التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧

2009/98 98/2009 ٢٠٠٩/٩٨ ٩٨/٢٠٠٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧‏ بإصدار اللائحة ‎التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،

وبعد التنسيق مع وزارة السياحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى شروط الترخيص بإقامة مجمع سياحي متكامل الواردة بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصه الآتي:

 ط / ألا تزيد عدد الوحدات العقارية السكنية بالمجمع على عدد الوحدات الفندقية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ شعبان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ٢٠٠٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م.

2009/98 98/2009 ٢٠٠٩/٩٨ ٩٨/٢٠٠٩