التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢١١ / ٢٠٠٨

2009/2 2/2009 ٢٠٠٩/٢ ٢/٢٠٠٩

تحميل

استنادا إلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢١١ / ٢٠٠٨ بشأن ضوابط استحقاق الأراضي الحكومية،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه النص الآتي:

تقدم طلبات الحصول على الأراضي السكنية بجميع محافظات ومناطق السلطنة عن طريق مكاتب شركة بريد عمان وموقع الوزارة الإلكتروني وذلك على نموذج الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ محرم ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٢ يناير ٢٠٠٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٩م

2009/2 2/2009 ٢٠٠٩/٢ ٢/٢٠٠٩