التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية 2009/25 25/2009 ٢٠٠٩/٢٥ ٢٥/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 فبراير 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٩م 2009/25 25/2009 ٢٠٠٩/٢٥ ٢٥/٢٠٠٩ الوسوم وزارة المالية ← بلدية مسقط: قرار بلدي رقم ١ / ٢٠٠٩ بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية والصالات الرياضية → الجريدة الرسمية العدد ٨٨٢