان العادل عن المعلومات الجوهرية عن الجهة المصدرة وفى الوقت المحدد

٢- نزاهة المعلومات المعلنة وصحتها وكفايتها على نحو لا يؤدى إلى تضليل المستثمرين.

٣- منع أى تعامل فى أوراقها المالية بناء على معلومات غير مفصح عنها.

المادة (٣٠٨)

يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن ضمان التزام الجهة المصدرة بأحكام الإفصاح، ويجب عليه تعيين شخص أو أكثر من بين أعضائه أو من الإدارة التنفيذية لتولى المهام الآتية:

١- التحدث الرسمى باسم الجهة المصدرة.

٢- إعداد وتحرير البيانات الخاصة بالإفصاح.

٣- تقديم البيانات والمعلومات إلى كل من الهيئة والسوق والمتعاملين والمحللين الماليين ووسائل الإعلام وفق ما تقتضيه أحكام الإفصاح.

٤- متابعة حركة تداول الأوراق المالية للجهة المصدرة واتخاذ الإجراءات -٠ الفورية اللازمة فى حالة وجود حركة تداول غير اعتيادية.

٥- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بأحكام الإفصاح والسياسات والإجراءات المتعلقة به والالتزامات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.

وعلى الجهة المصدرة إبلاغ الهيئة والسوق بأسماء أولئك الأشخاص وجميع عناوين الاتصال الخاصة بهم.

المادة (٣٠٩)

يجب أن يتوافر فى الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم المجلس لتولى المهام المذكورة فى المادة السابقة ما يلي:

١- الإلمام الكامل بأحكام الإفصاح والبيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها.

٢- التواجد بالشكل المستمر وبالطريقة التى تضمن معالجة أية مشكلة طارئة قد تطرأ فجأة أو بشكل غير متوقع.

المادة (٣١٠)

على الجهة المصدرة العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والمصارف ومؤسسات التمويل مراعاة قواعد وشروط الإفصاح الأخرى.

المادة (٣١١)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة فورا وقبل وقت كاف من بداية التداول. وللسوق إيقاف التداول في أسهم الجهة المصدرة فى حالة مخالفة هذا الالتزام.

ويجب على الجهة المصدرة إيداع محضر اجتماع الجمعية العامة بالهيئة معتمدا من قبل رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات والمستشار القانونى وأمين سر الجمعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها.

المادة (٣١٢)

على الجهة المصدرة أن تفصح فورا عن توصيات وقرارات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح وقبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استحقاقها، ولا يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذه التوصيات أو القرارات بعد الإفصاح عنها للجمهور ما لم تكن هناك مبررات مقنعة تقبلها الهيئة.

المادة (٣١٣)

مع مراعاة ما يرد فى اتفاقيات الإدراج المتبادل بين السوق والأسواق المالية الأخرى تلتزم الجهة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في أكثر من سوق بالإفصاح عن ذات البيانات والمعلومات في جميع الأسواق المالية المدرجة فيها أوراقها المالية وذلك بشكل متزامن دون النظر إلى السوق الرئيسى المدرجة به هذه الأوراق المالية.

المادة (٣١٤)

يحظر على الجهة المصدرة الإدلاء الأطراف محددة بأية بيانات أو معلومات جوهرية بما فى ذلك النتائج الأولية للبيانات المالية وبصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية قبل أن يتم الإفصاح عنها للجمهور طبقا لأحكام الإفصاح.

المادة (٣١٥)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على البيانات أو المعلومات المفصح عنها مع بيان أسباب ذلك مع الإشارة إلى أن الإفصاح الأخير هو تصحيح لبيانات أو معلومات سبق الإفصاح عنها.

المادة (٣١٦)

يجوز للهيئة أو السوق مطالبة الجهة المصدرة ومراقب حساباتها بتقديم إيضاحات إضافية حول البيانات والمعلومات المفصح عنها أو غير ذلك من البيانات والمعلومات والوثائق وذلك خلال المدة التي يتم تحديدها.

الباب الثامن
التصالح واللجان

الفصل الأول
التصالح

المادة (٣١٧)

يجوز للمجلس التصالح مع المخالف عن التجاوزات التي ارتكبها بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته والتعليمات بعد سداد المبالغ المنصوص عليها فى الجدول التالي:

م المخالفة مبلغ التصالح
١ عدم تضمين نشرة الإصدار جميع البيانات والمعلومات الهامة المتعلقة بالشركة المصدرة. من عشرة آلاف ريال عماني إلى ثلاثين ألف ريال عماني.
٢ تضمين نشرة الإصدار معلومات غير صحيحة أو بيانات كاذبة. من عشرين ألف ريال عماني إلى خمسين ألف ريال عماني.
٣ إصدار أوراق مالية أو تلقي أموالا عنها بأية صورة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة والتعليمات. من خمسة آلاف ريال عماني إلى خمسين ألف ريال عماني.
٤ نشر أو إطلاع الجمهور على مسودة النشرة قبل الحصول على موافقة الهيئة عليها. ألف ريال عماني.
٥ عدم إيداع التغيير أو التعديل الذي يتم على نشرة الإصدار لدى الهيئة خلال الفترة المحددة، أو إجراء ذلك دون موافقة الهيئة. خمسمائة ريال عماني.
٦ عدم نشر التغيير أو التعديل الذي يطرأ على نشرة الإصدار في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية خلال الفترة المحددة. خمسمائة ريال عماني.
٧ عدم تزويد الهيئة والسوق بنسخة إلكترونية محمية من النشرة المعتمدة خلال يومين من تاريخ اعتماد النشرة. خمسمائة ريال عماني.
٨ عدم نشر إعلان الطرح بعد اعتماد نشرة الإصدار خلال الفترة وبالطريقة المحددة. ألفي ريال عماني
٩ القيام بالإعلانات والحملات الترويجية المتعلقة بإصدار الأوراق المالية دون الحصول على موافقة الهيئة. ألف ريال عماني
١٠ تخلف مدير الإصدار عن تنفيذ أي من المهام المسندة إليه. من ألف إلى عشرة آلاف ريال عماني
١١ تخلف بنك الاكتتاب عن تنفيذ أي من المهام المسندة إليه. من ألف ريال عماني إلى خمسة آلاف ريال عماني
١٢ عدم إدراج الأسهم أو السندات أو ما في حكمها في السوق خلال المدة المحددة لذلك. خمسة آلاف ريال عماني
١٣ عدم إنهاء الشركة المدرجة بالسوق قيد التحول لإجراءات قيدها بالسجل التجاري في خلال شهرين من تاريخ الإدراج. خمسمائة ريال عماني
١٤ عدم تقيد الوسطاء بالمحافظة على هوية المستخدم وكلمة السر الممنوحة لهم من قبل السوق للدخول لأنظمة التداول. من خمسمائة ريال عماني إلى خمسة آلاف ريال عماني
١٥ تنفيذ الوسيط لأمر بالمخالفة للأنظمة والتعليمات أو يتنافى مع نزاهة وعدالة التعامل بالأوراق المالية. خمسمائة ريال عماني
١٦ إجراء أي تصرف بالأوراق المالية يهدف أو يؤدي إلى إيهام المتعاملين الآخرين أو إيجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها الإيهام بوجود سوق نشطة للورقة المالية المتداولة. من عشرين ألف ريال عماني إلى مائة ألف ريال عماني
١٧ إجراء أي تعامل بالأوراق المالية يهدف إلى تثبيت أسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها. من عشرين ألف ريال عماني إلى مائة ألف ريال عماني
١٨ تخلف شركة الوساطة عن الإفصاح عن التداولات التي تجريها لصالح أعضاء مجلس إدارتها ومديريها وأزواج وأقرباء هؤلاء حتى الدرجة الأولى وكذلك التعامل لصالح الوسطاء المعتمدين لديها وبقية موظفيها. خمسمائة ريال عماني.
١٩ مخالفة الأحكام المنظمة للتفويضات. من ألف ريال عماني إلى خمسة آلاف ريال عماني.
٢٠ مخالفة إجراءات أو مواعيد طلب القسط المتبقي من رأس المال. ثلاثمائة ريال عماني.
٢١ ممارسة نشاط الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. من خمسين ألف ريال عماني إلى مائة ألف ريال عماني.
٢٢ عدم بدء الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية في ممارسة نشاط خلال شهر من تاريخ إصدار الترخيص. ألف ريال عماني.
٢٣ عدم إيداع أو استكمال الكفالة المصرفية خلال الفترة المحددة. ألف ريال عماني.
٢٤ عدم قيام الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بتجديد الترخيص الممنوح لها. ثلاثمائة ريال عماني.
٢٥ عدم قيام الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بإخطار الهيئة فور حدوث أي من الحالات الموجبة للإخطار. ثلاثمائة ريال عماني.
٢٦ عدم التزام الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بوضع اللوائح والأنظمة الداخلية وقواعد السلوك المهني، أو عدم الالتزام بتطبيقها. من خمسمائة ريال عماني إلى خمسة آلاف ريال عماني.
٢٧ عدم تعيين الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية لمسؤول الالتزام أو عدم الالتزام بضوابط التعيين. من ألف ريال عماني إلى ثلاثة آلاف ريال عماني.
٢٨ عدم التزام الشركة العاملة في مجال الأوراق
المالية بمعايير كفاية رأس المال.
من ألف ريال عماني إلى خمسة
آلاف ريال عماني.
٢٩ عدم إعداد الشركة المرخصة ل “قائمة مراقبة”
وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم
استخدام تلك المعلومات.
ثلاثمائة ريال عماني.
٣٠ عدم احتفاظ الشركة المرخصة بسجل عن التعاملات التي يقوم بها موظفوها أو عدم تحديث هذا السجل. ثلاثمائة ريال عماني.
٣١ ترويج الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بطريقة مضللة أو غير صحيحة. من خمسمائة ريال عماني إلى ثلاثة آلاف ريال عماني.
٣٢ عدم التزام الشركة العاملة في مجال الأوراق
المالية بقواعد فصل أموال العميل أو قواعد فصل
الأوراق المالية.
من ألف ريال عماني إلى عشرة
آلاف ريال عماني.
٣٣ عدم التزام الشركة العاملة في مجال الأوراق
المالية بأي من أحكام الإفصاح الخاصة بها.
من مائتي ريال عماني إلى
خمسة آلاف ريال عماني.
٣٤ عدم قيام شركة التصنيف الائتماني بتجديد
الترخيص الممنوح لها.
ثلاثمائة ريال عماني.
٣٥ عدم إعداد شركة التصنيف الائتماني لميثاق داخلي
وفقا للمتطلبات.
خمسمائة ريال عماني.
٣٦ عدم توقيع شركة التصنيف الائتماني عقدا مع
عميلها وفق المتطلبات المحددة.
خمسمائة ريال عماني.
٣٧ تقديم شركة التصنيف الائتماني خدماتها لطرف
ذي علاقة.
خمسمائة ريال عماني.
٣٨ عدم موافاة الهيئة بالمعلومات أو البيانات أو
التقارير التي تطلبها في المواعيد التي تحددها.
خمسمائة ريال عماني.
٣٩ عدم التزام مكتب معلومات الائتمان بأي من
الالتزامات المسندة إليه.
خمسمائة ريال عماني.
٤٠ عدم التزام صندوق الاستثمار بالقواعد الاستثمارية المحددة. ألفي ريال عماني.
٤١ عدم مراعاة المواعيد وطريقة الاحتساب الخاصة بصافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة. خمسمائة ريال عماني.
٤٢ عدم الالتزام بآلية ومواعيد وإجراءات إصدار واسترداد الوحدات الاستثمارية. خمسمائة ريال عماني.
٤٣ التعامل بناء على معلومات غير مفصح عنها، سواء من المطلعين عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. من عشرين ألف ريال عماني إلى مائة ألف ريال عماني.
٤٤ القيام بنشر الإشاعات حول أوضاع أية شركة من شأنها بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها. من عشرة آلاف ريال عماني إلى ثلاثين ألف ريال عماني.
٤٥ مخالفة المعايير المحاسبية في أعداد البيانات المالية. من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال عماني.
٤٦ مخالفة معايير التدقيق الدولية في مراجعة البيانات المالية. من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال عماني.
٤٧ التخلف عن إرسال جميع محتويات البيانات المالية الفصلية غير المدققة والتقرير المرافق لها عبر نظام الإرسال الإلكتروني خلال الفترة القانونية. ألف ريال عماني.
٤٨ نقص في محتويات البيانات المالية الفصلية غير المدققة والتقرير المرافق لها المرسل عبر نظام الإرسال الإلكتروني. خمسمائة ريال عماني.
٤٩ التخلف عن نشر البيانات المالية الفصلية غير المدققة والتقرير المرافق لها في الصحف اليومية خلال الفترة القانونية. خمسمائة ريال عماني.
٥٠ نشر البيانات المالية الفصلية غير المدققة والتقرير المرافق لها في صحيفة يومية واحدة فقط أو وجود نقص في البيانات المنشورة. مائتا وخمسون ريالا عمانيا.
٥١ التخلف عن إرسال نتائج الأعمال السنوية غير المدققة بواسطة نظام الإرسال الإلكتروني خلال الفترة القانونية. خمسمائة ريال عماني.
٥٢ نقص في محتويات نتائج الأعمال السنوية غير المدققة بواسطة نظام الإرسال الإلكتروني. مائتا وخمسون ريالا عمانيا.
٥٣ التخلف عن إرسال جميع محتويات البيانات المالية السنوية المدققة والتقارير المرافقة لها عبر نظام الإرسال الإلكتروني خلال الفترة القانونية. ألف وخمسمائة ريال عماني.
٥٤ نقص في محتويات البيانات المالية السنوية المدققة والتقارير المرافقة لها والمرسلة عبر نظام الإرسال الإلكتروني. سبعمائة وخمسون ريالا عمانيا.
٥٥ التخلف عن نشر البيانات المالية السنوية المدققة وملخص تقرير مجلس الإدارة في الصحف اليومية خلال الفترة القانونية. سبعمائة وخمسون ريالا عمانيا.
٥٦ نشر البيانات المالية السنوية المدققة وملخص تقرير مجلس الإدارة في صحيفة يومية واحدة فقط أو وجود نقص في البيانات المنشورة. ثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا.
٥٧ التأخر في إيداع النسخ الإلكترونية من نشرة الإصدار لدى كل من الهيئة أو السوق. ثلاثمائة ريال عماني.
٥٨ التأخر في نشر إعلان الطرح بالصحف اليومية. ثلاثمائة ريال عماني.
٥٩ التخلف عن الإفصاح الفوري عن المعلومات الجوهرية. خمسمائة ريال عماني.
٦٠ التخلف عن إيداع محاضر اجتماعات الجمعية العامة لدى الهيئة. مائتا وخمسون ريالا عمانيا.
٦١ عدم إيداع الشركة المصدرة لقائمة أسماء المطلعين أو تعديلها لدى السوق خلال المواعيد المحددة. ثلاثمائة ريال عماني.

المادة (٣١٨)

إذا تحقق للمخالف أية فوائد مالية من المخالفة المرتكبة فإنها ترد إلى المتضرر، وفى حالة عدم وجود متضرر فإنها تؤول إلى الهيئة.

المادة (٣١٩)

إذا كانت المخالفة تتعلق بعدم استيفاء متطلبات قانونية خلال الأجل الزمني المحدد في هذه اللائحة ، يزاد مبلغ التصالح عن كل يوم تأخير عن استيفاء المتطلب القانونى بواقع ١٥٪ من مبلغ التصالح المقرر للمخالفة وبحد أقصى خمسة عشر يوما.

المادة (٣٢٠)

يجب على المخالف أن يقوم بسداد مبلغ التصالح إلى دائرة الشؤون المالية بالهيئة فى خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، ويجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف فى حالة عدم قيامه بسداد مبلغ التصالح خلال الفترة القانونية المشار إليها.

الفصل الثاني
لجنة التظلمات

المادة (٣٢١)

يكون تظلم أصحاب الشأن من القرارات الصادرة من الوزير أو الرئيس التنفيذي أو الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له أمام لجنة التظلمات، ويودع المتظلم عند تقديم التظلم الرسم المقرر، على أن يسترده إذا استجابت اللجنة لطلباته الواردة بالتظلم.

المادة (٣٢٢)

يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية:

١- اسم المتظلم ومهنته وعنوانه.

٢- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به.

٣- موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها.

ويجب أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

المادة (٣٢٣)

تتولى دائرة الشؤون القانونية بالهيئة تلقى التظلمات وقيدها في السجل المعد لذلك يوم ورودها ، وعليها تسليم المتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.

كما تتولى عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها، وللجنة أن تطلب ما تراه من إيضاحات من ذوى الشأن واستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة.

المادة (٣٢٤)

تبت اللجنة فى التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ ورود الإيضاحات أو الاستيفاء الذي طلبته بحسب الأحوال.

وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتخطر دائرة الشؤون القانونية المتظلم بصورة معتمدة من قرار اللجنة.

الفصل الثالث
اللجنة التأديبية

المادة (٣٢٥)

يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تأديبية من ثلاثة أعضاء يحدد من بينهم رئيسا للجنة وأمينا للسر من موظفي الهيئة القانونيين.

ويختص أمين السر بتلقى كافة الأوراق والطلبات المقدمة من ذوى الشأن وعرضها على رئيس اللجنة التأديبية وإبلاغ ذوى الشأن بمواعيد انعقاد اللجنة وكل ما يكلفه به رئيسها ولا يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة (٣٢٦)

يتولى أمين السر إبلاغ المخالف بالموعد الذى حددته اللجنة التأديبية لنظر المخالفة المنسوبة إليه بموجب كتاب يثبت تسلمه قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن يتضمن الإبلاغ ملخصا للمخالفة.

المادة (٣٢٧)

يجب على أمين السر أن يمكن المحال للجنة التأديبية أو وكيله من الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة من الأوراق التي يطلبها بعد سداد الرسم المقرر.

المادة (٣٢٨)

على اللجنة التأديبية ان تواجه المحال أمامها بالمخالفة المنسوبة إليه وأن تمكنه من الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة وأن تسمع من ترى لزوم سماع شهاداتهم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحال أو وكيله ولا يحول غياب المخالف الذى ثبت إخطاره بالموعد دون استمرار اللجنة فى نظر المخالفة وإصدار قرار بشأنها.

المادة (٣٢٩)

تكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية بتوقيع أى من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة (٦٣ / أ) من القانون فيما عدا عقوبة الشطب النهائى من عضوية السوق فيجب أن يكون قرارها بالإجماع.

ولصاحب الشأن الحصول على صورة من قرار اللجنة التأديبية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (٣٣٠)

على أمين السر أن يخطر الهيئة والسوق بجميع القرارات التي تصدر من اللجنة التأديبية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

الباب التاسع
الرسوم

المادة (٣٣١)

تستوفى الهيئة الرسوم التالية:

م الرسم مقدار الرسم الاستحقاق
١ رسم اعتماد نشرة إصدار الأسهم ووحدات الاستثمار. خمسة في العشرة آلاف من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المصدرة شاملة القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار، وتحسب معها القيمة الاسمية لأسهم المؤسسين على ألا يزيد المبلغ على خمسة وعشرين ألف ريال عماني، وألا يقل عن ألفي ريال عماني. مرة واحدة عند تقديم المسودة الأولية لنشرة الإصدار.
٢ رسم اعتماد نشرة إصدار السندات. خمسة في العشرة آلاف من القيمة الإجمالية الاسمية للسندات المصدرة، على ألا يزيد على ألفي ريال عماني ولا يقل عن ألف ريال عماني.

مرة واحدة عند تقديم المسودة الأولية لنشرة الإصدار.

٣ رسم إدراج أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار. خمسة في العشرة آلاف من القيمة الاسمية للأوراق المالية المدرجة على ألا يزيد المبلغ على خمسة وعشرين ألف ريال عماني وألا يقل عن ألف ريال عماني. سنوياً في الأول من يناير من كل عام أو عند إدراج أية أوراق مالية جديدة خلال العام عن الأشهر المتبقية من العام ويجبر كسر الشهر إلى شهر.
٤ رسم إدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة المقفلة. مائة ريال عماني. سنوياً في الأول من يناير من كل عام أو عند إدراج أية أوراق مالية جديدة خلال العام عن الأشهر المتبقية من العام ويجبر كسر الشهر إلى شهر.
٥ رسم إدراج السندات المصدرة من الشركات. واحد في العشرة آلاف من القيمة الاسمية للسندات المصدرة على ألا يزيد المبلغ عن ألفي وخمسمائة ريال عماني. سنويا في الأول من يناير من كل عام أو عند إدراج أية أوراق مالية جديدة خلال العام عن الأشهر المتبقية من العام ويجبر كسر الشهر إلى شهر.
٦ رسم إدراج سندات التنمية الحكومية. واحد ونصف في العشرة آلاف من قيمة السندات المصدرة على ألا يزيد المبلغ عن ثلاثة آلاف ريال عماني وألا يقل عن مائتي ريال عماني. سنويا في الأول من يناير من كل عام أو عند إدراج أية أوراق مالية جديدة خلال العام عن الأشهر المتبقية من العام ويجبر كسر الشهر إلى شهر.
٧ رسم دراسة طلب تأسيس شركة عاملة في مجال الأوراق المالية أو فرع لشركة أجنبية. خمسمائة ريال عماني. مرة واحدة عند تقديم الطلب.
٨ رسم ترخيص شركة عمانية أو فرع لشركة أجنبية للعمل في مجال الأوراق المالية. مائة وخمسون ألف ريال عماني مرة واحدة عند إصدار الترخيص.
٩ رسم ممارسة أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ١- الوساطة: خمسون ألف ريال عماني.

٢- إدارة محافظ الأوراق المالية: خمسة آلاف ريال عماني

٣- إدارة صناديق الاستثمار: خمسة آلاف ريال عماني

٤- إدارة الإصدارات: عشرة آلاف ريال عماني.

٥- تسويق الأوراق المالية غير العمانية: عشرة آلاف ريال عماني.

٦- البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة: خمسة آلاف ريال عماني.

٧- صانع السوق: عشرة آلاف ريال عماني.

٨- الحفظ والأمانة: عشرة آلاف ريال عماني.

٩- التمويل الهامشي: عشرة آلاف ريال عماني .

١٠- هيكلة المنتجات: عشرة آلاف ريال عماني.

١١- وكيل حملة السندات: عشرة آلاف ريال عماني.

مرة واحدة عند الموافقة على ممارسة النشاط.
١٠ رسم تغطية إصدار. خمسة آلاف ريال عماني. مرة واحدة عند الموافقة للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية على تغطية إصدار.
١١ رسم تجديد شركة أو فرع لشركة أجنبية للعمل في مجال الأوراق المالية. خمسمائة ريال عماني. مرة واحدة عند تجديد الترخيص.
١٢ رسم الاشتراك السنوي للشركات وفروع الشركات الأجنبية العاملة في مجال الأوراق المالية. ثلاثة آلاف ريال عماني مضافاً إليها ألف ريال عماني عن كل نشاط من الأنشطة المرخص بممارستها. سنوياً في الأول من يناير من كل عام أو عند ترخيص الشركة خلال العام عن الأشهر المتبقية من العام ويجبر كسر الشهر إلى شهر.
١٣ رسم دراسة طلب تأسيس شركة تصنيف ائتماني. خمسمائة ريال عماني. مرة واحدة عند تقديم الطلب.
١٤ رسم ترخيص شركة تصنيف ائتماني. ألف ريال عماني. مرة واحدة عند إصدار الترخيص.
١٥ رسم تجديد ترخيص شركة تصنيف ائتماني. خمسمائة ريال عماني. مرة واحدة عند تجديد الترخيص.
١٦ رسم الاشتراك السنوي لشركات التصنيف الائتماني. خمسمائة ريال عماني. سنويا في الأول من يناير من كل عام أو عند الحصول على ترخيص خلال العام عن الأشهر المتبقية من العام ويجبر كسر الشهر إلى شهر.
١٧ رسم إيداع محضر اجتماع الجمعية العامة وتعديل النظام الأساسي عشرة ريالات عمانية عن كل نسخة مصدقة. مرة واحدة عند الإيداع.
١٨ رسم الحصول على نسخة من الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الهيئة. خمسة ريالات عمانية عن كل نسخة طبق الأصل. مرة واحدة عند الحصول على نسخة منها.
١٩ رسم تقديم تظلم للجنة التظلمات. خمسون ريالا عمانيا. مرة واحدة عند تقديم التظلم.
٢٠ رسم الحصول على نسخة من الأوراق المتعلقة بالمخالفة المحالة إلى اللجنة التأديبية. عشرون ريالا عمانيا. مرة واحدة عند الحصول على نسخة منها.

2009/1 1/2009 ٢٠٠٩/١ ١/٢٠٠٩