التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٩ بتعديل في قانون الضمان الاجتماعي

2009/48 48/2009 ٢٠٠٩/٤٨ ٤٨/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف مادتان جديدتان برقمي (٢٧، ٢٨) إلى الباب الخامس من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه نصاهما الآتي:

المادة (٢٧)

يجوز للوزير التفويض في أي من اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى من لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير عام من موظفي الوزارة، ولا يسري ذلك على الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٢٨) من هذا القانون.

المادة (٢٨)

يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م.
2009/48 48/2009 ٢٠٠٩/٤٨ ٤٨/٢٠٠٩