انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ بشأن المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م

2009/47 47/2009 ٢٠٠٩/٤٧ ٤٧/٢٠٠٩

نُشرت في 8 يونيو 2009الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التجارة والصناعة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠٠٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر